حجزت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء للحكم بجلسة 6 أبريل المقبل. طالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية، بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم، وحتى تاريخ الدعوى.
ذكرت الدعوى أنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم، لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك، وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية " الجات ".
أضافت الدعوى أنه طبقا لنص القرار الجمهورى 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منتظمة التجارة العالمية، وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزارى 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذى نص صراحة " على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من أثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة فى الواردات.
أوضحت الدعوى أن حماية الاقتصاد القومي من أثار الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98 على أن تكون الوازرة هى المكلفة بتنفيذ هذا القانون و هو نفسه مضمون القرار الوزارى 549 لسنة 98.
وطبقا للنصوص الواضحة فى هذا الشأن طالبت الدعوى، باتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من أو الأضرار حال زيادة الواردات، والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.