قال الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار، أن المادة 177 من الدستور الجديد اشترطت الرقابة الصادقة على قانون الانتخابات وعليه قامت المحكمة الدستورية العليا بمراجعة التعديلات على مشروع قانون الانتخابات وأبدت الرأي الدستوري فيه. وأوضح نصار في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أن المحكمة ذهبت إلى أن 50 % من التعديلات على القانون فيها عوار دستوري تضمن 7 مواد وهو ما تسببت فيه السرعة التي حدثت في الأيام الأخيرة من إعداد الدستور.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح تم تعريف العامل فيها تعريفا واسعا بحيث يشمل كل المصريين.. حيث كان النص "كل من يعمل ويتقاضى أجرا مقابل عمله من الزراعة والصناعة والخدمات".. وعليه فان ذلك ينطبق على كافة أفراد الشعب.
أما عن مادة سقوط عضوية النائب إذا غير الصفة التي ترشح عليها من عمال إلى فئات أو العكس، رأت المحكمة أنه يجب وان يشمل أي تغيير في حالة النائب سواء غير صفته من مستقل إلى حزبي أو العكس أو حتى غير الحزب المنتمي إليه لان الناخب انتخبه على صفه وانتماء معين يجب أن يظل عليه إلى انتهاء مدته.
وفيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية قال أن المحكمة رأت أن بعض المحافظات بها أصوات انتخابية تستدعي وجود مقاعد أكثر أو اقل، كما أن المادة الخاصة بالجنسية حدث فيها رأت ضرورة إضافة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية إلى كلمة مصري الجنسية حتى يتفق النص في القانون مع النص في الدستور.
وأضاف أن المحكمة أيضاً رفضت ما أضافه الشورى على مادة أداء الخدمة العسكرية بان الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لأنهم كانوا خطرا على الأمن العام أو المصلحة العامة يسمح لهم بالترشيح.. لان من كان خطرا لا يصلح أن يكون نائبا عن الشعب.
وتابع، أن أقرت المحكمة بعدم دستورية المادة التي تنص على أن البعثات الدبلوماسية تشرف على انتخابات المصريين بالخارج لان هذا كان معمول به وقت أن كان الإعلان الدستوري يسمح بذلك وبعدما اسقط، فان الدستور الجديد لم يتضمن نفس النص وهو ما يستوجب معه وجود إشراف قضائي.
المادة الأخرى المتعلقة بالعزل السياسي لان الدستور كان يشترط لترشيح أعضاء الذين دخلوا البرلمان قبل الثورة أن يكونوا قد دخلوا فصلين تشريعين، وقال القانون أي من الفصلين واكتفى بفصل واحد، وهو ما أقرت المحكمة بعدم دستوريته.
كما رفضت الدستورية النص في مشروع القانون بان تفصل القضاء الإداري دون إحالة لهيئة المفوضين، حي رأت فيه تدخلا في عمل هيئة قضائية غير جائز دستوريا.