أثار حكم محكمة الجنح بمعاقبة الداعية السلفى ابو اسلام، بالحبس 11 عاما مع الشغل وكفالة مقدارها 3000 جنيه مصري مع ايقاف التنفيذ مؤقتا، فى قضية إدانته المتهم بتهم حرق الإنجيل وازدراء الأديان وتكدير الامن العام، حالة من الجدل السياسى، والقانونى ايضا بسبب منطوق الحكم بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا على الرغم من طول فترة العقوبة التى بلغت 11 عام. وفى هذا الشأن ، أوضح المستشار سامى زين الدين، رئيس محكم جنايات القاهرة، أن المقصود بإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، ليس إلغاء عقوبتى الحبس والغرامة نهائيا، لأنه لايجوز ايقاف تنفيذ عقوبة السجن إذا كانت لمدة أكثر من سنة واحدة وفق لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن ايقاف تنفيذ العقوبة يكون لمدة 3 سنوات، فى ظروف مخففة وفق للسلطة التقديرية للمحكمة، وهو مالا يستوى معه العقاب بالسجن المشدد وايقاف تنفيذ العقوبة مثلما فهم خطأ عند البعض فى قضية أبو اسلام. وأشار المستشار سامى زين الدين إلى أن المقصود بمنطوق الحكم هو دفع مبلغ الكفالة 3 آلاف جنيه،لوقف عقوبة السجن والغرامة مؤقتا لحين استئناف المتهم على الحكم ونظر القضية من جديد أمام محكمة جنح مستأنف، كحق طبيعى للمتهم فى الطعن على أى حكم يرى أنه لا ينصفه ونظر القضية أمام درجات التقاضى المتعددة. وقال زين الدين أن الكفالة لاتعد عقوبة فى حد ذاتها، ولكنها بمثابة ضمانة لحضور المتهم جلسات محاكمته امام المحكمة الاستئنافية، وعدم تغيبه ع حضور الجلسات بعد إخلاء سبيله، ومن حق المتهم استرداد قيمتها فيما بعد سواء تم تأييد حكم إدانته أو تمت تبرأته، مادام قد التزم بحضور جميع جلسات المحاكمة. الجدير بالذكر أن حكم محكمة الجنح قد نص أيضا على سجن نجل أبو اسلام، لمدة 8 سنوات وكفالة 2000 جنيه عن التهمة الأولى والثانية والبراءة فى الثالثة. بعد أن كشفت التحقيقات التي عملتها النيابة عن توافر الأدلة ضد المتهمين، حيث قامت النيابة بتفريغ ومشاهدة اللقطات المصورة التي تلقتها في شأن هذه الواقعة، وأظهرت تلك اللقطات قيام المتهم الأول في القضية ونجله بتمزيق وحرق الإنجيل، وانتهت النيابة إلى توافر الأدلة بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهما.