الرى: عمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوبارية    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    ذبح 131 رأس ماشية لتوزيع لحومها على عمال النظافة بقنا    «هنية»: رد حماس توافق مع مقترح بايدن للتهدئة في قطاع غزة    الصحف العالمية.. المستشار الألمانى يرجح فوز بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.. حزب العمال البريطانى يكثف جهوده بمناطق يخشى خسارة أصوات المسلمين فيها.. والأمير ويليام يهنئ الملك تشارلز بعيد الأب    القوات الروسية تحرر بلدة «زاجورنويه» في مقاطعة زابوروجيه    مو صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك    شاهد.. محمد مجدى أفشة نجم الأهلى مع نجله ب"جلابية العيد"    مراكز الشباب تستقبل المواطنين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك    مانشستر يونايتد يقترب من حسم مستقبل نجمه المعار    وصفه ب«العشوائية».. الوداد يعترض على الترتيب النهائي للدوري المغربي    الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة    وفاة 14 حاجًا أردنيًا وفقدان 17 آخرين    سقط من الطابق الثالث.. إصابة طفل بالدقهلية بإصابات خطيرة    ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية    بعد صفعة عمرو دياب لمعجب.. «الهضبة» يتسبب في إغلاق الشوارع بيروت (صور)    المطرب العراقي ماجد المهندس يقدم أغنية "لو زعلان" بفيلم جوازة توكسيك    قصور الثقافة تنشر البهجة في احتفالات عيد الأضحى    صفوة وحرافيش    أنغام تلتقي الجمهور الكويتي ثاني أيام عيد الأضحى    مجازاة رئيس مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية    تكليف فريق بصحة قنا للمرورعلى الوحدات الصحية بمراكز قنا    طريقة حفظ لحوم الأضاحي وتجنب تلفها    مشايخ القبائل والعواقل والفلسطينيين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك    وفاة سيدة مصرية أثناء أداء مناسك الحج    الكرملين: بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا بشرط توافر ضمانات    «التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه    3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب    قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين جنوب بيت لحم بالضفة الغربية    ريهام سعيد: «محمد هنيدي اتقدملي ووالدتي رفضته لهذا السبب»    إيرادات Inside Out 2 ترتفع إلى 133 مليون دولار في دور العرض    أدعية وأذكار عيد الأضحى 2024.. تكبير وتهنئة    مصدر من اتحاد السلة يكشف ل في الجول حقيقة تغيير نظام الدوري.. وعقوبة سيف سمير    رئيس دمياط الجديدة: 1500 رجل أعمال طلبوا الحصول على فرص استثمارية متنوعة    الأهلي يتفق مع ميتلاند الدنماركي على تسديد مستحقات و"رعاية" إمام عاشور    كرة سلة.. قائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    النمر: ذبح 35 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى بأشمون    بالصور.. اصطفاف الأطفال والكبار أمام محلات الجزارة لشراء اللحوم ومشاهدة الأضحية    عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    بالصور.. محافظ الغربية يوزع هدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    ارتفاع تأخيرات القطارات على معظم الخطوط في أول أيام عيد الأضحى    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    التونسيون يحتفلون ب "العيد الكبير" وسط موروثات شعبية تتوارثها الأجيال    محافظ كفرالشيخ يزور الأطفال في مركز الأورام الجديد    إعلام فلسطينى: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلى استهدف مخيم فى رفح الفلسطينية    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟.. الإفتاء تُجيب    محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر.. صور    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الأرصاد: درجات الحرارة على محافظات الصعيد أول أيام العيد تصل إلى 48    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدولي وحرية التعبير3-1
نشر في نهضة مصر يوم 05 - 06 - 2006

هناك جدل واسع في مصر وفي الدول العربية حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية وعدم الاسراف في عقوبة الغرامة بالنسبة لجرائم الصحافة، ويقول المعارضون لعدم إلغاء هذه العقوبات بأن "الصحافة ليست علي رأسها ريشة" أي يجب الا تتمتع بامتياز يفوق امتياز الفرد العادي عند التعبير عن رأيه.
