استدعت مباحث التموين بالفيوم مدير فرع إحدى شركات الأدوية للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضد الشركة من عدد من صيادلة الفيوم وواجهته بالتهم الموجهة للشركة ببيع الأدوية أعلى من التسعيرة وذلك مخالفة للمادة رقم 163 لسنة 1950. وأوضح نقابة الصيادلة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبريا بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد وامتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر البيان أن النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية أوصت بعمل توكيلات لمحامى النقابات الفرعية لمواجهة شركات الأدوية ومخالفتها للقرار الوزاري الصادر رقم 499 والخاص بتسعير الدواء وذلك استخداما للحق القانوني في مواجهة جشع شركات الأدوية. مواد متعلقة: 1. وزارة الصحة تعترف بارتفاع أسعار الدواء قريبا 2. وزارة الصحة تطالب شركات إنتاج الأدوية بتنفيذ قرار تسعير الدواء وتتوعد المخالف 3. نقابة الصيادلة: النجاح مستمر في تنفيذ سياسة تسعير الدواء بمختلف المحافظات