داخل مبنى المجلس القومى للرياضة الذى يرأسه حسن صقر من يتقدم بأى بلاغ للنائب العام ضد سياسته مصيره التنكيل والخصم دون النظر إلى قانون مجلس الدولة المختص بالفصل فى النزاعات، والبداية شرارة أطلقتها المهندسة مهدية عبد القادر.وفى الأسطر التالية تفتح أكتوبر «خزانة أسرار» فساد المجلس القومى للرياضة من واقع ملفات وبلاغات تم تقديمها إلى النائب العام والنيابة الإدارية، تصرخ أوراقها لتوضح المخالفات العديدة التى انتشرت واستشرت فى ذلك الجهاز المؤثر داخل الدولة، ورغم أن هذه الملفات يتم الكشف عنها الآن للرأى العام بعد نجاح ثورة 25 يناير وفتح الباب للشرفاء لفضح الفساد والمخالفات التى لا حصر لها فى جميع القطاعات ومنها قطاع القومى للرياضة، فإن واقع الأمر هناك من ناضلوا قبل تلك الثورة ضد الظلم والفساد والمخالفات الإدارية والمالية، وكان نصيبهم التعرض للقهر من قبل مرءوسيهم. المهندسة مهدية عبد القادر صالح التى تدرجت بالعديد من الوظائف بالمجلس وهى الآن على درجة باحث بالإدارة العامة للبحوث الرياضية لإدارة المركزية للخدمات المساعدة وحاصلة على العديد من الدرجات والشهادات العلمية آخرها زمالة كلية الدفاع الوطنى عام 2008 بتقدير امتياز، حيث تقدمت المهندسة مهدية بعدة بلاغات إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كان أولها البلاغ رقم 17146 بتاريخ 28/9/2010 ومازالت البلاغات مستمرة، ونقلت فى هذا البلاغ للنائب العام تضررها من الأسلوب والطريقة التى يتم بها اختيار قيادات المجلس القومى للرياضة، حيث وفق الإعلان رقم 4 لسنة 2008 لشغل بعض الوظائف القيادية بدرجة مدير عام للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام المجلس القومى للرياضة وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1998، فقد تقدمت بأوراقها لشغل هذه الوظيفة والتى وضع الإعلان لها شروطا عديدة منها الحصول على مؤهل عال مناسب والخبرة والسيرة الذاتية، إلا أنها فوجئت بمخالفات صارخة فى بداية التقييم، حيث إن لجنة القيادات التى يجب أن تكون مطابقة لهذا القانون والمشكلة من عدد خمسة متقدمين لا تنطبق عليهم شروط ذات القانون المشار إليه لأن أربعة منهم خارج المجلس القومى للرياضة، وكان من ضمن المتسابقين محمد محمد نور سالم الذى كان يعمل بالقوات المسلحة «حرس جمهورى» ثم تمت إحالته على المعاش من واقع الأوراق المقدمة للنائب العام تبين وجود مخالفات فى المستندات المقدمة منه تتمثل فى أنه لم تتم موافقة القوات المسلحة على التقدم إلى الإعلان المشار إليه للعمل بالقطاع العام وفق ما تنص عليه شهادة الخبرة الحاصل عليها من القوات المسلحة، فضلا عن أنه ليست لديه الخبرة فى مجال العلاقات العام والإعلام وهى الوظيفة التى تقدمت إليها الشاكية وفقا للإعلان وتقدمت بالبلاغ رقم 19810 لعام 2011 متضمنا أن هناك تزويرا فى محاضر لجنة القيادات والذى تقدم بأوراقه رمح الدغيدى مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية إلى اللجنة المشار إليها بصورة طبق الأصل وتبين عدم توقيع أحد أعضاء اللجنة ثم تقدم لنفس المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بصورة أخرى طبق الأصل وعليها توقيع العضو الذى لم يكن موقعاً فى المحضر السابق تقديمه، وهذا يعد تدليسا وتقديم مستندات مشكوك فى صحتها إلى المحكمة وهو الدافع الذى تقدمت به الطاعنة على ما تم من إجراءات (فما بنى على باطل.. فهو باطل) إلا أن هذه المحاضر واللجان تم اعتمادها من المدير التنفيذى ورئيس المجلس القومى للرياضة واللذين أقرا تعيين المنافس محمد محمد