طالب سامح عاشور، نقيب المحامين, وزارة العدل بإصدار قرار أو تعليمات لكافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية بضرورة الالتزام بتفعيل المادتين 59 , 60 من قانون المحاماة. وقال عاشور في خطاب وجه للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري أن المادة 59 من قانون المحاماة رقم 5 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 قد نصت على : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكتب السجل العقاري وغيرها؛ إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق علي توقعيه أمام النقابة العامة او الفرعية التابع لها , وكان نص المادة السالف الذكر يترتب علي تطبيقه آثار تمثل شريان الحياة لنقابة المحامين باعتبار انه احد الموارد الرئيسية التي تمكن نقابة المحامين من الاستمرار في أداء دورها في الرعاية الصحية والاجتماعية تجاه الزملاء المحامين.
وطالب نقيب المحامين الوزارة بضرورة إصدار قرار أو تعليمات أو منشورات توجه لكافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية بضرورة الالتزام بتطبيق القانون وعلي الأخص المادة 59 وذلك بضرورة عدم اعتماد أو قبول أي عقود إلا إذا كانت متطابقة من حيث الاختصاص الجغرافي مابين خاتم محضر التصديق بالنقابة الفرعية مع محل العقار أو الشركة او موضوع العقد المراد التصديق عليه.
وعلي صعيد آخر يعقد اليوم سامح عاشور اجتماعا مع مجلس نقابة المحامين وكافة أعضاء الجبهة القومية ومحامي الإخوان لمناقشة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية المقررة في يوليو المقبل.