الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)    ويتكوف وكوشنر يبلغان ترامب بنتائج محادثات موسكو مع بوتين    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 2014.. وداعا ل « زوار الفجر».. ومرحبا ب «حقوق الحرافيش»
نشر في محيط يوم 14 - 01 - 2014

25 مادة للحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية يكفلها الدستور للمواطنين
حرمة المنازل مقدسة.. ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي
إنشاء الأحزاب والصحف بالإخطار.. وحظر الإغلاق بدون حكم قضائي
الكفاءة المعيار الوحيد لتقلد الوظائف العامة.. وللمرأة حق اعتلاء منصة القضاء
حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة مكفولة
تأمين اجتماعي يضمن للمصريين حياة كريمة في حالات العجز والشيخوخة والبطالة
منذ بدء الخليقة وحتى يرث الله الأرض وما عليها، يظل الإحساس بالحاجة إلى الحرية إحساسا فطريا في عقول وقلوب البشر.. وهو شعور جامح فطر عليه الإنسان ويدفعه دوما إلى الثورة على كل القيود والأغلال التي تكبله في شتى مناحي الحياة.. ومن ثم لم يكن غريبا أن تواجه الشرائع والقوانين كل التحديات والعقبات المقيدة لتلك الحرية من جانب، وأن تسعى من جانب آخر إلى ضبطها وتقويمها، دون إفراط أو تفريط.
ويراهن المصلحون عبر تاريخ البشرية عادة على أنهم يمتلكون البرنامج الذي يكفل لهذا الإنسان إشباع هذه الحاجة في التحرر بأفضل وسيلة، بدءا بالأنبياء ومرورا بالأوصياء وانتهاء بالثورات والحركات النهضوية في العصور القديمة والوسطى والحديثة.
والمتأمل لآيات القرآن الكريم، من السهل أن يدرك أن كلمة الحرية لم ترد على الإطلاق في القرآن، بينما وردت لفظة "الحر" مرة واحدة مقابل كلمة "العبد" في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى).. إلا أنه في المقابل ذكرت كلمة "العدل" في القرآن أكثر من 20 مرة، فيما وردت كلمة "الحق" وصيغها المختلفة أكثر من 200 مرة.
ليس غريبا إذن، والحال هكذا، أن يحتل الحديث عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية مساحة واسعة في دستور عام 2014 الجديد، وأن تحظى هذه الحريات بنقاش واسع وجدل محتدم ومتواصل في الأوساط السياسية وبين المثقفين، منذ البدايات الأولى لوضع مسودة الدستور حتى الآن.
القراءة الأولية لمسودة الدستور تكشف عن أن هناك أكثر من 25 مادة تستعرض الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور للمواطنين، ويكاد أغلب فقهاء القانون يجمعون على أنها تلائم أحلام وطموحات الشعب المصري، وأن معظمها وردت في دستور 1971، وتخلو من المفاجآت الصادمة أو المقيدة للحريات، بما في ذلك المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية.
وربما كان من أبرز الحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور ما ورد فى المادة الخامسة من الباب الأول من أن النظام السياسى يقوم "على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".
وتتوالى المواد التى تحمى الحقوق والحريات العامة فى الباب الثانى، حيث ألزمت المادة التاسعة الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ونصت المادة 14 على تقلد أصحاب الكفاءة للوظائف العامة بعيدا عن المحاباة والوساطة، مع حمايتهم من الفصل بغير الطريق التأديبي، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، بالإضافة إلى حق الإضراب السلمي الذي كفلته المادة 15.
أما المادة 11 فأكدت على تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وضمان كل حقوقها المنصوص عليها فى المواثيق والعهود الدولية، وكفالة تمثيلها تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، وأحقيتها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى القضاء، فضلا عن تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، والالتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
الكرامة الإنسانية
وفي الباب الرابع يفرد مشروع الدستور الجديد 7 مواد للحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة القانون، على رأسها النص على أن "الكرامة حق للإنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، والتأكيد على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، وأن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وتأتي المادة 60 لتحمي حرمة الجسد الإنساني من الاعتداء والتشويه والتمثيل به، أو الإتجار بأعضائه، أو إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بدون رضاه ، معتبرة كل هذه الأشكال جريمة يعاقب عليها القانون.
ولأن الدين لله والوطن للجميع، فقد حرصت المادة 64 على ترسيخ حرية الاعتقاد بشكل مطلق، مؤكدة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، فيما نصت المادة 235 على أن "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
وفي مجال حماية الفن والإبداع الأدبي، نصت الفقرة الثانية من المادة 67 صراحة على حظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، بالإضافة إلى عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكري.
وتنص المادة 68 على حرية تدفق المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية باعتبارها ملك للشعب، وباعتبار أن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، ومن ثم تلتزم بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، فضلا عن تحذيرها من مغبة الوقوع تحت طائلة العقوبات في حالة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.
ولأن الشئ بالشئ يذكر، فقد كفلت المواد 70 و71 و72 حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني، وأتاحت للمصريين حق إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وحظر فرض الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وحظر فرض عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر أو العلانية.
حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، لم يغب بدوره عن مسودة الدستور، التي أكدت حق المصريين في تكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، إلى جانب حق إنشاء النقابات العمالية.
وتأتي المادة 92 لتشكل حصنا منيعا للحريات الشخصية، حيث نصت صراحة على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".. فيما شددت المادة 93 على ضرورة التزام الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت مصر عليها.
العدالة الاجتماعية بدورها شكلت رافدا أساسيا لمواد الدستور، تجلى بوضوح في المادة 13 التي ألزمت الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب حظرها للفصل التعسفي للعمال.
كما نصت المادة 42 على أحقية العاملين فى إدارة المشروعات على أن يكون لهم نصيب من أرباحها، وأن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، فيما يتم تمثيل صغار الفلاحين والحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة بمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، نصت المادة 17 على أنه " لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنظمة وفقا للقانون".
صحة المصريين وحقهم في التعليم حظيا أيضا بنصيب من مواد الدستور، إذ نصت المادة 18 على حقهم فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، والتزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.. فيما شددت المادة 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، وأنه ينبغي أن يؤصل المنهج العلمى فى التفكير، وينميي المواهب ويشجع الابتكار، مع جعله إلزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية.
وتلزم المادة 27 الدولة بتبني نظام اقتصادى يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، فضلا عن الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للمواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
وتأتي المادة 39 لتؤكد على أن :"الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محام موكل أو منتدب".
حتي المساجين لم تخلو مواد الدستور من النص على حقوقهم، فشددت المادة 40 على أن :"كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم، وللمتهم الحق في الصمت، دون أن يتخذ كقرينة ضده، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
حرمة المنازل هي الأخرى نالت قسطا من تلك الحقوق، وتضمنتها المادة 43 التي تقول إن :"للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".
وحظرت المادة 45 الاتجار بالأعضاء البشرية أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية بغير رضا الشخص الحر، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.