وهذا الأمر لم يعد مقبولا علي المستوي الدولي لأن الصحفي أو الكاتب هو اكثر الناس تعرضاً للملاحقة، وأن الصحافة يجب أن تتمتع بامتياز وليس حصانة عند نشر الآراء أو المقالات أو التحقيقات أو الخبر حتي ولو كان فيه شطط، يفوق ما يتمتع به الفرد العادي.
وتستعرض هذه الدراسة الحدود التي وضعها القانون الدولي علي القيود العقابية التي تفرض علي حرية الرأي والتعبير سواء كانت تلك الحدود تنبع مباشرة من القانون الدولي الذي يضمن ذلك الحق، أم تقرها القوانين الدولية والفقه المقارن. ويتضمن ذلك شرط ألا تكون تلك القيود مفرطة في الغموض أو غير موضوعية، وألا يتم تطبيق القانون الجنائي في الأمور التي يمكن ان تسري عليها قوانين أقل تأثيراً علي الحرية الشخصية ومنها القانون المدني وأن يتم التحديد الدقيق لنطاق القيود، ولا سيما في الأمور التي تتعلق بالأمن القومي والنظام العام، وألا تكون العقوبات مجحفة أو مبالغا فيها.
يقتضي القانون الدولي ان تكون القيود المفروضة علي حرية التعبير "منصوصا عليها في القانون"، وأن يشمل ذلك ألا تكون تلك القيود شديدة الغموض.
قضاء المحكمة الأوروبية:
وقد ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR فيما يتعلق بشرط كونه "منصوصا عليه في القانون" الذي تتضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
(أ) أنه لا يمكن اعتبار القاعدة بمثابة "القانون"، ما لم يتم صياغتها بدقة كافية لتمكين المواطن من التحكم في سلوكه، إذ ينبغي ان يكون قادراً علي التنبؤ بالعواقب التي قد تترتب علي تصرف معين، وأن يتم ذلك من خلال إمداده بالنصح والإرشاد المناسبين ان لزم الأمر.
وتخضع النصوص الغامضة للعديد من التفسيرات، سواء من جانب السلطات الحكومية أو من جانب من يقعون تحت طائلة القانون. ونتيجة لذلك، يتم اساءة استخدام تلك النصوص، كما قد تسعي السلطات الحكومية لتطبيقها في مواقف لا تتعلق بالغرض الاساسي من القانون، أو بالغرض الشرعي المطلوب تحقيقه. كما لا توفر النصوص الغامضة المعلومة الكافية أو الدقيقة عن السلوك المحظور القيام به. ويترتب علي ذلك أن يكون لتلك النصوص تأثير مخيف، وغير مقبول علي حرية التعبير، حيث يسعي للابتعاد عن الأمور التي يحتمل ان تضعهم تحت طائلة تلك النصوص تجنباً للانتقاد.
من الأمور المسلم بها ان القانون لا يمكن ان يكون غامضاً. وغير محدد، وخاضعاً بالكامل للصلاحيات التقديرية، كما يجب ان يكون واضحاً ومفهوماً. ولا يمكن ترك القيود المفروضة علي حرية التعبير خاضعة لهوي احد المسئولين إذ ينبغي تحديدها بدقة أو عدم اعتبارها قانوناً.
فرض أقل قدر من القيود علي الحقوق:
إن ضمان حرية التعبير يقتضي قيام السلطات الحكومية بتقليل القيود المفروضة علي الحقوق إلي الحد الأدني، سعياً لتحقيق الأهداف الاجتماعية المشروعة. ويعني ذلك قيام السلطات الحكومية بفرض أدني قدر ممكن من القيود المؤثرة علي الحرية الشخصية تحقيقًا لتلك الأهداف، والتي تشمل تطبيق نصوص القانون المدني بدلاً من القانون الجنائي طالما كانت مناسبة. وينطبق ذلك تحديداً علي موضوع التشهير، إذ اصبح من الجلي الآن ان ذلك لا يستدعي تطبيق القوانين الجنائية. وقد اتضح من تجارب العديد من الدول في جميع انحاء العالم أن تطبيق القوانين المدنية قد أثبت فعالية في حالات النيل من سمعة الأفراد.
