فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 25 يوليو 2025    سعر المانجو والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    ما هي عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص؟.. القانون يجيب    وكيل النواب السابق: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن    بلومبرج: وزراء بريطانيون يضغطون على ستارمر لتسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية    أسامة كمال: ضحينا بثرواتنا و100 ألف شهيد.. ومن تخلوا عن القضية الفلسطينية يدَعون البطولة    داليا عبدالرحيم تنعى أسامة رسلان متحدث «الأوقاف» في وفاة نجل شقيقته    الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية لمصر ب4.67 مليار دولار (محدث)    طارق فهمي: أكثر من 32 حركة احتجاج في تل أبيب ترفض الواقع الإسرائيلي    ماذا قال مندوب مصر بالأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط؟    «كان سهل منمشهوش».. تعليق مثير من خالد بيبو بشأن تصرف الأهلي مع وسام أبو علي    «العمر مجرد رقم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة ل عبد الله السعيد    مبارتان وديتان للزمالك عقب نهاية معسكر العاصمة الإدارية    في ختام معسكر الإسكندرية.. مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد بدون أهداف    سام مرسي يودع إيبسويتش تاون برسالة مؤثرة    جريمة قتل في مصرف زراعي.. تفاصيل نهاية سائق دمياط وشهود عيان: الجاني خلص عليه وقالنا رميته في البحر    اللينك المعتمد لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس فور تفعيله على البوابة الرسمية    ادى لوفاة طفل وإصابة 4 آخرين.. النيابة تتسلم نتيجة تحليل المخدرات للمتهمة في واقعة «جيت سكي» الساحل الشمالي    "كنت فرحان ب94%".. صدمة طالب بالفيوم بعد اختفاء درجاته في يوم واحد    نقلة نوعية في الأداء الأمني.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة وزارة الداخلية 2025    إصابة 6 أفراد في مشاجرتين بالعريش والشيخ زويد    الداخلية تكشف ملابسات ظهور شخص بحالة عدم اتزان بسبب المخدرات بالقليوبية    بدأت بفحوصات بسيطة وتطورت ل«الموضوع محتاج صبر».. ملامح من أزمة أنغام الصحية    إليسا تشعل أجواء جدة ب«أجمل إحساس» و«عايشة حالة حب» (صور)    «ربنا يراضيه».. فيديو لرجل مرور يساعد المارة ويبتسم للسائقين يثير تفاعلا    الثقافة المصرية تضيء مسارح جرش.. ووزير الثقافة يشيد بروح سيناء (صور)    وصلة بين جيلين.. حمدي أبو العلا ومصطفى إبراهيم في ندوة المهرجان القومي للمسرح    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    لتخفيف حرقان البول في الصيف.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين صحة المثانة    برعاية رئيس مجلس الوزراء |حوار مع الشباب بالحقائق والأرقام    حقيقة رسوب 71% من طلال أولى طب بقنا و80% بأسنان في جامعة جنوب الوادي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مدرس يهدي طالبتين من أوائل الجمهورية بالثانوية سبيكة ذهبية عيار 24    «500 ألف كيس طحين».. حاجة ملحة لسكان غزة أسبوعيًا في ظل عدم انكسار المجاعة    بوفون ينتصر في معركته مع باريس سان جيرمان    وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية    أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا    إعلام عبري: إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في قطاع غزة    انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    الصيادلة: سحب جميع حقن RH المغشوشة من الأسواق والمتوافر حاليا سليم وآمن بنسبة 100%    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    منة عرفة تتألق بعدة إطلالات جريئة في المالديف    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    جلسة خاصة لفيريرا مع لاعبي الزمالك قبل المران    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    وزير الأوقاف: فيديوهات وبوسترات لأئمة المساجد والواعظات لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية بالمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" محيط " ينشر نصوص مشروع قانون " عدم التمييز الطائفى "
نشر في محيط يوم 04 - 08 - 2012

أعد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان مشروع قانون عدم التمييز الطائفى ، بهدف حماية مصر من اى مخطط للتقسيم لما تتمتع به من تنوع دينى وعرقى لا مثيل له لاسما ان جريمه التمييز الدينى لاتسقط بالتقادم .

ولفت "جبرائيل " الى احترام الاسلام الى قيم المواطنة والمساواة مع الاخر حتى ولو كان مختلف دينيا .

ويطالب مشروع القانون بانشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون وينص مشروع القانون على :
المادة الاولى :
يعتبر عنفا طائفيا فى مفهوم هذا القانون كل من لوح او ارتكب فعلا ماديا او معنويا من شأنه احتقار او النيل من جماعة او طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صدرت بشأنها احكام قضائية نهائية وكان ذلك بأى وسيلة من وسائل التى سوف يرد ذكرها تفصيلا .
المادة الثانية :-
ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوى او الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش او اعتدى بالقول او بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف او المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل ما يقع بالايدى او استخدام وسائل مادية على دور العبادة او اماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة او غير معلنة .
المادة الثالثة :-
يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص او اكثر من اداء شعائره او حاول ذلك بأى طريقة و تشدد العقوبة فى حالة ما اذا استخدم الجانى اداة تساعده على ذلك .
المادة الرابعة :-
يعتبر ايضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد اتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صادر بها احكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع او التهديد بالفعل او كان قد شرع فيه . او الاجبار عل التهجير القسرى .
المادة الخامسة :-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء اديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الاصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .

المادة السادسة:-
يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .
المادة السابعة :-
يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .
المادة الثامنة :-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفى كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية او غير دينية .
المادة التاسعة :-
مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والاداب ولايقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الاساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والاخلاقية
المادة الحادية عشر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
المادة الثانيةعشر :-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .
المادة الثالثة عشر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .
المادة الرابعة عشر :-
اعمالا لتنفيذ احكام هذا القانون على السيد وزير العدل اصدار قرارا تنفيذيا بأنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة الخامسة عشر :
يلغى اى قانون يخالف احكام هذا القانون .
المادة السادسة عشر :-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.