أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، انه لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة "حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الالكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات". وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان أمس انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، وأوضحت انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق علي الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي إجرائها، ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية. وأكدت أن الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية هو مائتا ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصي في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه. وأشارت اللجنة إلي انه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية، حيث يتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وأوضحت أن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في الطلب علي وجه السرعة ودون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة، مشيرة إلي انه إذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات انها سوف تتولي مراقبة مدي الالتزام بالقواعد السابقة، حيث ستتولي الأمانة العامة عرض ما تتلقاه من شكاوي تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين في المحافظات أو من غيرها علي اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها، وعلي الصعيد نفسه كشف اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن عدد المواطنين المقبولين بالجداول الانتخابية وصل إلي أكثر من 40 مليون مواطن لافتا إلي أن الإدارة قررت التيسير عليهم خلال الادلاء بأصواتهم وستقبل بتصويتهم "ببطاقة الرقم القومي" أو أي اثبات شخصية إذا لم تتوافر معهم البطاقة الانتخابية.