وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على المواد من 38 إلى 44 من مسودة الدستور وأحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة، وذلك خلال الجلسة المسائية المنعقدة حاليا للجمعية برئاسة المستشار حسام الغرياني. وتنص المادة (38): الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة (39): لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة (40): حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة (41): تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
وتنص المادة (42): حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
وتنص المادة (43): حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
وتنص المادة (44): الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومي، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة. مواد متعلقة: 1. التأسيسية تحيل عددا من المواد بباب الحقوق والحريات للجنة الصياغة 2. جدل ب«التأسيسية» حول مراقبة الأفراد والمنازل 3. «التأسيسية» توافق على 6 مواد من باب «الحقوق والحريات»