مقابل الجنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 16 - 10 – 2025    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على مساحة 1300م2 بمركز الرياض    تسليم 581 كشك لغير القادرين بقرى ونجوع كفر الشيخ    مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع عدد جثامين الشهداء المستلمة ل120 بعد الإفراج عن 30 جثمانا    الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطينى    روما يقترب من استعارة زيركيزي لاعب مانشستر يونايتد في يناير    سفيرة مصر في بوروندي تستقبل بعثة الأهلي في المطار.. صور    فيريرا يكشف حقيقة رحيل أوشينج وجهاد عن الزمالك وموقفه من المعد النفسي    محامي زيزو ل"اليوم السابع": أدلة مستحقات اللاعب في اتحاد الكرة    غلق وتشميع مركز حضانات ببنى سويف لمخالفة اشتراطات الترخيص وسياسة مكافحة العدوى    الاتحاد الأوروبي يكرّم مي الغيطي بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم مهرجان الجونة    يروى تاريخ الإمارات.. متحف زايد الوطنى يفتح أبوابه فى 3 ديسمبر    جامعة أسيوط تنظم اليوم العلمي الأول لإدارة طب الأسنان    كأس إنتركونتيننتال.. وفد بيراميدز يتفقد ملاعب قطر قبل مواجهة بطل الأمريكتين    الأمم المتحدة تدعو باكستان وأفغانستان لوقف دائم للاشتباكات    رحلة عمرة تبرع من أحد الأشخاص لعم "فوزى" صاحب واقعة مينى باص الدقهلية    الحكم على التيك توكر أوتاكا 29 أكتوبر بتهمة بث فيديوهات خادشة    تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة واستعداد المدارس لامتحانات أكتوبر    رئيس الوزراء: النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المساومة    بعد اكتشاف عملات تاريخية بها.. خبير: الكبسولة الرصاصية النادرة تكشف أسرار تشكيل الهوية السكندرية    فرقة دمنهور المسرحية تعرض ها أم مللت في ملتقى شباب المخرجين على مسرح السامر    كلمة مؤثرة في ختام مهمته.. "رئيس النواب": خدمة الوطن شرف لا يدركه إلا من خدمه بقلب نقي ونية خالصة    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي    الرياض تحتضن أكبر معرض عقاري مصري "عقارات النيل" بمشاركة كبار المطورين بعروض استثنائية لعملاء المملكة    القافلة الثانية عشرة التي يشرف عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تستعد للانطلاق نحو غزة    بنى سويف تنفذ ماراثون الدراجات ومسيرة مشي ضمن فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الرابعة    قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية    سيف زاهر يشدد علي ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين عبر لقاءات ميدانية دورية    طنطا تستقبل عشرات الزوار من السودان للمشاركة في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي    الأمين المساعد لشؤون الواعظات بالأزهر تزور معاهد سيوة    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الأسبوع الحادي عشر    آمال ماهر نجمة إفتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ال33    ريم مصطفى بطلة مسلسل «فن الحرب» ل يوسف الشريف في رمضان 2026    «حظهم وحش».. 3 أبراج تفشل في العلاقات والحب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة الأقصر    رجال يد الأهلي يواجه البوليس الرواندي في بطولة إفريقيا    بطلها حسام عبد المجيد.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    بيان عملى وتوعية ميدانية.. الحماية المدنية تستقبل طلاب مدرسة بالمنوفية    الأمن السوري يلقي القبض على ابن عم بشار الأسد    خالد مرتجي: وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي.. وميزانية النادي تخطت ال8 مليار جنيه    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    عمرو الورداني: مصر قادرة على إطفاء نيران الفتن وصناعة السلام بشرف وعدالة    اتحاد طلاب جامعة أسيوط يكرم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لجهوده    بعد ملاحظات الرئيس.. النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2026    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص بالبحيرة رفع الأجرة وحمّل ركابًا أكثر من المقرر    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    جامعة الشارقة: تقليل هدر الطعام يمثل أحد أكثر الإجراءات فعالية في مواجهة التغير المناخي    التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة دعم غزة 12 لدعم الأشقاء في فلسطين    مشكلة الميراث    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد .. نص أول دستور مصري في عام 1882
نشر في محيط يوم 13 - 01 - 2014


مائة جنيه راتب نائب البرلمان في السنة
القبض على نواب البرلمان في أية جناية أو جنحة لا يتم إلا بإذن من المجلس
مجلس النواب تعقد اجتماعاته سنويا لمدة ثلاث أشهر تبدأ أول نوفمبر
بعد أكثر من 75 عاما من النضال والكفاح الوطني، والضغط على السلطة الحاكمة القابعة في سراي عابدين، نجح المصريون في انتزاع أول دستور مصري في عهد الخديوي توفيق، وهو الدستور المعروف باسم دستور عام 1882.
ويتضمن الدستور الذي صدر صدر من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882، الموافق 18 ربيع الأول سنة 1299 ه 53 مادة، أبرزها النص على أن يكون اجتماع مجلس النواب سنويا لمدة ثلاث أشهر خلال الفترة من أول شهر نوفمبر لغاية يناير، وعدم جواز القبض على نواب البرلمان في أية جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس، وتحديد راتب النائب بمائة جنيه في السنة.. بالإضافة إلى تحديد طريقة اختيار رئيس مجلس النواب ووكيليه، وصورة التعامل بين المجلس والنظار (الوزراء)، وشروط حل المجلس، وكيفية مناقشة القوانين التي تعرض عليه.
وفيما يلي النص الكامل لدستور 1882
مادة 1
النواب يكون بالانتخابات والشروط اللزمة لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز إنتخابه تبين فيما بعد في لائحة مخصوصة تشمل أيضاً على كيفية الانتخاب.
مادة 2
يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.
مادة 3
النواب مطلقو الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم.
