سؤال: ما مشروعية الشرط في عقد الزواج الذي ينص على أن الزوج والزوجة قد اتفقا أن يبكون للزوجة وحدها حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق والوفاة ؟ *** يجيب على هذه الفتوى الدكتور على جمعة مفتى جمهورية مصر العربية قائلاً: روى عقبة بن عامر الجهني " رضي الله عنه " أن رسول الله " صلي الله عليه وسلم " قال :( أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ) وعليه فالشرط الواقع في وثيقة الزواج صحيح من الناحية الشرعية، ويترتب عليه اثاره من انتفاع السائلة وحدها بالشقة لحدوث واحد من المعلق عليها وهو الطلاق أو الوفاة . المصدر : جريدة " اللواء " الإسلامية .