**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ فرحات السعيد المنجي وكيل الأزهر الشريف سابقا: الأصل في تقدير الزكاة في الذهب والفضة ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" الحديث أخرجه أبو داود وصححه البخاري والمائتا درهم تساوي 624 جراما بالوزن الحالي. والذهب يساوي 85 جرام عيار 21 ويحول عليها عام هجري، وفي كل من الذهب والفضة ربع العشر، وأي مال لا تخرج زكاته فهو كنز والله سبحانه توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بعذاب إليهم وتكوي بها الجباه والجنوب والظهور يوم القيامة وكل مال تخرج زكاته لا يعتبر كنزا مهما كثر والله أعلم. ويخرج عن الذهب أو الفضة ربع العشر وهو 25 جنيه عن كل ألف جنيه