قال الدكتور «جابر نصار» أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن هناك «سبع مواد» في قانون الانتخابات الذي تقدم به مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا التي قررت عدم دستوريتهم . وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «التحرير» أن« أول هذه المواد» هو المادة الخاصة بتعريف العامل في القانون والذي يحق له الترشح لعضوية مجلس النواب لان المادة 229 بالدستور تحدثت فقط عن أن الانتخابات القادمة ستكون مناصفة بين «العمال والفلاحين» و«الفئات» في حين إنها لم تعرف من هو العامل ومن هو الفلاح لكنها خولت للقانون ذلك، مشيرا إلى أن مجلس الشورى أضاف شرط خاص بان يكون دخل العامل من عملة وهو ما أدى إلى عدم دستورية القانون.
و بخصوص «المادة الثانية» فتتعلق بالمادة الثانية فقرة أولى و التي تنص على سقوط عضوية النائب إذا غير الصفة التي ترشح عليها بمعني تحوله من صفة «عامل أو فلاح» إلى «فئات» أو العكس، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت ليكون هذا النص دستوري يجب أن يترتب ذات الحكم على اى تغيير يحدث في الحياة النيابية للنائب سواء تحوله من حزب إلى حزب أو من مستقل إلى حزبي أو العكس.
أما «المادة الثالثة» فتحدثت عن ما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات ليتناسب «عدد الأصوات» المخول لكل محافظة مع «عدد المقاعد» المخصصة لهذه المحافظة، فهناك محافظات مقرر لها عدد نواب أكثر و ليس لديها عدد أصوات يوازي هذه المقاعد و العكس، لذلك قررت المحكمة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب بين «عدد الأصوات» و المقاعد البرلمانية المقررة في كل محافظة.
وبالنسبة «للمادة الرابعة» فالقانون يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها و بتأثيرات من أعضاء «الجماعة الإسلامية» أضافوا "و الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لمقتضيات المصلحة العامة أو امن الدولة"، مشيرا إلى أن هذه الإضافة تخالف الدستور لان من لم يؤدي «الخدمة العسكرية» بسبب خطرة على امن الدولة فيستمر هذا الخطر في مواقع التشريع و النيابة عن الأمة.
و عن «المادة الخامسة» فهي خاصة بان «القضاء الإداري» يفصل في المنازعات الانتخابية، فالمحكمة الدستورية رأت أن ذلك تدخل في أعمال القضاء، و «المادة السادسة» تتعلق بعدم دستورية إشراف «القناصل و السفراء» على انتخابات المصريين بالخارج، لان هذا الإشراف كان في ظل الإعلان الدستوري المقرر في 30 مارس كان له ظهير دستوري و بإلغاء الإعلان لا يوجد «نص دستوري» يسمح بذلك، لذلك رأت المحكمة وجوبيه أن يكون هناك إشراف قضائي على انتخابات «المصريين بالخارج».
وبالنسبة «للمادة السابعة» فتتعلق ب«العزل السياسي» لان الدستور كان يشترط لعزل النواب في مجلس الشعب السابق أن يكونوا قد أدوا فصلين تشريعيين، و القانون تحدث عن أيا من الفصلين التشريعيين على الثورة بمعنى فصل واحد تشريعي لذلك أفتت المحكمة بعدم دستوريته.