اليوم، السيسي يشهد موسم حصاد القمح ويتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية    إيهود أولمرت: ما تفعله إسرائيل بغزة يقترب من "جريمة حرب"    الليلة.. صراع بين توتنهام ومانشستر يونايتد على بطل الدوري الأوروبي    مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة    غرفة عمليات رئيسية و5 فرعية لمتابعة امتحانات النقل الثانوي بالوادي الجديد    العملية استغرفت 5 ساعات.. استخراج مسمار اخترق رأس طفل في الفيوم- صور    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-5-2025 مع بداية التعاملات    بعد واشنطن.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا: آمال كبيرة تلوح في الأفق    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في تفجير منزل بغزة    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار    رئيس الإذاعة يكشف تفاصيل وموعد انطلاق إذاعة "دراما FM"    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    إسرائيل تواصل هجومها على غزة رغم الانتقادات الدولية    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    مصرع طفلتين غرقا في ترعة بسوهاج    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    مساعدات عاجلة واستئناف «هدنة غزة».. تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    الخطيب: سعداء بالشراكة الجديدة والجماهير الداعم الأكبر للأهلي    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جابر نصار يكشف أسباب رفض قانون «الانتخابات»
نشر في محيط يوم 18 - 02 - 2013

قال الدكتور «جابر نصار» أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن هناك «سبع مواد» في قانون الانتخابات الذي تقدم به مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا التي قررت عدم دستوريتهم .

وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «التحرير» أن« أول هذه المواد» هو المادة الخاصة بتعريف العامل في القانون والذي يحق له الترشح لعضوية مجلس النواب لان المادة 229 بالدستور تحدثت فقط عن أن الانتخابات القادمة ستكون مناصفة بين «العمال والفلاحين» و«الفئات» في حين إنها لم تعرف من هو العامل ومن هو الفلاح لكنها خولت للقانون ذلك، مشيرا إلى أن مجلس الشورى أضاف شرط خاص بان يكون دخل العامل من عملة وهو ما أدى إلى عدم دستورية القانون.

و بخصوص «المادة الثانية» فتتعلق بالمادة الثانية فقرة أولى و التي تنص على سقوط عضوية النائب إذا غير الصفة التي ترشح عليها بمعني تحوله من صفة «عامل أو فلاح» إلى «فئات» أو العكس، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت ليكون هذا النص دستوري يجب أن يترتب ذات الحكم على اى تغيير يحدث في الحياة النيابية للنائب سواء تحوله من حزب إلى حزب أو من مستقل إلى حزبي أو العكس.

أما «المادة الثالثة» فتحدثت عن ما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات ليتناسب «عدد الأصوات» المخول لكل محافظة مع «عدد المقاعد» المخصصة لهذه المحافظة، فهناك محافظات مقرر لها عدد نواب أكثر و ليس لديها عدد أصوات يوازي هذه المقاعد و العكس، لذلك قررت المحكمة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب بين «عدد الأصوات» و المقاعد البرلمانية المقررة في كل محافظة.

وبالنسبة «للمادة الرابعة» فالقانون يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها و بتأثيرات من أعضاء «الجماعة الإسلامية» أضافوا "و الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لمقتضيات المصلحة العامة أو امن الدولة"، مشيرا إلى أن هذه الإضافة تخالف الدستور لان من لم يؤدي «الخدمة العسكرية» بسبب خطرة على امن الدولة فيستمر هذا الخطر في مواقع التشريع و النيابة عن الأمة.

و عن «المادة الخامسة» فهي خاصة بان «القضاء الإداري» يفصل في المنازعات الانتخابية، فالمحكمة الدستورية رأت أن ذلك تدخل في أعمال القضاء، و «المادة السادسة» تتعلق بعدم دستورية إشراف «القناصل و السفراء» على انتخابات المصريين بالخارج، لان هذا الإشراف كان في ظل الإعلان الدستوري المقرر في 30 مارس كان له ظهير دستوري و بإلغاء الإعلان لا يوجد «نص دستوري» يسمح بذلك، لذلك رأت المحكمة وجوبيه أن يكون هناك إشراف قضائي على انتخابات «المصريين بالخارج».

وبالنسبة «للمادة السابعة» فتتعلق ب«العزل السياسي» لان الدستور كان يشترط لعزل النواب في مجلس الشعب السابق أن يكونوا قد أدوا فصلين تشريعيين، و القانون تحدث عن أيا من الفصلين التشريعيين على الثورة بمعنى فصل واحد تشريعي لذلك أفتت المحكمة بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.