في حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا قضت أمس المحكمة برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد بعدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل في منازعات الأراضي الصحراوية. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن المادة 172 من الدستور عهدت إلي مجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية باعتباره قاضي القانون العام لهذه الدعاوي. وأضافت المحكمة إن كل ما يتعلق بالمنازعات الإدارية ولو كانت خاصة بالأراضي فإنها تندرج تحت الولاية العامة لمجلس الدولة باعتبار أن ذلك يحقق المصلحة العامة.