اللواء كمال الدالي يتراجع عن الاعتذار ويقرر خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة    ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية    سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية ليلا.. وطوارئ في المحافظة ورفع الاستعدادات (صور)    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح في أزمته    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    مباراة حاسمة اليوم.. عمان تواجه جزر القمر في كأس العرب 2025 مع متابعة مباشرة لكل الأحداث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر ممارسة العمل السياسى للموظفين.. وفصل متعاطى المخدرات
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 14 - 07 - 2015

أرسلت وزارة التخطيط مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي لمراجعتها من الناحية القانونية، وتتضمن اللائحة 205 مواد، ومنقسمة إلى 9 أبواب.
وينص مشروع اللائحة الذى حصلت عليه «روزاليوسف» فى المادة 159 على انه يحظر على الموظف افشاء اية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك دون إذن كتابى من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة، أو الاحتفاظ لنفسه بأصل أى ورقة رسمية أو أن يصرح لوسائل الإعلام عن اعمال وظيفته دون تصريح من الرئيس المختص، أو أن يجمع بين وظيفته وبين اى عمل اخر يؤديه اذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات وظيفته، أو ممارسة اى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح احزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، اذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة، أو أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن، اواستغلال نفوذه الوظيفى، أو سوء معاملة الجمهور أو التباطؤ المتعمد فى أداء الخدمة.ومنحت المادة 182 من مشروع اللائحة للحكومة حق فصل الموظفين من تعاطى المخدرات، وتوضح المادة 128 أن الاجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون يتكون من الاجر الاساسى المستحق له فى 30 يونيو 2015، والعلاوت الخاصة التى لم تضم للأجر الوظيفى حتى الاول من يولية 2015 والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا، والعلاوةالاجتماعية المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 بفئة اربعة جنيهات شهريا، ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وفئات علاوة الحد الادنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014 ، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من الاجر الاساسى فى 30 يونية 2015.وتنص المادة130 على انه لا يجوز أن يزيد صافى ما يحصل عليه الموظف من مقابل حضور أو انتقال أو اثابة عن اللجان التى تشكلها كافة الوحدات الخاضعة لاحكام القانون على 15الف جنيه سنويا.واكدت المادة 141 على أن ساعات العمل الاسبوعية لا يجوز أن تزيد على 42 ساعة ولا تقل عن 35 ساعة، فى حين خفضت المادة 142 ساعات العمل لذوى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها طوال الأربعة والعشرين شهر التالية لتاريخ الوضع وذلك بمقدار ساعة، بالسماح لها بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة.
ولفتت المادة 148 إلى أنه لا يجوز ترحيل الأجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها إلا بتوفر 3 شروط وهى أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الاجازات، وان تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لاسباب تتعلق بمصلحة العمل، وان يكون الترحيل فى حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.