الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. عدم الجمع بين وظيفتين.. وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات
نشر في المسائية يوم 08 - 08 - 2015

إلزام الجهات الحكومية بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أن يرسلها إلى وزارة التخطيط لاتخاذ اللازم لإقرارها، خلال ساعات.
وعقد القسم عدة جلسات مكثفة للانتهاء من مشروع اللائحة، والتي تتضمن 205 مادة، منقسمة إلى 9 أبواب.
حصلت "الأخبار المسائي" على نص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذى ينص مشروع اللائحة في المادة 159 منه على: "يحظر على الموظف إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو أن يصرح لوسائل الإعلام عن أعمال وظيفته دون تصريح من الرئيس المختص، أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات وظيفته، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن، او استغلال نفوذه الوظيفي، أو سوء معاملة الجمهور أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة".
ومنحت المادة 182 من مشروع اللائحة للحكومة حق فصل الموظفين من متعاطي المخدرات، وتنص المادة 198 على أحقية الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية بسبب حاجة العمل ولم يستنفذها قبل بلوغ سن التقاعد، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة 78 من اللائحة: "يتعين على الوحدة أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة ال5% المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وحددت المادة 50 الضوابط الخاصة بالتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".
وتشير المادة 64: إلى أنه"لا يجوز بأي حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة، وحددت المادة 65 اختصاصات وكيل الوزارة الدائم فيتولى معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، وله اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة والإشراف الإداري والمالي المباشر على سير العمل التنفيذي في الوزارة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوزارة، والإشراف على إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة وحضور أي اجتماعات أو لجان متعلقة بطبيعة عمل الوزارة".
وتوضح المادة 128، أن الأجر الوظيفي للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون يتكون من الأجر الأساسي المستحق له في 30 يونيو 2015، والعلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى الأول من يوليو 2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريًا، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا، ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وفئات علاوة الحد الأدني المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونية 2015.
وتنص المادة 130: "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه الموظف من مقابل حضور أو انتقال أو إثابة عن اللجان التي تشكلها الوحدات الخاضعة لاحكام القانون على 15 ألف جنيه سنويًا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.