قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي لبطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لمدة 30 يوم، وذلك لمخالفة القرار للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار لجلسة 9 إبريل القادم . وقال "صبري " إن قرار رئيس الجمهورية، الذي تلاه على الشعب، لم يصرح فيه أنه عرض على الحكومة أي رئاسة الوزراء قبل صدوره ولم يذكر تاريخ العرض
وأكد "صبري " في الدعوي أن رئيس الجمهورية لم يعرض القرار على الحكومة والدليل على ذلك ان الحكومة وقت إصدار القرار كانت فى مؤتمر دافوس بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان والدليل الآخر على بطلان القرار، خروج جماهير المدن الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فور صدور القرار إلى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال.