تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدور الرقابى والتشريعى خارج الحسابات فى الانتخابات البرلمانية.. نائب الخدمات يكسب
نشر في أكتوبر يوم 21 - 11 - 2010

صورة مغلوطة يروجها البعض مفادها أن نائب البرلمان مهمته الأساسية تقديم خدمات لأبناء دائرته دون الالتفاف للشأن العام والمهام البرلمانية التى ينبغى القيام بها، وخلال المنافسة على المقاعد البرلمانية يتبارى المرشحون أثناء جولاتهم فى إقناع المواطنين بقدرتهم على تقديم خدمات أفضل دون التطرق للقضايا الجوهرية التى تمس المواطن من خلال برنامج متكامل للدور البرلمانى الذى يعد المرشح بتنفيذه حال وصوله لكرسى البرلمان.
الدستور والقانون حددا مهام عضو مجلس الشعب ودوره فى توجيه الحكومة لتحسن خدماتها، وأن يراقب أداءها ويحاسبها عن طريق طلبات الإحاطة والاستجوابات ليمنع أى تجاوز من جانب السلطة التنفيذية على المواطن، وما بين النائب الحقيقى الذى رسم ملامحه الدستور والقانون ونائب الخدمات الذى لا يعلم شيئاً عن طبيعة دوره.. ناقشت أكتوبر تلك الظاهرة فى سياق التحقيق التالى.
من جانبه أكد الدكتور أنور محمد دبور أستاذ الشريعة والقانون بجامعة القاهرة أن الدور الأساسى للنائب هو سن القوانين ومراقبة الحكومة..لكن الفهم السائد أن النائب يقدم الخدمات ويقاس كفاءته بكم الخدمات المقدمة وهو ما يعد قصورا فى الاداء البرلمانى، بينما المهمة الحقيقية تفرض أن يكون النائب ممثلا لدائرته فى البرلمان ويحمل للحكومة هموم دائرتة والمطالب العامه لجموع المجتمع ليس هم الفرد فهو نائب عن الشعب، والمأمول منه القيام بهذه المهمة بكل دقة وشفافية.
وأضاف أن هناك شروطا عامة يجب توافرها فى نائب الشعب أهمها الصدق والسماحة والشهامة والشجاعة والحق الذى يمكنه من تفضيل المصلحة العامة على الخاصة.. ثانيا أن تتوافر فيه القدرة على فهم مشاكل دائرته ومشاكل الوطن بشكل عام وأن يكون مدركاً للأوضاع العامة.
نائب عن الشعب/U/
وأكد الدكتور صلاح الدين الدسوقى مدير المركز المصرى للدراسات أن نائب الشعب يتحمل مسئولية مراقبة الجهاز التنفيذى والمجلس النيابى منوط بة مراقبة تنفيذ التشريعات والتأكد من احترام الدستور والوفاء بالالتزامات التى تحقق مصلحة الدولة والشعب والأصل أن النائب هو نائب عن الشعب كله وبالتالى لا ينبغى أن يكون مندوباً عن دائرته فقط، وينسى أنه نائب عن الشعب، فمن هنا تأتى الكارثة النيابية التى نعيشها الآن.. فالنائب هو حامل لمجموعة من الأوراق وطالبا لمجموعة من التوقيعات من الوزراء حتى يكسب رضا أبناء الدائرة.. وهو فى كل ذلك ينصرف عن المصلحة العامة بعيدا عن المصالح المباشرة داخل دائرة معينة ومن الصعب أن النائب الذى يسعى للحصول على توقيعات من الوزراء يستطيع مراقبة الجهاز التنفيذى.
النائب الحقيقى هو من يأتى بتأييد شعبى ووعى سياسى كاف لادراك حقيقة الاوضاع سواء على المستوى الخارجى أو الداخلى اقتصاديا واجتماعيا.. وأن يملك ثقافة قانونية تسمح له باقتراح التعديلات التشريعية التى تخدم الشعب بعيدا عن مصلحة فئات معينة مثل رجال الأعمال والسلطة. كما أكد الدكتور مصطفى علوى رئيس قسم العلوم السياسية وعضو مجلس الشورى أن الوظيفة الحقيقية لنائب الشعب كما حددها الدستور والقانون هى التشريع والمشاركة فى إصدار القوانين وتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية ودراسة مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة ويقترح تعديلات مشروعات قوانين.
ويتساءل الدكتور علوى كيف يمكن لنائب فى المجلس لثلاث دورات متتالية أن يقضى خمسة عشر عاما أسفل القبة دون أن يتقدم بمشروع قانون أو أن يمارس أدوات الرقابة على الحكومة التى يجب أن تخضع لرقابة فعالة من البرلمان من خلال الأدوات الرقابية الفعالة كسؤال البرلمان أو الاستجواب وهو الأقوى أو المشاركة فى لجان تقصى الحقائق وزيارة المشروعات.
