غدا مؤتمر للحملة بنقابة الصحفيين للإعلان عن أهدافها ومطالبها عونى الهابط : القانون المصرى والدولى يجيز مقاضاة إسرائيل وحلفائها فى المحاكم المصرية نطالب بتعويض الشعب الفلسطينى على احتلال أرضه ومقدساته وممتلكاته وإبادة الفلسطينيين
تقدمت الحملة الشعبية الفلسطينية ومنسقها الناشط الفلسطينى الدكتور عونى سليم الهابط لمقاضاة حكومات ورؤساء بريطانيا وأمريكا وألمانيا بصفتهم وذلك من خلال إقامة دعوى قضائية بمحكمة جنوبالقاهرة مختصمة حكوماتها ووزراء ماليتها وخارجيتها وسفرائها بالقاهرة وإعلانهم القانونى عبر سفارتهم بالقاهرة وقالت حيثيات الدعوى التى أقامها المحامى المصرى بالنقض , على محمد الهابط , أنه بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1917 أصدر اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشئوم بالموافقة على تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين وهو ما حققته الحكومة البريطانية على أرض الواقع والذى ترتب عليه ضياع وطن فلسطين وتهجير وإبادة الشعب الفسطينى من سلب ونهب وطنه وأرضه وممتلكاته موضحة أن مسئولية الدولة عن افعالها غير المشروعة تقوم بمجرد انتهاكها لأحكام القانون الدولى وهو ما قامت المملكة المتحدة وتكون مسئولة كاملا عن تعويض الشعب الفلسطينى فرديا وجماعيا ومن بينهم المدعى ماديا ومعنويا وقالت أوراق الدعوى التى حصلت عليها " المسائية " أن الحكومة البريطانية قامت بانتهاك المشروعية الدولية وباعتراف رسمى فى وعد بلفور حين بذلت غاية الجهد لإقامة دولة اسرائيل حين قامت بمساعدة إسرائيل على ارتكاب أقصى وافدح فعل غير مشروع فى التاريخ وهو إزالة دولة فلسطين وطنا وشعبا وإقامة دولة إسرائيل محلها وحين قامت بمساعدة دولة اسرائيل على ارتكاب فعلها الغير مشروع بان أمدتها بالمال والسلاح وتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين وتهجير الشعب الفلسطينى الى شتات ومساندة إسرائيل فى المنظمات الدولية حتى لا يتم إجبارها على إعادة الوطن الفلسطيني إلى أهله وزادت على ذلك بان منعت وسائل الدفاع عن النفس عن الفلسطينيين والعرب حتى لا يستطيعوا مواجهة إسرائيل والدفاع عن وطنهم ويستمر الفعل غير المشروع ضد الفلسطينيين خاصة وان بريطانيا كانت محتلة لمعظم الدول العربية وكانت هى الدولة المنتدبة على فلسطين ولا يستطيع فلسطينى ان يحصل على بندقية يدافع بها عن نفسه أو وطنه الا منها او بإذنها . وقد منعت ذلك حتى يستمر فعلها غير المشروع بمساعدة الدولة التى أقامتها بموجب وعد بلفور على إزالة فلسطين وطنا وشعبا بل والأكثر من ذلك قامت القوات البريطانية وهى قوات الدولة المنتدبة على فلسطين بالقتال الفعلى الى جانب الصهاينة ضد الفلسطينيين حتى ضاع الوطن وتشرد الشعب الفلسطينى وقد قامت الحكومة البريطانية بانتهاك أحكام القانون الدولى حين انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بان ساعدت إسرائيل على إبادة الشعب الفلسطيني حين أقامت لإسرائيل وطن فى فلسطين لانها استقدمت اليهود من كل ارجاء العالم وقامت بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا حتى يحل اليهود مكانهم وبذلك تكون الحكومة البريطانية قد خالفت أحكام القانون الدولى حين انتهكت اتفاقية جنيف الاولى عام 1949 وأوضحت الدعوى أن أحكام الاتفاقية الخاصة باللاجئين وأحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1948 والمجموعة الدولية لحقوق الانسان سنة 1966 وقد ارتكبت الحكومة الألمانية فعلا غير مشروع رتب مسؤليتها الدولية عن ما ارتكبته اسرائيل من جرائم فى حق الفلسطينيين أرضا وشعبا حين ساعدتها على ارتكاب فعلها غير المشروع بإمدادها بالمال المخصص