قررت محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بزينهم تأجيل دعوى التعويض و الإلزام والاعتراف بالمسئولية الدولية عن الأضرار التي أصابت الشعب الفلسطيني والمقامة من الدكتور عوني سليم الهابط " فلسطيني الجنسية ضد كلا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير الخارجية والمالية البريطاني وسفير المملكة المتحدة، بالقاهرة ووزير الخارجية الالمانى ووزير المالية وسفير ألمانيابالقاهرة ورئيس الولاياتالمتحدة ووزير الخارجية والمالية الامريكى وسفير الولاياتالمتحدةبالقاهرة ، وإلزام المدعى عليهم بجبر الضرر الذي أصاب الشعب الفسلطينى جراء فعلهم غير المشروع دوليا، وإجبارهم على التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين، وتعويضهم تعويضا جماعيا، وتعويض المدعى بمبلغ 2 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم لجلسة 17 مارس للمذكرات. كان الممثل القانوني للدكتور عونى سليم الهابط " فلسطيني الجنسية" ومؤسس الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة البريطانية والولاياتالمتحدةالأمريكية ودولة ألمانيا، قد تقدم بحافظة مستندات تفيد أنه بتاريخ 2 نوفمبر 1917 اصدر اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشئوم في صورة رسالة إلى روتشيلد الصهيوني، و انه بهذا الوعد أعطى من لا يملك من لا يستحق، حيث أن مسئولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة تقوم بمجرد انتهاكات لأحكام القانون الدولي ولا يتطلب الخطأ في تقرير مسئوليتها إذ لا يمكن التعرف على إرادة الدولة اى هل ارتكبت هذا الانتهاك متعمدة أم كانت مهمله. فصدور وعد بلفور بإقامة وطن لليهود في فلسطين بل الأكثر من ذلك بذل الحكومة البريطانية غاية الجهد لإقامة هذا الوطن والذي حققته الحكومة البريطانية فعلا على ارض الواقع والذي ترتب عليه ضياع وطن فلسطين وتهجير وإبادة الشعب وارتكاب المذابح الجماعية ضده ، وهو فعل غير مشروع لانتهاكه احكام القانون الدولى وهو اساس المسئولية الدولية لحكومة المملكة المتحدة البريطانية عن مالحق بالشعب الفلسطينى منذ ان قامت دولة اسرائيل على حسابه ، وتكون المملكة المتحدة مسئولة كاملا عن تعويض الشعب الفلسطينى فرديا وجماعيا ومن بينهم المدعى . واضاف المدعى فى دعواه أن الحكومة الالمانية ارتكبت فعلا غير مشروع رتب مسئوليتها الدولية عن ما ارتكبته اسرائيل من جرائم فى حق الفلسطينين حين ساعدتهم على ارتكاب فعلها غير المشروع بأمدادها بالمال المخصص لاستقدام اليهود من كافة انحاء العالم وتوطينهم فى فلسطين وامدادهم بالسلاح ، واوضح مثال على ذلك اتفاقية التعويضات التى منحت بموجبها المانيا لاسرائيل مليارات الماركات . وتابع المدعى بأنه انتهكت حكومة الولاياتالمتحدةالامريكية جميع احكام القانون الدولى وانتهكت المشروعية الدولية بما رتب مسئوليتها الدولية تجاه ما ارتكبته اسرائيل من عمل غير مشروع من ازالة وطن وشعب وجرائم تهجير قسرى بأن امدت اسرائيل بالمال والسلاح وساندتها فى المنظمات الدولية ضد الشعب الفلسطينى . وأكد المدعى أنه طبقا للمادة 163 من القانون المدنى المصرى على من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث ان اى فلسطينى مثل المدعى قد اصابته اضرار مادية ومعنوية ، حيث ان محكمة القاهرة المدنية مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا للمواد 30 و29 و49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث ان المدعى عليهم لهم موطن ومحل اقامة فى القاهرة وهى السفارة ، وان جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على المعاهدات الدولية الخاصة بالمعاقبة على جريمة ابادة الجنس البشرى وبمجرد التوقيع تعتبر المعاهدة جزء من القانون المصرى وتختص المحاكم بالفصل فى هذه الدعاوى ،وحيث ان المدعى مقيم بجمهورية مصر العربية وتنص الاتفاقية الخاصة باللاجئين على التمتع بالشخصية القانونية وحقه فى التقاضى فى الدولة المقيم فيها بالاضافة إلى ان قطاع غزة تابع اداريا لجمهورية مصر العربية .