"الوطني لحقوق الانسان" يؤكد وجود انتهاكات فى قانون جرائم المعلومات عمان : طالب المركز الوطني لحقوق الانسان فى الاردن الحكومة بتعديل قانون أنظمة جرائم المعلومات المؤقت وتوسيع دائرة الحريات العامة والانسجام مع متطلبات المتغيرات العالمية التقنية, معتبرا حجب الحكومة المواقع الاخبارية عن موظفي الحكومة "تعديا صارخا على حقوق المواطن في الحصول على المعلومة" حسب بيان للمركز . واكد البيان الذى صدر امس واوردته صحيفة "العرب اليوم" الاردنية وجود عدد من الانتهاكات التي تضمنها القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات تتناقض مع التزامات الاردن في مجال حماية حقوق الانسان. وبين المركز جملة من الانتهاكات التي تضمنها القانون تناقضت مع التزامات الدولة الاردنية في مجال حماية حقوق الانسان. وأضاف ان المساس بحق المعرفة هو مساس بجوهر الديمقراطية ذاتها. وقال المركز في بيانه "تابع المركز الوطني لحقوق الانسان باهتمام بالغ موضوع حجب المواقع الالكترونية عن الموظفين الحكوميين واقرار القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 الذي سوغ حكوميا بمعالجة النقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظم المعلومات أو الشبكة المعلوماتية "الانترنت", من اجل حماية الافراد والمؤسسات والامن الوطني من خلال بناء وتعزيز عناصر الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات. وتابع المركز "اذ يقدر المركز اهمية وجود قانون يعالج الجرائم الالكترونية ويسد الثغرات والنواقص في المنظومة التشريعية الجزائية, فانه يشير الى اهمية مواءمته وتناغمه مع المبادىء الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي التزمت بها الدولة الاردنية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي الزمها وفقا لنص المادة 19 "بالامتناع عن التدخل في تلقي المعلومات ونقلها من ناحية, وضمان حرية انتقال المعلومات وتداولها بصرف النظر عن الحدود وعن وسائل انتقالها من ناحية اخرى". كما يجب ان يسترشد اي تشريع وطني الى مبدأ حد الكشف الاقصى لضمان حرية الحصول على المعلومات وعدم تكريس ثقافة السرية المتجذرة لدى الحكومات والمجتمعات. وأكد المركز ان المساس بحق المعرفة هو مساس بجوهر الديمقراطية ذاتها, وان حق المعرفة يعتبر الحق الأساسي لضمان تمتع الافراد بباقي الحقوق الانسانية الاخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية, ولبناء مجتمع أكثر قدرة على مناقشة حاضره ورسم مستقبله السياسي والاقتصادي والمجتمعي. ويرى ان هذا الحق يصبح غير ذي معنى إذا لم يسمح بتداول المعلومات من شتى المصادر وكافة الاتجاهات, واذا لم يُستكمل بحق الفرد وحريته في التعبير عن آرائه بحرية من دون أية مضايقات, وحقه في الاتصال والاجتماع مع الاخرين والحوار المتبادل بين مختلف الاتجاهات الفكرية عبر مختلف وسائل الاتصال;, ليتكون رأي عام وطني واع قادرا على التأثير في صنع السياسات العامة. وشدد المركز على ان حق الإنسان في حرية التعبير يشمل حقه في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين من دون اعتبار للحدود, من خلال وسائل التعبير والاعلام أو بأية وسيلة يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها, وان وضع القيود على تداول المعلومات وتكبيلها من خلال القوانين واللوائح والتعليمات وبما يوحي ان هناك واقعا سياسيا مأزوما. سمير الرفاعي رئيس الوزراء الاردني وحث المركز الحكومة على ان تكون اي قيود على حرية التعبير وانتقال المعلومات متوافقة مع ما تقره الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, واهمها: ان تكون هذه القيود محددة بنصوص قانونية صادرة عن سلطات تشريعية مختصة تمثل إرادة الشعب, لا ان تكون صادرة بموجب قانون مؤقت يتنافى مع الشروط التي تطلبها الدستور في هذا المجال حول شرط الضرورة, والا يكون القانون مفرغا للحق الدستوري الضامن للحريات الشخصية وسرية المراسلات, اضافة الى ان تكون هذه القيود والاستثناءات ضرورية لأغراض محددة على سبيل الحصر وهي: احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة وفقا لما تعارفت عليه المجتمعات الديمقراطية ولحماية اركان الديمقراطية. وهذا ما لم يراعه قانون الجرائم الالكترونية في نص المادة 13 منه. وذكر المركز بان حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير في الأردن قد كرسها الدستور الاردني في المادة 15 منه واكدها الميثاق الوطني في المادتين 5 و7منه, وقانون المطبوعات والنشر, اضافة الى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي جعل المملكة اول دولة عربية لديها قانون في هذا الصدد, ولكن تعميم وزير الاتصالات بحجب المواقع الاكترونية عن الموظفين العموميين في الدوائر الرسمية واتباع ذلك بقانون منع الجرائم الالكترونية قد اظهر بوضوح ان هناك توجها حكوميا بالعودة الى انتهاج سياسة كتمان المعلومات والتضييق على الحريات الإعلامية التي اتبعت بشكل عام خلال العقود الماضية, وذلك رغم ان الخطاب الرسمي حافل بمفردات الاصلاح وتوسيع مساحات الحريات العامة. لافتا انتباه الحكومة الى جملة من الانتهاكات التي تضمنها القانون وتناقضت مع التزامات الدولة الاردنية في مجال حماية حقوق الانسان, واهمها: -المساس بالحريات الشخصية التي كفلها الدستور وصانها في المادة السابعة منه وفقا لما ورد في المادة 12 من القانون حول حق موظفي الضابطة العدلية بالدخول الى اي مكان وتفتيشه لمجرد الشبهة, وكذلك الاطلاع على المراسلات والاتصالات الخاصة وانتهاك سريتها رغم كفالة الدستور لها في المادة ,18 اضافة الى كونها تعطي صلاحيات فضفاضة وغامضة لهم لمجرد الاشتباه. وقد اعاد الاردن التزامه باحترام الحريات الشخصية كما وردت في اكثر من نص في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. -المساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور في المادة 15 عندما ورد في المادة 8 النص على اعتبار "كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار" وهو ما يفرض رقابة سابقة ويعزز الرقابة الذاتية رغبة في تجنب نصوص عائمة يمكن ان تطال مخالفتها أي شخص وفقا للمزاجية, ما يعني التضييق على الحريات العامة بشكل عام وحريات مستخدمي الانترنت في الاردن بشكل خاص. -استخدام عبارت مبهمة وفضفاضة ومرنه لا يوجد لها ضابط محدد ومعيار منضبط مثل عبارة "مناف للحياء" و"النظام العام" بما يترك مجالا واسعا للتعميم والاجتهاد والتعسف. وختم المركز الوطني لحقوق الانسان بيانه بدعوة الحكومة الى تعديل القانون بما لا يسمح بوقوع هذه الانتهاكات, والعمل على توسيع دائرة الحريات العامة والانسجام مع متطلبات المتغيرات العالمية التقنية والمعرفية التي جعلت من الصعوبة على الدول بمكان تقييد حق المعرفة وتداول المعلومات.