شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا    حماس للاحتلال: مستعدون لحل أزمة السلاح بشرط    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. اليوم 8 ديسمبر    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" محيط " ينشر نصوص مشروع قانون " عدم التمييز الطائفى "
نشر في محيط يوم 04 - 08 - 2012

أعد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان مشروع قانون عدم التمييز الطائفى ، بهدف حماية مصر من اى مخطط للتقسيم لما تتمتع به من تنوع دينى وعرقى لا مثيل له لاسما ان جريمه التمييز الدينى لاتسقط بالتقادم .

ولفت "جبرائيل " الى احترام الاسلام الى قيم المواطنة والمساواة مع الاخر حتى ولو كان مختلف دينيا .

ويطالب مشروع القانون بانشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون وينص مشروع القانون على :
المادة الاولى :
يعتبر عنفا طائفيا فى مفهوم هذا القانون كل من لوح او ارتكب فعلا ماديا او معنويا من شأنه احتقار او النيل من جماعة او طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صدرت بشأنها احكام قضائية نهائية وكان ذلك بأى وسيلة من وسائل التى سوف يرد ذكرها تفصيلا .
المادة الثانية :-
ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوى او الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش او اعتدى بالقول او بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف او المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل ما يقع بالايدى او استخدام وسائل مادية على دور العبادة او اماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة او غير معلنة .
المادة الثالثة :-
يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص او اكثر من اداء شعائره او حاول ذلك بأى طريقة و تشدد العقوبة فى حالة ما اذا استخدم الجانى اداة تساعده على ذلك .
المادة الرابعة :-
يعتبر ايضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد اتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صادر بها احكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع او التهديد بالفعل او كان قد شرع فيه . او الاجبار عل التهجير القسرى .
المادة الخامسة :-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء اديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الاصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .

المادة السادسة:-
يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .
المادة السابعة :-
يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .
المادة الثامنة :-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفى كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية او غير دينية .
المادة التاسعة :-
مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والاداب ولايقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الاساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والاخلاقية
المادة الحادية عشر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
المادة الثانيةعشر :-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .
المادة الثالثة عشر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .
المادة الرابعة عشر :-
اعمالا لتنفيذ احكام هذا القانون على السيد وزير العدل اصدار قرارا تنفيذيا بأنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة الخامسة عشر :
يلغى اى قانون يخالف احكام هذا القانون .
المادة السادسة عشر :-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.