اقام جلال خليل عبدالرحمن محام بالنقض بدمياط دعوى امام محكمة القضاء الادارى بالقاهره قيدت برقم 50725 لسنة 2013 ضد كل من وزير العدل بصفته , ورئيس مجلس الدولة بصفته , ورئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بصفته . يطالب أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إلغاء قرار المدعى عليه الثانى القاضى بإنشاء محكمة للقضاء الإدارى بدمياط وثانياً بإلغاء القرار السلبى بعدم إلغاء قرار المدعى عليه الثانى القاضى بإنشاء محكمة للقضاء الإدارى بدمياط. جدير بالذكر ان المحامى مقدم الدعوى هو صاحب القضية رقم 1515 لسنة 2 قضاء إدارى دمياط والتى تتعلق بطلب تنفيذ قرار هدم مقر الإخوان المسلمين بالمقطم إلاّ أنها نُظرت بالجلسات وأحيلت للمفوضين وحجزت بالمفوضين للتقرير دون علم المدعى ودون توجيه ثمة إعلانات له حيث فوجئ صدفة بأنها محجوزة للتقرير بالمفوضين. واوضح المدعى بالحق المدنى فى دعواه أن المستشار رئيس مجلس الدولة أصدر القرار رقم 231 لسنة 2012 بنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، ودوائر هيئة مفوضى الدولة لمحافظة دمياط من مقرها المؤقت بمبني مجلس الدولة بمدينة المنصورة إلي مقرها الجديد بمجمع محاكم رأس البر إعتباراً من أول يوليو سنة 2012 . وقد صدر هذا القرار فى عجلة ودون بحث أو دراسة أو ترتيب لمقتضيات إنشاء هذه المحكمة كما لم يتم تدبير العدد الكافى من الموظفين لتسيير أعمال تلك المحكمة برأس البر أو إنجاز مصالح المتقاضين كما أن العمل الإدارى والقضائى يتأخر فى البدء صباحاً لأن معظم الموظفين ومستشارى المحكمة يأتون من محافظات أخرى هذا فضلاً عن أن معظم موظفى تلك المحكمة معينون حديثاً وليس لديهم الخبرة الكافية بما يؤدى لتكدس المواطنين ومعاناتهم ، كما أن كثيراً من المحامين الشباب يشكون من سوء معاملة موظفى تلك المحكمة لهم ولم يتعلق بالعمل القضائى ذاته وأسس تحقيق العدالة ، حيث إن القضايا تنظر فى محكمة القضاء الإدارى بدمياط ويصدر فيها قرارات بل وأحكام دون مجرد حتى توجيه إعلانات للخصوم رغم أن الدستور نص صراحة على حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، وأن كافة القوانين المتعلقة بالسلطات القضائية والأحكام الصادرة عن كافة الهيئات القضائية توجب مبدأ المواجهة وتوجب إعلان المتقاضين وإحاطتهم علماً بالجلسات التى تحدد لنظر قضاياهم حتى يحضرونها ويبدون مايشاءون من أوجه دفاع ودفوع وتقديم مايشاءون من إيضاحات ومستندات تؤيد وجهة نظرهم ودفاعهم ، وبدون ذلك يكون حق التقاضى خالياً من مضمونه وهم يتعللون بأن بعض المحاكم الأخرى تفعل ذلك ناسين أن الخطأ لايبرر إنتشاره أو إستمراره .