فمن لم يمارس عمله البرلمانى حتى الآن ولم يقدم استجوابا أو سؤالا أو طلب إحاطة أو مناقشة فهو لا يؤدى وظيفته الرقابية ولا التشريعية، وهناك أيضاً الوظيفة التى أضافتها التعديلات الدستورية الأخيرة وتتعلق بالنظر فى مشروع الموازنة العامة للدولة ومناقشته واقتراح التعديلات على بنودة مثل اقتراح زيادة الانفاق وزيادة اعتماد بندى الصحة والتعليم وفى المقابل تخفيض الاعتمادات فى بنود أخرى..وهذه الوظيفة أعطت للمجلس سلطة ادخال تعديلات على بنود الانفاق و بالتالى السياسة العامة وبالتالى أصبح المجلس شريكا وتمكن من أن يكون فى الرقابة اقوى دستوريا فمراجعة الحساب الختامى الذى يرسله الجهاز المركزى للمحاسبات تعد خطوة ايجابية.. وبالتالى فالعضو الذى لم يشارك فى كل ذلك اذا هو ليس بنائب شعب انما هو (نائب عن نفسه) ويمثل قلة محدودة تقوم بانتخابه.
ويؤكد علوى أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى ان من يذهبون الى صناديق الاقتراع هم نسبة 19% فقط وبالتالى الانتخابات و من يصعد فيها يمثل هذه النسبة الضئيلة و من ثم النائب اصبح يمثل نسبة ال 19% وهو اذ توافر فيه التواجد والتواصل مع مشاكل العامة وترجمتها وعرضها على المجلس واقتراح القوانين من واقع معلومات حقيقية واتصاله المباشر.. فهو نائب حقيقى أما التواصل بالمفهوم المغلوط هو الغداء وحضور الافراح وتوظيف وتوزيع لشنط رمضان او العيد هذا فى حقيقة الامر يعد كلاما فارغا بعيدا كل البعد عن العمل السياسى.
شروط أساسية/U/
ومن جانبه أكد المستشار كمال الاسلامبولى رئيس محكمة سابق أن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب وضعت ستة شروط أساسية يجب أن تتوافر فى عضو مجلس الشعب الأول أن يكون مصرى الجنسية ومن أب مصرى، كما يشترط فى عضو مجلس الشعب أن يكون مصريا أصيلا ويترتب على ذلك منع من اكتسب الجنسية المصرية من الترشيح لعضوية مجلس الشعب أيا ما كانت المدة الزمنية التى مضت على اكتسابه الجنسية ولعل المشرع أراد أن يتشدد بشأن أعضاء مجلس الشعب لكى يكونوا جميعا مصريين أصلاء يدينون لوطنهم بالإخلاص والولاء، مشيراً إلى أن قانون مجلس الشعب قد اشترط فيمن يمارس الحق فى الترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرى الجنسية ومن أب مصرى وبالتالى لا يجوز للمتجنس بالجنسية المصرية أن يرشح نفسه لهذا المجلس فى حين أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لم يتطلب مثل هذا الشرط فى مباشرة حق الانتخاب حيث يجوز للمتجنس بالجنسية المصرية أن يمارس هذا الحق الاخير بعد خمس سنوات من تاريخ تجنسه بالجنسية المصرية، مؤكداً أن الشرط الثانى يتمثل فى أن يكون اسمه مقيدا فى احد جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون، والثالث أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
أما الشرط الرابع فيكمن فى إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمواليد ما قبل يناير سنة 70 والحصول على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى لمواليد أول يناير سنة 70 وما بعدها وفقا للتعديل الدستورى الذى تم سنة 2005 على المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب.
والشرط الخامس: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من ادائها طبقا للقانون.
وهذا الشرط منطقى لأن أداء الخدمة العسكرية واجب وطنى على كل مصرى تتوافر فيه الشروط الصحية ما لم يكن قد أعفى منها وفقا لأحكام القانون فليس من المنطقى أن يصبح عضوا فى مجلس الشعب من تهرب من أداء هذا الواجب ويلاحظ فى هذا الشأن أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لايعتبر بمثابة الإعفاء قانونا من ادائها بل يحرم هذا الموقف الشخص المتهرب من الترشح لعضوية البرلمان.
والشرط الأخير: ألايكون قد اسقطت عضويته من قبل بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار او بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور.
حسن السمعة/U/
وأضاف الاسلامبولى: لم يدرج المشرع المصرى شرط حسن السمعة فى اطار الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الشعب السابق دراستها وفقا لقانون مجلس الشعب فهل يعنى ذلك أن حسن السمعة لا يعتبر شرطا من شروط عضوية مجلس الشعب؟
لاشك ان حسن السمعة يعتبر شرطا مهما يتعين توافره فى المرشح لعضوية مجلس الشعب وذلك يستند إلى سببين مهمين يتمثل السبب الأول فيما تضمنته المادة 96 من الدستور من اسقاط عضوية أى عضو بمجلس الشعب إذا فقد الثقة والاعتبار أى إذا حدث أمر يشين سمعته ويسىء إلى سلوكه أثناء مدة نيابته فى المجلس وهذا يعنى أن هذا العضو كان متمتعا بحسن السمعة قبل ذلك وعندما فقدها صدر قرار المجلس باسقاط عضويته أما السبب الثانى فيعود إلى أن جميع التشريعات المنظمة للعاملين فى الدولة تشترط توافر حسن السمعة فيمن يتولى وظيفة عامة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 من اشتراطها فيمن يعين فى إحدى الوظائف العامة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.