مادة 4
لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس.
مادة 5
للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعى عليه جنائياً من أعضائه أو يكون مسجوناً في غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم.
مادة 6
كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته.
مادة 7
مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأي مجلس النظار ويكون اجتماعه سنوياً.
مادة 8
تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية لمجلس النواب مدة ثلاث أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية يناير وإذا لم تكف هذه المدة لإتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزداد مدته من 15 يوماً إلي 30 يوما فيجاب إلي ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية.
مادة 9
إذا مست الحاجة إلي تكرار اجتماع المجلس في غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع.
مادة 10
تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور باقي النظار.
مادة 11
تفتتح أول جلسة في كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوي أو رئيس النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان المسائل المهمة التي تعرض على المجلس في اثناء انعقاد جلساته وتنقضي الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة.
مادة 12
ينتخب المجلس في أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة من ينتدبهم لهذا الغرض من أعضائه.
مادة 13
لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجهه قطعي ولا على أي رأي حصلت المداولة فيه.
مادة 14
ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض اسماؤهم على الجناب الخديوي فيعين أحدهم ليتولى رئاسة المجلس مدة الانتخاب أي خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته.
مادة 15
ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه ويعين للقلم كتاباً بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه.
مادة 16
تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذي يؤلف من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب.
مادة 17
اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة.
مادة 18
للنظار حق الحضور في المجلس وإبداء ما يرومون إبداءه فيه ولهم ايضاً أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين.
مادة 19
إذا قرر النواب على أن يستدعي للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن يذهب إلي المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار الموظفين يجيب عما يسأل عنه.
مادة 20
للنواب حق الملاحظة على متوظفي الحكومة جميعاً ولهم في أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون لزوم الإخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع في أثناء تأدية الوظيفة من أحد موظفي الحكومة التابعين لنظارته.
مادة 21
النظار متكافلون في المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الإجراء.
مادة 22
كل من النظار مسئول عن الوجه المذكور بالبند السابق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته.
مادة 23
إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز مدة الانتخاب ثلاثة أشهر من يوم انفضاضة إلي يوم اجتماعه ، ويجوزلأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السابقين أو بعضهم.
مادة 24
إذا صدق المجلس الثاني على رأي المجلس الأول الذي ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأي المذكور قطعياً.
مادة 25
مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللازم عنها ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل في مجلس النواب بنداً فبنداً ويقرر حكماً فحكماً ، ثم يجري التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية ، وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً ، وإذا كان القانون مستعجلاً فيكفي تلاوته مرة واحدة ويستغني عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من المجلس ، وإذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا.
مادة 26
مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة إجراء بعض تغييرات في المشروع الذي تكلفت بنظره ، وفي هذه الحال يرسل رئيس مجلس النواب إلي رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب.
مادة 27
إن لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات في المشروع المحال عليها أو طلبت ولم توافقها الحكومة على ذلك فيقدم النص الأصلي من مشروع القانون لمجلس النواب للمداولة فيه ، وأما غذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الاصلي مع التغييرات التي حصلت فيه للمناقشة فيها ، وفي حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة فللجنة أن تبين رأيها للمجلس وتقدم له ملحوظاتها.
مادة 28
عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضاً إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه.
مادة 29
على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلي رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين التي يصدق المجلس عليها.
مادة 30
لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو ويركو في الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه مجلس النواب ، وعلى ذلك لا يجوز بأي وجه كان وباي صفة كانت تحصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لاربابها.
مادة 31
ميزانية مصروفات وغيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر.
مادة 32
تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من أنواعها.
مادة 33
تنقسم ميزانية المصروفات إلي أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة ، ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة.
مادة 34
لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للاستانة أو الدين العمومي أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التي حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية.
مادة 35
ترسل الميزانية إلي مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها ( بمراعاة البند السابق ) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأي لأعضاء مجلس النظار ورئيسه لينظروا جميعاً في الميزانية زيقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية.
مادة 36
إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه فالميزانية تعود إلي مجلس النواب فإن أيد رأي مجلس النظار وجب تنفيذه وإن أثبت رأي لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة 23 و24 من هذه اللائحة ، وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية فإذا كان مقرراً في ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصصاً لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ مؤقتاً إلي أن يعقد المجلس الثاني بمقتضى المادة 23.
مادة 37
إذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الأول في أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأي المذكور قطعياً كما في المادة 23.
مادة 38
كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائياً إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب ما لم يكن على أمر مبلغه وارد في الميزانية أو مبيع شيء من أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد الإقرار عليها من مجلس النواب أيضاً.
مادة 39
يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.
مادة 40
كل عرض يختص بحقوق أو صوالح يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به.
مادة 41
إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلي الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومي وكان مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار إجراء ما يلزم إجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة الخديوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه.
مادة 42
لا يجوز لأي شخص أن يعرض بمجلس النواب مسألة ما أو يناقش فيها أو يشترك في المداولة إلا أن كان من أعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضراً معهم أو نائباً عنهم.
مادة 43
يكون إعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإسم أو وضع الآراء في صندوق.
مادة 44
لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالإسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس بالأقل ، وعلى كل حال فالرأي فيما نص عليه بالمادة السابعة والأربعين يكون دائماً بالنداء بالإسم.
مادة 45
إنتخاب الثلاثة الأعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثاني يكون دائماً بوضع الآراء في صندوق.
مادة 46
لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.
مادة 47
كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة.
مادة 48
لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه.
مادة 49
على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية.
مادة 50
للمجلس الحق أن يعدل هذه الائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار.
مادة 51
إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار.
مادة 52
كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها بل تكون لاغية.
مادة 53
على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.