حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر لائحة القيد الجديدة بنقابة الصحفيين بعد موافقة المجلس عليها
نشر في المسائية يوم 11 - 10 - 2015

ننشر لائحة القيد الجديدة بنقابة الصحفيين والتي أقرها مجلس نقابة برئاسة يحيى قلاش، خلال اجتماعه، مساء أمس السبت.
وتضمنت اللائحة الجديدة 31 مادة، جاءت على النحو التالي:
بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ولائحته الداخلية وعلى قانون تنظيم الصحافة رقم 69 لسنة 1996 وعلى ميثاق الشرف الصحفي الصادر بتاريخ 26 مارس سنة 1998.
المادة (1): "تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيسًا وعضوية اثنين من أعضاء المجلس".
المادة (2): تنص على إصدار اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها فإذا لم يتوفر الإجماع، تعرض القرارات المختلف بشأنها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي فيها.
المادة (3): تنص على عقد لجنة القيد اجتماعًا دوريًا في الأسبوع الأول من كل شهر لتدارس شئون القيد، على أن تعقد جلستين سنويًّا على الأقل في الأسبوع الأول من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.
المادة (4): فتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويًّا في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير، وفي الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس من كل عام.
المادة (5): يحيل النقيب إلى لجنة القيد ملفات المتقدمين للعضوية قبل 21 يومًا على الأقل من موعد جلسة القيد.
المادة (6): تعرض اللجنة على مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة لإقرارها، ويشترط مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي.
المادة (7): يشترط للقبول من الصحف الجديدة سداد الصحيفة اليومية 400 ألف جنيه والصحيفة الأسبوعية 200 ألف جنيه والإصدار الشهري 100 ألف جنيه.. وتعد هذه المبالغ كتأمين لسداد بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحف عن الصدور.
مادة (8) يشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز 4 دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية.. وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد.
المادة (9): لا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية من كل جريدة عدد 30 صحفيًا وصحفية سنويًّا ومن الإصدارات الأسبوعية 15 سنويًّا ومن الإصدارات الشهرية 5 سنويًّا.. وبالنسبة للصحف التي يتم القبول منها لأول مرة يتم قبول 60 في السنة الأولى للصحف اليومية و30 في السنة الأولى للإصدارات الأسبوعية و15 في السنة الأولى للإصدار الشهري.. على أن يكون الحد الأقصى للقبول سنويًّا من المؤسسات التي تصدر أكثر من إصدار هو 60 سنويًا، ويجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة لفترات محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور أو بسبب الأوضاع المالية والتحريرية.
المادة (10): تعلق أسماء المتقدمين للعضوية في مكان بارز بمقر النقابة وترسل إلى الصحف قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد جلسة القيد بما يتيح للزملاء أعضاء الجمعية العمومية التقدم بأي طعون تتعلق بشروط العضوية في موعد غايته 3 أيام قبل انعقاد جلسة القيد.
المادة (11): تحيل لجنة القيد قراراتها للنقيب فور صدورها وتعلق أسماء المقبولين بمكان ظاهر في مبنى النقابة، ويخطر المتقدمون بالقرارات بموجب خطابات رسمية في غضون 3 أسابيع من تاريخ جلسة القيد.
المادة (12): يسدد المقبولون للعضوية الرسوم المقررة للقيد والعضوية واستخراج الكارنيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من انعقاد جلسة القيد.
المادة (13): يقصد بعبارة "صحفي محترف" في المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين أن يكون معينًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًّا، وأن يكون مؤمنًا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملًا بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدًا عضوًا مشتغلًا أو ممارسًا بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، ويقصد بعبارة "مؤهل دراسي عال" الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (14): لمن رفضت لجنة القيد طلبه للقيد بجداول النقابة، أن يتظلم أمام اللجنة خلال ستين يومًا من قرار اللجنة فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم للجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من قرار لجنة القيد الابتدائية ولا يجوز الطعن في قرارات القيد إلا أمام اللجنة الاستئنافية.
المادة (15): يقصد بالصحف المصرية التي تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف التي تصدر عن شركات مساهمة مصرية أنشئت بغرض إصدار الصحف، ويشترط لقبول العضوية منها انتظام الصدور، ووجود لائحة مالية وإدارية لها معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة تنظم شئونها وتضمن حقوق العاملين فيها وفقا للقانون ولنص المادة (7) من هذه اللائحة، كما يشترط التزام الصحيفة في التعيين بالحد الأدنى للأجر الأساسي الذي تعلنه نقابة الصحفيين في إطار القانون بداية السنة المالية من كل عام والتزامها بصرف ما يتقرر من بدلات وحوافز يعلنها مجلس النقابة وما يتقرر من علاوات دورية أو خاصة أو اجتماعية تصدر بقرار من المجلس الأعلى للصحافة. ويتعين لقبول العضوية من الصحف الانتظام في سداد مستحقات النقابة من نسبة ال1% من حصيلة الإعلانات التي يحددها القانون وقرارات المجلس الأعلى وقيمة الدمغة الصحفية التي يحددها القانون كما يراعى في هذا الصدد أحكام المادة 114 من قانون النقابة، والتي لا تعتبر "صحيفة" عند تطبيق أحكام القيد الصحف والمجلات والنشرات التي تصدرها هيئات عامة أو لأغراض علمية أو الصحف التي تصدر عن الجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاونية.
