إلزام الجهات الحكومية بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أن يرسلها إلى وزارة التخطيط لاتخاذ اللازم لإقرارها، خلال ساعات. وعقد القسم عدة جلسات مكثفة للانتهاء من مشروع اللائحة، والتي تتضمن 205 مادة، منقسمة إلى 9 أبواب. حصلت "الأخبار المسائي" على نص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذى ينص مشروع اللائحة في المادة 159 منه على: "يحظر على الموظف إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو أن يصرح لوسائل الإعلام عن أعمال وظيفته دون تصريح من الرئيس المختص، أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات وظيفته، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن، او استغلال نفوذه الوظيفي، أو سوء معاملة الجمهور أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة". ومنحت المادة 182 من مشروع اللائحة للحكومة حق فصل الموظفين من متعاطي المخدرات، وتنص المادة 198 على أحقية الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية بسبب حاجة العمل ولم يستنفذها قبل بلوغ سن التقاعد، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون. وتقول المادة 78 من اللائحة: "يتعين على الوحدة أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة ال5% المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وحددت المادة 50 الضوابط الخاصة بالتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص". وتشير المادة 64: إلى أنه"لا يجوز بأي حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة، وحددت المادة 65 اختصاصات وكيل الوزارة الدائم فيتولى معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، وله اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة والإشراف الإداري والمالي المباشر على سير العمل التنفيذي في الوزارة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوزارة، والإشراف على إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة وحضور أي اجتماعات أو لجان متعلقة بطبيعة عمل الوزارة". وتوضح المادة 128، أن الأجر الوظيفي للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون يتكون من الأجر الأساسي المستحق له في 30 يونيو 2015، والعلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى الأول من يوليو 2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريًا، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا، ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وفئات علاوة الحد الأدني المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونية 2015. وتنص المادة 130: "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه الموظف من مقابل حضور أو انتقال أو إثابة عن اللجان التي تشكلها الوحدات الخاضعة لاحكام القانون على 15 ألف جنيه سنويًا".