إدارة ترامب توافق على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا    نائب وزير الإسكان يلقي كلمة خلال فعالية ينظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء    بيان عاجل من النائب العام الليبي بشأن مقتل سيف الإسلام القذافي    فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    مأساة على طريق بيلا بكفر الشيخ.. مصرع 3 شباب في حادث دراجات نارية    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    ترامب يصف جوستافو بيترو ب «الرائع» بعد أسابيع من تهديده بعمل عسكري ضد كولومبيا    اليوم، انقطاع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 4 ساعات    «ترامب» يُوقّع قانون الإنفاق الحكومي ويُنهي الإغلاق الفيدرالي    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    حملة مكبرة لرفع إشغالات بمدينة كفر البطيخ بدمياط وإعادة الانضباط للشوارع (صور)    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جابر نصار يكشف أسباب رفض قانون «الانتخابات»
نشر في محيط يوم 18 - 02 - 2013

قال الدكتور «جابر نصار» أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن هناك «سبع مواد» في قانون الانتخابات الذي تقدم به مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا التي قررت عدم دستوريتهم .

وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «التحرير» أن« أول هذه المواد» هو المادة الخاصة بتعريف العامل في القانون والذي يحق له الترشح لعضوية مجلس النواب لان المادة 229 بالدستور تحدثت فقط عن أن الانتخابات القادمة ستكون مناصفة بين «العمال والفلاحين» و«الفئات» في حين إنها لم تعرف من هو العامل ومن هو الفلاح لكنها خولت للقانون ذلك، مشيرا إلى أن مجلس الشورى أضاف شرط خاص بان يكون دخل العامل من عملة وهو ما أدى إلى عدم دستورية القانون.

و بخصوص «المادة الثانية» فتتعلق بالمادة الثانية فقرة أولى و التي تنص على سقوط عضوية النائب إذا غير الصفة التي ترشح عليها بمعني تحوله من صفة «عامل أو فلاح» إلى «فئات» أو العكس، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت ليكون هذا النص دستوري يجب أن يترتب ذات الحكم على اى تغيير يحدث في الحياة النيابية للنائب سواء تحوله من حزب إلى حزب أو من مستقل إلى حزبي أو العكس.

أما «المادة الثالثة» فتحدثت عن ما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات ليتناسب «عدد الأصوات» المخول لكل محافظة مع «عدد المقاعد» المخصصة لهذه المحافظة، فهناك محافظات مقرر لها عدد نواب أكثر و ليس لديها عدد أصوات يوازي هذه المقاعد و العكس، لذلك قررت المحكمة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب بين «عدد الأصوات» و المقاعد البرلمانية المقررة في كل محافظة.

وبالنسبة «للمادة الرابعة» فالقانون يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها و بتأثيرات من أعضاء «الجماعة الإسلامية» أضافوا "و الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لمقتضيات المصلحة العامة أو امن الدولة"، مشيرا إلى أن هذه الإضافة تخالف الدستور لان من لم يؤدي «الخدمة العسكرية» بسبب خطرة على امن الدولة فيستمر هذا الخطر في مواقع التشريع و النيابة عن الأمة.

و عن «المادة الخامسة» فهي خاصة بان «القضاء الإداري» يفصل في المنازعات الانتخابية، فالمحكمة الدستورية رأت أن ذلك تدخل في أعمال القضاء، و «المادة السادسة» تتعلق بعدم دستورية إشراف «القناصل و السفراء» على انتخابات المصريين بالخارج، لان هذا الإشراف كان في ظل الإعلان الدستوري المقرر في 30 مارس كان له ظهير دستوري و بإلغاء الإعلان لا يوجد «نص دستوري» يسمح بذلك، لذلك رأت المحكمة وجوبيه أن يكون هناك إشراف قضائي على انتخابات «المصريين بالخارج».

وبالنسبة «للمادة السابعة» فتتعلق ب«العزل السياسي» لان الدستور كان يشترط لعزل النواب في مجلس الشعب السابق أن يكونوا قد أدوا فصلين تشريعيين، و القانون تحدث عن أيا من الفصلين التشريعيين على الثورة بمعنى فصل واحد تشريعي لذلك أفتت المحكمة بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.