جريمة ضد الانسانية تأبى النفس السويه ممارسته ضد أي كائن حي إنسان أو حيوان أو نبات لذلك تحث الاديان على تحريم التعذيب ووعد مرتكبيه بالعذاب في الدنيا والاخرة كما حرصت المواثيق الدولية والدساتير المحلية والقوانين الوضعية على تجريم جريمة التعذيب وفي ذلك نص الدستور المصري على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها بل نص الدستور بوضوح على ان التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم كما نص على ان كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ، ولايجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصه لذلك لائقة إنسانياً وصحياً وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة ، ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه و تحظر كل صور العبوديه والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك وخيرا فعل المشرع الدستوري التزام على عاتق الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة مفاد ذلك أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم – حرصا من المشرع على عدم ضياع حق المجني عليه مهما تمتع الجاني بالحماية من جانب النظام الحاكم فلا بد من أن إرادة الشعوب سوف تنتصر يوما ما وتمكن لكل مجني عليه القصاص من معذبه ولقد أحسن المشرع الدستوري المصري بوضع هذا النص حتى لا يتوهم أحد إمكانية الافلات من العقاب خاصة أن قانون العقوبات المصري نص في مواده على أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ، وان على كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه ، وهو ما يلزم إلا أن البرلمان القادم بترجمة نصوص الدستور قانون المعنية بحقوق الانسان والتزام مصر بالمواثيق الدولية واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم الى حزمة من التشريعات والنصوص في قانون العقوبات حتى يمكن القضاء على جريمة التعذيب وحتي يدرك الجاني انه لامجال للإفلات من العقاب