طالبت النقابة العامة للصيادلة في خطابين لها اليوم للدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى وأخر للدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى بضرورة الإبقاء على مسودة مشروع كادر المهن الطبية دون تعديل في وضع الصيدلي ومساواته بطبيب الأسنان تطبيقا لصحيح القانون منعا من وضع الصيادلة ونقابتهم في حرج يضطرهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهم. وأضاف الخطاب انه طبقاً لنص المادة ( 10 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 والتي تنص على أنه "تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية". ولما كانت المادة ( 19 ) من ذات القانون تنص على أنه يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة والمادة رقم ( 30 ) من ذات القانون تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل" بالإضافة إلى أن الساعات التدريبية المقررة طبقاً للوائح الجامعة تصل إلى 800 ساعة تدريبية. وأوضحت النقابة اليوم إن مفاد هذه المواد السابقة تؤكد أنه لا يجوز للصيدلي أن يعمل مديراً لصيدلية عامة أو خاصة أو مديراً لمخزن أدوية أو أي مؤسسة صيدلية أخرى إلا بعد مرور سنة على تخرجه، وكذلك لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في صيدلية إلا بعد اجتياز فترة التدريب المشار إليها سلفاً أيضاً في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية. فضلاً عن الثابت وفقاً لما درج عليه العمل خلال سنوات طويلة تزيد على العشرين عاماً أن حركة تكليف الصيادلة لا تكون إلا خلال شهر مايو من العام التالي على التخرج بما يمكن الصيادلة الانتهاء من التدريب اللازم وهو الأمر الذي نرى معه أن الصيدلي يمضى خمسة سنوات دراسة في الكلية حتى يحصل على درجة البكالوريوس وسنة تدريب طبقاً لما سبق إيضاحه لسيادتكم حتى يتمكن من مزاولة المهنة. وقالت النقابة انه وفقاً لما سبق بيانه فانه من الضروري أن تكون السنوات الخاصة بالصيادلة المعتمدة في كادر العاملين بالقطاع الصحي هي ست سنوات تطبيقاً لصحيح القانون والواقع الذي يؤيده.