بتكلفة مليار جنيه..افتتاح محطة الصب الجاف «أقماح» بميناء غرب بورسعيد    باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بعد وقف إطلاق النار مع الهند    صراع ثلاثي .. ترتيب هداف الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة ال6    السيطرة على حريق بمخلفات أعلى سطح عمارة بشبرا الخيمة    حجز محاكمة 19 متهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " للنطق بالحكم    الداخلية تكشف استعدادات بعثة الحج المصرية لموسم الحج لعام 1446ه    بوسي شلبي بعد أزمتها مع أبناء محمود عبد العزيز: "شكراً لكل الأصدقاء"    مهرجان روتردام للفيلم العربي يعلن قائمة الأفلام المشاركة في دورته ال25    أبو بكر القاضي ل "البوابة نيوز": الاحتفال بيوم الطبيب سيكون برعاية الرئيس    الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40    المشدد 3 سنوات لعاطل تعدى بالضرب على صديقه في القليوبية    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    بعد تحقيق مكاسب سياسية.. اتهامات التطرف ومعاداة الإسلام تطارد الإصلاح البريطانى    استعدادا لموسم الصيف..محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة    قانون الإيجار القديم... التوازن الضروري بين العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية    "الشناوي وسيحا وشوبير وحمزة".. يلا كورة يكشف تطورات ملف حراسة مرمى الأهلي    "بسبب ماس كهربائى" مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق داخل حوش مواشى فى أسيوط    جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الأحد 11 مايو 2025    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في قصف مدفعى لميليشيا الدعم السريع على الفاشر    عوض تاج الدين: الدعم الرئاسي أحدث طفرة واضحة للمنظومة الصحية    وصول جثمان زوجة محمد مصطفى شردى لمسجد الشرطة    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته 2    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    مديرية أمن القاهرة تنظم حملة تبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة    بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    محافظ أسوان: توريد 170 ألف طن من القمح بالصوامع والشون حتى الآن    شئون البيئة: التحول للصناعة الخضراء ضرورة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية    رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعادة 500 متدرب عراقي من باكستان    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    جيروساليم بوست: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. عدم الجمع بين وظيفتين.. وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات
نشر في المسائية يوم 08 - 08 - 2015

إلزام الجهات الحكومية بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أن يرسلها إلى وزارة التخطيط لاتخاذ اللازم لإقرارها، خلال ساعات.
وعقد القسم عدة جلسات مكثفة للانتهاء من مشروع اللائحة، والتي تتضمن 205 مادة، منقسمة إلى 9 أبواب.
حصلت "الأخبار المسائي" على نص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذى ينص مشروع اللائحة في المادة 159 منه على: "يحظر على الموظف إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو أن يصرح لوسائل الإعلام عن أعمال وظيفته دون تصريح من الرئيس المختص، أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات وظيفته، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن، او استغلال نفوذه الوظيفي، أو سوء معاملة الجمهور أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة".
ومنحت المادة 182 من مشروع اللائحة للحكومة حق فصل الموظفين من متعاطي المخدرات، وتنص المادة 198 على أحقية الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية بسبب حاجة العمل ولم يستنفذها قبل بلوغ سن التقاعد، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة 78 من اللائحة: "يتعين على الوحدة أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة ال5% المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وحددت المادة 50 الضوابط الخاصة بالتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".
وتشير المادة 64: إلى أنه"لا يجوز بأي حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة، وحددت المادة 65 اختصاصات وكيل الوزارة الدائم فيتولى معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، وله اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة والإشراف الإداري والمالي المباشر على سير العمل التنفيذي في الوزارة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوزارة، والإشراف على إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة وحضور أي اجتماعات أو لجان متعلقة بطبيعة عمل الوزارة".
وتوضح المادة 128، أن الأجر الوظيفي للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون يتكون من الأجر الأساسي المستحق له في 30 يونيو 2015، والعلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى الأول من يوليو 2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريًا، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا، ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وفئات علاوة الحد الأدني المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونية 2015.
وتنص المادة 130: "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه الموظف من مقابل حضور أو انتقال أو إثابة عن اللجان التي تشكلها الوحدات الخاضعة لاحكام القانون على 15 ألف جنيه سنويًا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.