أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، بمسافة 5 كيلومتر غرباً، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010. وأشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد احمد محمد علي، خلال الصفحة الرسمية له علي «الفيس بوك»، بأن القرار الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012، أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية ، والمناطق الأثرية وحرمها .
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضى أو قارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الرمسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته لتنفيذيه يجوز للمصريين الآتى : [ تملك المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها - حق إنتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.
وتنص المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق إنتفاعأو تملك لمنشات مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.