إن عدم مشروعية القوانين الجنائية التي تتناول قضايا التشهير تحظي بتأييد واضح في التقارير الصادرة عن الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان. فعلي سبيل المثال: صدر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية الرأي والتعبير تصريحاً قاطعاً يشير فيه إلي ع م مشروعية عقوبة السجن في قضايا التشهير. وفي تقريره الصادر عام 1999 والمرسل إلي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، صرح قائلاً:
لا ينبغي توسيع نطاق العقوبات المفروضة في قضايا التشهير، حتي لا تتسبب في حدوث تأثيرات مخيفة علي حرية الرأي والتعبير، وعلي حق السعي وراء المعلومات والحصول عليها ونشرها، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تطبيق القوانين العقابية، ولا سيما عقوبة السجن.
وفي تقريره الصادر عام 2000 وعام 2001، ذهب المقرر الخاص إلي أبعد من ذلك، عندما دعا الدول إلي إلغاء كافة القوانين الجنائية التي تتناول قضايا التشهير لصالح القوانين المدنية التي تتناول تلك القضايا. وفي كل عام تعرب لجنة حقوق الإنسان في قرارها الصادر بشأن حرية التعبير عن قلقها بشأن "إساءة استخدام النصوص القانونية المتعلقة بقضايا التشهير الجنائية".
كما عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمسئولة عن الاشراف علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها مراراً وتكراراً في اطار دراستها للتقارير الدورية عن الدول بشأن إمكانية تطبيق عقوبة الحبس في قضايا التشهير.
وفي يوليو 2000، نشرت "المادة 19" تعريف التشهير: مبادئ حرية التعبير وحماية السمعة، وهي مجموعة من المبادئ حول كيفية المواءمة بين حق حرية التعبير، وضرورة حماية سمعة الفرد. وقد جاءت هذه المبادئ كنتائج لسلسلة من الدراسات والتحليلات والمشاورات المستفيضة تحت إشراف "المادة 19"، والتي شملت عقد عدد من الندوات وورش العمل علي المستويين الوطني والدولي. وينص المبدأ رقم 4(أ) علي:
(أ) يجب ان يتم إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بقضايا التشهير وأن يحل محلها إذا دعت الضرورة قوانين مدنية تتناول تلك القضايا، ويجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن التنفيذ التدريجي لهذا المبدأ في الدول التي لا تزال تطبق القوانين الجنائية المتعلقة بقضايا التشهير.
ومع ذلك، وإقراراً بحقيقة وجود العديد من الدول التي لا تزال تطبق القوانين الجنائية المتعلقة بقضايا التشهير ينص المبدأ رقم 4 كذلك علي:
(ب) (4): إن الاحكام بالسجن، أو السجن مع إيقاف التنفيذ أو الحرمان من ممارسة حق التعبير من خلال أية وسيلة من وسائل الإعلام أو حق العمل بالصحافة أو بأية مهنة أخري، أو المبالغة في فرض الغرامات أو العقوبات الجنائية القاسية، ينبغي عدم استخدامها بأي حال من الأحوال كعقوبة علي خرق القوانين المتعلقة بالتشهير، بغض النظر عن مدي جسامة أو وقاحة العبارات التشهيرية.
وقد قام المفوضون الدوليون الثلاثة الذين يتعاملون مع قضايا حرية التعبير، وهم المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية الرأي والتعبير، ومندوب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE بشأن حرية وسائل الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الولايات الأمريكية OAS بشأن حرية التعبير بالمصادقة علي هذه المبادئ إلي جانب عدد كبير من الهيئات والأفراد.
كما أعربت الهيئات الإقليمية التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان عن قلقها بشأن القوانين الجنائية المتعلقة بقضايا التشهير. فعلي سبيل المثال، أقرت لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية في أكتوبر 2000 الإعلان عن مبادئ حرية التعبير. وتنص الفقرة العاشرة من هذا الإعلان ضمن جملة أمور أخري علي ان "حماية سمعة الفرد ينبغي ضمانها بواسطة العقوبات المدنية، وذلك بالنسبة للقضايا التي يكون فيها الشخص الذي تعرض للإساءة مسئولا حكومياً، أو شخصية عامة، أو شخصا عاديا يشارك طواعية في الأمور المتعلقة بالمصالح العامة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.