نور سالم وهذا يعتبر أمراً غريباً فى أسلوب اختيار القيادات التى تشغل مناصب قيادية فى هذا القطاع، علماً بأن القضية التى قامت بتحريكها الشاكية لاتزال منظورة أمام مجلس الدولة، حيث تختلق الإدارة القانونية بالمجلس القومى للرياضة أعذارا للإحالة فى نظر الدعوى بطلبات تأجيل وتغيب عن الحضور وعدم تقديم مستندات إلا بعدما تكرر المحكمة الطلب لمرات عديدة، وقد ألزمت المحكمة جهة الإدارة بدفع 200 جنيه لتعطيلها سير الدعوى عمدا وقاموا بسدادها للمحكمة. وتقدمت الطاعنة إضافة لما سبق بمستند يوضح أن تقرير الكفاية للمنافس الذى تم اختياره كان (جيد جدا) وهو مخالف للتفسيرات والضوابط التى وضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوصيف من يتم تفضيلهم فى حال تساوى التقديرات بأن يكون التفضيل لمن حصل على تقدير امتياز وليس جيد جدا، فالشاكية حاصلة على امتياز أما المشكو ضده فحاصل على جيد جداً، فضلا عن أن مشروع تطوير الإدارة الذى تقدمت به الشاكية يرتقى للمستوى المتميز مقارنة بمشروع التطوير الذى تقدم به المنافس مما يعد إهدارا لفرص اختيار القيادات المتميزة والمؤهلة لشغل المناصب القيادية وإذا كان هذا هو حال إدارة واحدة تم الطعن عليها فما بالكم بالإدارات الأخرى المعلن عنها والتى تم تعيين أشخاص تابعين لهم لا نعلم ما هى المعايير التى يتم اختيارهم على أساسها فدون النظر إلى الضوابط التى وضعها القانون فإن هناك ضوابط أخرى وضعتها اللجنة لا تفى بما هو مرجو لمصر من خلال المرحلة الراهنة من اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب لتطوير منظومة العمل الإدارى بالدولة. وعقاباً للمهندسة مهدية عبدالقادر على جرأتها ولجوئها إلى القضاء للحصول على حقها كانت هناك إجراءات وقرارات استفزازية طعنت عليها الشاكية، حيث إنها فوجئت بوابل من الشكاوى والتحقيقات من قيادات المجلس القومى للرياضة، تعاونهم فى ذلك إدارة قانونية تسعى إلى تنفيذ تعليمات رمح الدغيدى ومدحت البلتاجى وحسن صقر لتأديب كل من يجرؤ وتسول له نفسه التقدم بشكوى ضد مسئولى المجلس. حيث قدمتها جهة الإدارة للتحقيق بتهمة طعنها على لجنة القيادات وحصلت على جزاء خصم 7أيام برغم أن هذا الموضوع ينظر فى المحكمة، فكيف تحكم جهة أدنى وهى الشئون القانونية بالمجلس القومى للرياضة على موظفة لجأت إلى جهة أعلى وهى مجلس الدولة الذى ينظر فى الدعوى المقامة منها علما بأن من أول اختصاصات مجلس الدولة الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين العاملين وجهة الإدارة مما يعد تعسفا فى استخدام السلطة مخالفة القانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وطعنت مهدية فى هذا الجزاء أمام محكمة القضاء الإدارى والذى أصدر حكما بتبرأتها وإلغاء الجزاء الموقع عليها وما ترتب عليه من آثار، وكانت الدعوى برقم 4 لسنة 45ق، كما تقدمت بطلب تعويض فى الدعوى رقم 46200 لسنة 63ق، كما فوجئت المهندسة مهدية بإدراجها فى تحقيق آخر تمت إحالتها إليه بمعرفة جهة الإدارة واستدعوا شهودا أكدت أنهم تآمروا عليها. ومع مماطلة الإدارة القانونية حسبما أفادت مهدية وكذلك الإدارة العامة والموارد البشرية مما اضطر الشاكية إلى رفع دعوى على صقر بشخصه وصفته وإرسال نص الدعوى إلى عنوان بيته بعدم تنفيذ حكم قضائى رقم 4 لسنة 45ق، وقد تم إخطار الجهة الإدارية لتنفيذ ذلك الحكم، إلا أن هناك مماطلة أيضاً. وينص القانون بالحكم على الممتنع عن تنفيذ حكم قضائى بالعزل والحبس، فهل ينتظر المهندس صقر حكما بعزله وحبسه من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.