أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من هبه جمال رمضان المحامية، والتى طالبت فيها ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته رقم 150 لسنة 1950 وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على المصريين لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. كما طالبت هبه رمضان فى دعواها التى حملت رقم 56876 لسنة 66 قضائية بوقف العمل بهذين القانونين من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكماتهم وفقا لهذه القوانين فى هذه الفترة إلى وضعهم القانونى الأصلى إلى مرحلة التحقيق واختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار احمد مكى وزير العدل والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية واللواء مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون وأضافت الدعوى أن استمرار تطبيق هذه القوانين فى ظل تعطيل الدستور وهو المصدر الذى تستقى منه كافة القوانين دستوريتها وشرعيتها يجعل كافة الإجراءات التالية له والمترتبة عليه إجراءات باطلة وفى حكم المنعدمة وبتطبيق ما سبق على قانونى الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نجد أن الاستمرار فى تطبيق هذه القوانين والعمل بها بعد صدور البيان رقم " 5 " الصادر بتاريخ 13 فبراير 2012 والذى نص على تعطيل العمل بالدستور المصرى هو إجراء يستوجب الحكم ببطلانه وبطلان ما تلاه وما يترتب عليه من إجراءات أصبحت فى حكم المنعدمة