لاستقدام اليهود من كافة أنحاء العالم وتوطينهم فى فلسطين على حساب إبادة الشعب الفلسطيني وكذلك الإمداد المستمر لإسرائيل بالسلاح والمال وأوضح مثال على ذلك اتفاقية التعويضات التى منحت بموجبها ألمانيا لإسرائيل مليارات الماركات لاستيطان اليهود القادمين لإسرائيل وقد انتهكت حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية جميع أحكام القانون الدولى وانتهكت المشروعية الدولية بما رتب مسؤوليتها الدولية تجاه ما ارتكبته إسرائيل من عمل غير مشروع من إزالة وطن وشعب وارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وتهجير قسرى بان أمدت إسرائيل بالمال والسلاح وقاتلت معها وساندتها فى المنظمات الدولية ضد الشعب الفلسطينى . واستطردت الدعوى بأن التعويضات فى القانون الدولى خمسة لإصلاح الضرر الذى سببه الانتهاك للمضرور وهى التعويضات المادية الفردية الخاصة والتعويضات المادية العامة كالبنية التحتية والتعويضات المعنوية الفردية والتعويضات المعنوية العامة من فقدان للوطن والهوية والمقدسات والتراب وكذلك التعويضات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية , وقد نصت المادة 163 من القانون المدنى المصرى , على من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض , وحيث أن أى فلسطينى مثل المدعى قد أصابته أضرار مادية ومعنوية يقدرها رمزيا بمبلغ مليونى جنية مصرى . وحيث أن محكمة القاهرة المدنية مختصة بنظر هذه الدعوى فإنه طبقا للمواد 30 و29 و49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث أن المدعى عليهم لهم موطن ومحل إقامة فى القاهرة وهى السفارة والمسكن الخاص فضلا أن جمهورية مصر العربية قامت بالتوقيع على هذه المعاهدات الدولية وبمجرد التوقيع تعتبر هذه المعاهدات جزء من القانون الوطنى المصرى حتى لو لم ينص عليها فى هذا القانون وتختص المحاكم المصرية بالفصل فى هذه الدعاوى كما قامت مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقبة على جريمة إبادة الجنس البشرى بالقانون رقم 21 لسنة 1951 وأصدرتها بمرسوم بتاريخ 9 يوليو سنة 1952 وتنص على أن كل دولة طرف فى هذه المعاهدة يتولى القضاء الوطنى بها نظر الدعاوى الخاصة بها كما أن المدعى مقيم بمصر وتنص الاتفاقية الخاصة باللاجئين على تمتع اللاجئ بالشخصية القانونية وحقه فى التقاضى فى الدولة المقيم فيها واعلن المحضر المختصمون وكلفهم بالحضور أمام محكمة جنوبالقاهرة الكلية بجلسة 17 مارس 2014 وذلك لسماعهم الحكم بصفتهم وبإلزامهم باعترافهم بمسئوليتهم الدولية عن الأضرار التى أصابت الشعب الفلسطينى وطنا وارضا وشعبا ماضيا وحاضرا ومستقبلا جراء فعلهم غير المشروع دوليا وأوضح الدكتور عونى الهابط فى تصريح خاص ل " المسائية " أنه طلب فى دعواه بالتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولى تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين وتعويض الشعب الفلسطينى عما أصابه من أضرار وكذلك تعويض المدعى رمزيا لإرساء مبدأ إلزام المدعى عليهم بجبر الضرر الذى أصاب الشعب الفلسطينى جراء فعلهم غير المشروع دوليا بتعويض الشعب الفلسطينى تعويضاً جماعياً وأخيرا إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا للمدعى مبلغ مليونى جنية مصرى بالتضامن فيما فيما بينهم تعويضاً عن ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جراء فعلهم غير المشروع دوليا حكما مشمولا بعاجل النفاذ الطليق من قيد الكفالة مع تحميل المدعى عليهم المصاريف والأتعاب وأعلنت الحملة عن إقامة مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين ظهر غداً السبت للإعلان عن أهدافها ومطلبها القانونية والسياسية