انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    تعويضاته المطلوبة تعادل ثروته ب5 مرات.. كيف يربح ترامب من الدعاوى القضائية؟ (تحليل بيانات)    شفيق التلولي: التحول في الرأي العام العالمي تجاه فلسطين تطور جوهري يجب البناء عليه    الرئيس أردوغان يهدي السلطان العماني سيارة توج الكهربائية    «معاهم الفانوس السحري».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع    إعلام غربي: الشرطة الألمانية أطلقت النار على جنود أثناء تدريبات للجيش في بافاريا    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    مبابي ينافس بيدري على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر    الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف    كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك    غدًا.. قائمة الخطيب تعقد ندوتها الثالثة بفرع الأهلي بمدينة نصر    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتحف المصرى الكبير هنا تبدأ الحضارة وهنا تستمر    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    مدرب الاتحاد: تعرضنا للظلم أمام الأهلي    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    "واقع مزيف" يتوسع بصمت.. تحذير من الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    وصول حكام مباراة الزمالك وديكيداها للقاهرة استعدادا لموقعة الكونفدرالية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. عدم الجمع بين وظيفتين.. وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات
نشر في المسائية يوم 08 - 08 - 2015

إلزام الجهات الحكومية بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أن يرسلها إلى وزارة التخطيط لاتخاذ اللازم لإقرارها، خلال ساعات.
وعقد القسم عدة جلسات مكثفة للانتهاء من مشروع اللائحة، والتي تتضمن 205 مادة، منقسمة إلى 9 أبواب.
حصلت "الأخبار المسائي" على نص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذى ينص مشروع اللائحة في المادة 159 منه على: "يحظر على الموظف إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو أن يصرح لوسائل الإعلام عن أعمال وظيفته دون تصريح من الرئيس المختص، أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات وظيفته، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن، او استغلال نفوذه الوظيفي، أو سوء معاملة الجمهور أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة".
ومنحت المادة 182 من مشروع اللائحة للحكومة حق فصل الموظفين من متعاطي المخدرات، وتنص المادة 198 على أحقية الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية بسبب حاجة العمل ولم يستنفذها قبل بلوغ سن التقاعد، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة 78 من اللائحة: "يتعين على الوحدة أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة ال5% المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وحددت المادة 50 الضوابط الخاصة بالتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".
وتشير المادة 64: إلى أنه"لا يجوز بأي حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة، وحددت المادة 65 اختصاصات وكيل الوزارة الدائم فيتولى معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، وله اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة والإشراف الإداري والمالي المباشر على سير العمل التنفيذي في الوزارة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوزارة، والإشراف على إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة وحضور أي اجتماعات أو لجان متعلقة بطبيعة عمل الوزارة".
وتوضح المادة 128، أن الأجر الوظيفي للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون يتكون من الأجر الأساسي المستحق له في 30 يونيو 2015، والعلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى الأول من يوليو 2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريًا، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا، ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وفئات علاوة الحد الأدني المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونية 2015.
وتنص المادة 130: "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه الموظف من مقابل حضور أو انتقال أو إثابة عن اللجان التي تشكلها الوحدات الخاضعة لاحكام القانون على 15 ألف جنيه سنويًا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.