المادة (16): يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحد للصحفيين على أن تكون النقابة طرفا فيه، وتلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية ولا يعتد بغيره كمستند عند قبول أعضاء جدد بجدول تحت التمرين على أن يلتزم العقد بالحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة.
المادة (17): لمجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحيفة، إذا لم تف بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، على أن يصدر المجلس بيان تحذير من الاشتغال بهذه الصحيفة أو التعاقد معها، ويتخذ ضدها الإجراءات القانونية.
المادة (18): لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
المادة (19): في حالة وجود تنازع قانونى على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائى في النزاع.
المادة (20): في حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيدًا بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم في النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين على أن تنطبق على هذه الصحيفة كل الشروط الواردة في المادة (12) من هذه اللائحة.
المادة (21): نفاذا لمادة (18) من قانون النقابة، واستنادًا إلى المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (15) من القانون.. يكلف مجلس النقابة السكرتير العام بمراجعة جداول النقابة عند حلول موعد سداد الاشتراكات في كل عام، لحصر الأسماء الذين فقدوا أحد شروط العضوية ويبلغ المجلس لجنة القيد بالأسماء لتصدر قرارًا بشطبها من الجدول. ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول بسبب فقدان أحد شروط القيد تجديد طلب قيده إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح قرار شطبه فيه نهائيًّا وأن يدفع رسم قيد جديد.
المادة (22): التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها. ويعتبر العمل في الإعلانات، أو الاشتغال بأعمال إدارية أو غير صحفية في المؤسسة، من الأسباب التي تفقد العضو شرطا من شروط العضوية العاملة، وكذلك العمل بأجر لدى الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بما يؤثر على طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية والتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، وابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار.
المادة (23): إذا ما تجاوز سن أحد المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين ال 44 عامًا ميلادية، تحيل لجنة القيد لمجلس النقابة قرارها بشأن هذه الحالات لبحثها واتخاذ ما تراه بشأنها. كما يشترط لقبول أوراق القيد بجدول تحت التمرين مضى 3 شهور على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة.
المادة (24): يملأ المتقدم إلى جدول تحت التمرين النموذج المعد بالنقابة لطلب القيد مرفقا به المستندات التالية: أ نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة. ب نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية. ج نسخة من شهادة الميلاد. د نسخة من المؤهل الدراسى. ه صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر. وشهادة معتمدة باجتياز الدورات التي تقررها النقابة كشرط للقيد في جداولها. ز ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم. ويستثنى من تقديم شهادتى اللغة الأجنبية والحاسب الآلى خريجو كليات اللغات والحواسب الآلية.
المادة (25): تبلغ مدة القيد بجدول تحت التمرين عامين، باستثناء خريجى أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حيث تبلغ مدة القيد عامًا واحدًا.
المادة (26): يستبعد من جدول تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه بجدول المشتغلين خلال 3 أشهر من انتهاء فترة التمرين، ويجوز استمرار قيده بجدول تحت التمرين بقرار من مجلس النقابة بعد تقديم عذر مقبول.
المادة (27): يشترط للنقل إلى جدول المشتغلين انقضاء مدة القيد بجدول تحت التمرين دون انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين، ولا تحتسب منها فترات الإجازات بدون مرتب إلا للعمل في صحيفة أو وكالة أنباء بالداخل مع تقديم ما يفيد بذلك، أو بالخارج مع تقديم صورة معتمدة من عقد العمل وما يفيد استمرار العمل بها في فترة تحت التمرين وأن يكون قد حصل قبل سفره على ترخيص من مجلس النقابة بقضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج طبقا للمادة (8) من قانون النقابة.
المادة (28): يملأ المتقدم إلى لجنة القيد بجدول المشتغلين النموذج المعد بالنقابة لطلب النقل إلى هذا الجدول مرفقا المستندات التالية: أ شهادة موقعة من رئيس تحرير الصحيفة التي قيد باسمها تفيد مباشرته للعمل الصحفى دون انقطاع مع تأكد اللجنة من استمرار علاقته التعاقدية بالصحيفة، أو عقد عمل جديد مع صحيفة يتم قبول العضوية منها يكون قد استكمل فترة التمرين بها في حالة عدم استمراره في العمل بالصحيفة التي قيد منها. ب شهادة اجتياز الدورات التي يقررها مجلس النقابة في هذا الصدد.
المادة (29): يشترط للقيد بجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي.
المادة (30): تلتزم الصحف بإخطار النقابة بجداول بأسماء المتدربين لديها كل 6 أشهر ويقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على الأسماء المدرجة بهذه الجداول، وفي حالة مرور عام على إدراج اسم المتدرب بهذه الجداول تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.
المادة (31): تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءًا مكملًا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.