أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين علي اهمية ايجاد الحلول السلمية لانهاء الازمة الراهنة بعيدا عن استخدام العنف والقوة المفرطة لفض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة, مشيرة إلي أنها لم تستمع من قبل عن ان الاعتصام السلمي يهدد الامن القومي للبلاد. وقال المحامي طارق العوضي , المنسق العام ل" حريات المحامين : ان المسئولية الاولي للحكومة المصرية حماية حق التظاهر والاعتصام السلمي, مشيرا أن حق التظاهر والاعتصام من مكتسبات ثورة 25 يناير التي أكدنا عليها في اللجنة رغم كل المواقف السابقة. وتابع " ان اراقة دماء المصريين بغض النظر عن الانتماءات والاهدافهم هي خط احمر لا يجوز تجاوزه الا بالطرق القانونية وبادلة وبراهين , فلم نسمع يوما ان الاعتصام السلمي او التظاهر يهدد الامن القومي للبلاد" , مطالبا كافة السلطات المصرية التوصل الي حلول سلمية بعيدا عن استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين. عاشور أضاف أن اللجنة التى تم تشكيلها من قِبَل نقابة المحامين العامة التى تضم عددًا من شيوخ المحامين والفقهاء الدستوريين أوشكت على الانتهاء من وضع تصوراتها للتعديلات الجارية على مواد الدستور المصرى المُعَطَّل، التى تنقل رؤية المحامين وتصوراتهم للدستور الجديد بشكل عام، وللمواد المتعلقة بالمحامين والمهنة بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه يتعين على لجنة الخبراء المنوط بها تعديل الدستور أخذ آراء المحامين فى اعتبارها، خصوصًا فى ما يتعلق بمهنة المحاماة. نقيب المحامين لفت إلى أن المحامين يرغبون فى إضافة مادتين إلى الدستور الجديد، المادة الأولى تتعلق بضرورة كفالة حق الدفاع عن المواطن بما سمَّاه «نصوص مانعة وجامعة تمنع التحايُل أو الالتفاف»، على أن يكون نصها «لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبَّب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيَّد حريته بأسباب ذلك كتابة فورًا، وأن يقدَّم للتحقيق خلال أربع وعشرين ساعة، ولا يجرى التحقيق معه إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن فيُنتدب له محامٍ، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتمًا، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يحاكَم المقبوض عليهم أمام المحاكم الجنائية بغير محامٍ، على أن ينظِّم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه». أما المادة الثانية التى يرغب المحامون فى إضافتها فهى «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحامٍ يضمن القانون استقلاله وحصانته فى أثناء وبسبب أداء عمله»، وعلّل عاشور رغبة المحامين فى إضافة هذا النص إلى مواد الدستور بأنه نص يكمل مسيرة حق الدفاع، لأنه لا دفاع حقيقيًّا بغير حماية قانونية للمواطن ودفاعه ضد الترويع والتخويف، مضيفًا فى تعليله أنه قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا وقضاؤها فى الدعوى رقم 89 لسنة 18ق دستورية فى 6 ديسمبر 1997 أنه «كان استقلال المحامين (محامى الإدارات القانونية) فى أداء أعمالهم، واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرها ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم، وعليه يتعين أن لا يُفرض على أعمال المحامين بالإدارات القانونية رقابة سوى القضاء، كما يتعين أن تنصرف إليهم كافة الضمانات القانونية التى يتمتع بها أقرانهم فى هيئة قضايا الدولة.