فرض الأمن فى سيناء أصبح ضرورة قومية وليس مواجهة أو حرب مفتوحة هنا أو هناك ووفق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مفترض احترام السيادة وتطوير سيناء وتنميتها وليس عزلتها عن محيطها المصرى واذا كان البعض يتحدث عن تعديل الملاحق الأمنية لإعادة الانتشار الامنى والتسليح فى سيناء فإن المعلومات تفيد باأن مصر لم تستكمل نشر قواتها بالكامل وهنا نوضح فى النص الامنى حجم الاسلحة المفترض دخولها الى سيناء , فيما اوضح المتحدث الرسمى للرئاسة الدكتور ياسر على ان مصر تحترم اتفاقية السلام وان رؤية الرئيس هى تحقيق الأمن فى سيناء وفق منظومة متكاملة تشمل أمنا وحواراً وتنمية. وأضاف ياسر على أن تأمين سيناء لا يحتاج لاستئذان احد واكد ان مصر تحترم الاتفاقيات ولكن هذا لا يحول دون تأمين سيناء وفق منظومة متكاملة تحققها التنمية واشار لذلك كانت اول قرارات الرئيس هى اعتماد مليار جنيه لدعم عملية التطوير وقال ان هناك خطوات عملية بدأت وتستكمل خلال الاسابيع المقبلة. ولتوضيح الجدل الدائر حاليا حول حجم القوات الذى ينبغى انتشاره فى سيناء نسترجع النصوص الامنية فى المعاهدة والتى تنص على: 1- توفير الحد الأقصى لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النهائى فإن الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالى: أ – المنطقة «1»: (1) المنطقة «أ» يحدها من الشرق الخط «أ» (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقى لخليج السويس. (2) تتواجد فى هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية. (3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من: (أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية. (ب) لواء مدرع واحد. (ج) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية. (د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر. (ه) حتى 230 دبابة. (و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع. (ز) إجمالى حتى 22 ألف فرد. ب – المنطقة «ب»: (1) المنطقة «ب» يحدها من الشرق الخط «ب» (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط «أ» (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1). (2) توفر الأمن فى المنطقة «ب» وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية فى المحافظة على النظام فى المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالى حتى 4000 فرد. (3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة. (4) تنشأ فى المنطقة «ب» تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع. ج - المنطقة «ج»: (1) المنطقة «ج» يحدها من الغرب الخط «ب» (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة. (2) تتمركز فى المنطقة «ج» قوات الأممالمتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط. (3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة. (4) توزع قوات الأممالمتحدة داخل المنطقة «ج» وتؤدى وظائفها المحددة فى المادة السادسة من هذا الملحق. (5) تتمركز قوات الأممالمتحدة أساسا فى معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر: (أ) فى ذلك الجزء من المنطقة فى سيناء التى تقع فى نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية. (ب) فى منطقة شرم الشيخ. د – المنطقة «د»: (1) المنطقة «د» يحدها من الشرق الخط «د» (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية. (2) تتواجد فى هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبى الأممالمتحدة. (3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية فى المنطقة «د» دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو. (4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالى حتى 4000 فرد. 2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها فى كل دولة. 3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة فى هذا الملحق. المادة الثالثة: نظام الطيران العسكري 1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين «أ» و «د» فحسب، كل فى منطقته. 2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل فى المنطقتين «أ» و»د» فقط، كل فى منطقته. 3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط فى المنطقة «ب» ويمكن الاحتفاظ فى المنطقة «ب» بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها فى المنطقة «ب». 4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية فى المنطقة «ج». 5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط فى هذه المناطق. 6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوى العسكرى فى المناطق المختلفة وفى المجال الجوى.