16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    أوقاف دمياط تفتتح مسجد محمود حسن بالزرقا    «أبواب الخير».. مظلة حماية اجتماعية تعزز التكافل الوطني في رمضان    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن    تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي    موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 9 رمضان    شد عضلي في الرقبة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس مشمس نهارا شديد للبرودة ليلا بالإسكندرية.. مباشر    مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب زينة رمضان في المحطة الجديدة بالإسماعيلية    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    فى أجواء رمضانية مبهجة.. انطلاق الليالى التراثية فى الشارقة بحضور مجتمعى لافت    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة تمنح أستاذا بطب القاهرة زمالتها الفخرية    طريقة عمل البطاطس المحشية لحمة مفرومة، تسعد الصائمين على الإفطار    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    الهلال الأجمر يقدم الخدمات الإنسانية للدفعة ال21 من الجرحى الفلسطينيين    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    منظومة التأمين الصحي الشامل: 208 آلاف زيارة طبية في 6 محافظات خلال أسبوع    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    واشنطن تعزز انتشارها العسكري لمستويات غير مسبوقة وسط خلافات مع إيران    وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. عدم الجمع بين وظيفتين.. وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات
نشر في المسائية يوم 08 - 08 - 2015

إلزام الجهات الحكومية بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أن يرسلها إلى وزارة التخطيط لاتخاذ اللازم لإقرارها، خلال ساعات.
وعقد القسم عدة جلسات مكثفة للانتهاء من مشروع اللائحة، والتي تتضمن 205 مادة، منقسمة إلى 9 أبواب.
حصلت "الأخبار المسائي" على نص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذى ينص مشروع اللائحة في المادة 159 منه على: "يحظر على الموظف إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو أن يصرح لوسائل الإعلام عن أعمال وظيفته دون تصريح من الرئيس المختص، أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات وظيفته، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن، او استغلال نفوذه الوظيفي، أو سوء معاملة الجمهور أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة".
ومنحت المادة 182 من مشروع اللائحة للحكومة حق فصل الموظفين من متعاطي المخدرات، وتنص المادة 198 على أحقية الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية بسبب حاجة العمل ولم يستنفذها قبل بلوغ سن التقاعد، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة 78 من اللائحة: "يتعين على الوحدة أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة ال5% المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وحددت المادة 50 الضوابط الخاصة بالتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".
وتشير المادة 64: إلى أنه"لا يجوز بأي حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة، وحددت المادة 65 اختصاصات وكيل الوزارة الدائم فيتولى معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، وله اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة والإشراف الإداري والمالي المباشر على سير العمل التنفيذي في الوزارة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوزارة، والإشراف على إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة وحضور أي اجتماعات أو لجان متعلقة بطبيعة عمل الوزارة".
وتوضح المادة 128، أن الأجر الوظيفي للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون يتكون من الأجر الأساسي المستحق له في 30 يونيو 2015، والعلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى الأول من يوليو 2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريًا، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا، ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وفئات علاوة الحد الأدني المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونية 2015.
وتنص المادة 130: "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه الموظف من مقابل حضور أو انتقال أو إثابة عن اللجان التي تشكلها الوحدات الخاضعة لاحكام القانون على 15 ألف جنيه سنويًا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.