سبق أن أوضحنا في مقال سابق لنا بعنوان "حق الدفاع بين التقديس والامتهان" مدي قدسية حق الدفاع وكيف أن حق الدفاع صار أمراً مفروغا منه في الدول المتحضرة أما عن الدول المتخلفة فحدث ولا حرج عن الانتهاك اللفظي والبدني والقهر والمنع لهذا الحق وممثليه وقد دعونا بشدة لكافة العقلاء من المعنيين بشئون العدالة في مصر وزير العدل والمجلس الأعلي للقضاء، النائب العام، ونقابة المحامين، ووزير الداخلية ومنظمات المجتمع المدني، المجلس القومي لحقوق الإنسان لوضع ميثاق شرف للعدالة ووضع قواعد وآليات عملية تنفذ علي ارض الواقع من شأنها كفالة حقوق وحريات المواطنين وصيانة حقوق الدفاع ضد الاعتداءات اللفظية والبدنية. وهناك قضية أخري تثير خلافات حادة بين القضاة والمحامين بالرغم من كونها اختلافات لفظية صنعها ترزية القوانين ويكمن الخلاف في نص المادة 131 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية التي نصت علي أن "أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون". في حين نصت المادة 1 من القانون 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم". وكما يقول الاستاذ اشرف فاروق المحامي وعضو لجنة الحريات إن قانون المحاماة في المادة الأولي الغي نص المادة 131 من قانون السلطة القضائية ضمنياً علي اعتبار ان النص اللاحق "قانون المحاماة سنة 1983) يلغي النص السابق (قانون السلطة القضائية 1972) وفقاً للقاعدة القانونية الشهيرة بأن النص اللاحق يلغي النص السابق وأن قانون المحاماة قرر حكماً صريحاً مفادة ان المحامين شركاء للقضاة في تأكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ونحن بدورنا نسأل أولي الأمر عن شئون العدالة في مصر إلي متي يستمر الصدام والتنافر بين المحامين والسلطة القضائية؟! وماذا عن آليات فض الاشتباك في ظل التدهور الحقوقي لحريات المواطنين؟! وهل يمكن للسلطة القضائية ان تحافظ علي مكاسب المواطنين الضئيلة من الحريات التي تحصلوا عليها في ظل الانشقاق والتناحر الذي يشهده القضاء وتحول الصراع إلي ما يشبه بالردح؟! فالعدالة في مصر أصبحت علي شفا حفرة ويحيطها المخاطر من الذئاب من كل الجوانب فيا اولي أمر العدالة في مصر اسمعوا وانتبهوا العدالة في خطر والله المستعان.