التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    تعرف على الأنشطة المستثناة من قرار غلق المحلات 9 مساءً بدءًا من السبت    محافظ أسوان يتفقد أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري بلانة - كلابشة    إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة جنوبي لبنان    الزمالك يطلب تعديل موعد مباراته أمام المصري في الدوري    بدراجة هوائية.. القبض على عاطل اعتاد التحرش بالفتيات في بني سويف    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    إنقاذ قلب طفل من ورم نادر شديد الخطورة دون المساس بصمام القلب في مستشفى أبو الريش    رهف مصطفى تتأهل لنهائي البطولة الإفريقية لناشئي وناشئات التنس    وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة الفيوم    وكالة فارس: مقتل 26 شخصا بهجوم أمريكي إسرائيلي على أصفهان    من تربية الجاموس إلى ثلاثي أضواء المسرح، محطات في حياة قديس الفن "جورج سيدهم"    انطلاق حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدي بالبحيرة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 41 مليون جنيه خلال أسبوع    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع قيادات الوزارة ملامح الرؤية الاستراتيجية 2026–2030    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2026    الكشف على 679 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية منشأة مهنا بالبحيرة    «أهلي 2011» يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية    الظهور الأخير.. تداول صورة لمرشد إيران علي خامنئي قبل ساعات من عملية اغتياله    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    التصريح بدفن طالب ضحية حادث سيارة نقل في قليوب    كفر الشيخ: عودة الملاحة بميناء البرلس بعد استقرار الأحوال الجوية    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    نفوذ بلا صدام وتأثير بلا ضجيج.. لماذا اختارت بكين الحياد الصامت بين طهران وواشنطن؟    «شعبة المصدرين»: التسهيلات الضريبية والجمركية تخفّض تكلفة الإنتاج    جامعة القاهرة تستقبل وفد جامعة بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بمذاق لا يقاوم    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحديد البرامج المشتركة بين جامعتي القاهرة وبكين    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    سفاح التجمع يطيح ب إيجي بيست من وصافة شباك التذاكر.. وبرشامة يواصل الصدارة    عضو الأزهر للفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعات في شهر رمضان    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" محيط " ينشر نصوص مشروع قانون " عدم التمييز الطائفى "
نشر في محيط يوم 04 - 08 - 2012

أعد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان مشروع قانون عدم التمييز الطائفى ، بهدف حماية مصر من اى مخطط للتقسيم لما تتمتع به من تنوع دينى وعرقى لا مثيل له لاسما ان جريمه التمييز الدينى لاتسقط بالتقادم .

ولفت "جبرائيل " الى احترام الاسلام الى قيم المواطنة والمساواة مع الاخر حتى ولو كان مختلف دينيا .

ويطالب مشروع القانون بانشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون وينص مشروع القانون على :
المادة الاولى :
يعتبر عنفا طائفيا فى مفهوم هذا القانون كل من لوح او ارتكب فعلا ماديا او معنويا من شأنه احتقار او النيل من جماعة او طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صدرت بشأنها احكام قضائية نهائية وكان ذلك بأى وسيلة من وسائل التى سوف يرد ذكرها تفصيلا .
المادة الثانية :-
ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوى او الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش او اعتدى بالقول او بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف او المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل ما يقع بالايدى او استخدام وسائل مادية على دور العبادة او اماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة او غير معلنة .
المادة الثالثة :-
يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص او اكثر من اداء شعائره او حاول ذلك بأى طريقة و تشدد العقوبة فى حالة ما اذا استخدم الجانى اداة تساعده على ذلك .
المادة الرابعة :-
يعتبر ايضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد اتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صادر بها احكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع او التهديد بالفعل او كان قد شرع فيه . او الاجبار عل التهجير القسرى .
المادة الخامسة :-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء اديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الاصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .

المادة السادسة:-
يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .
المادة السابعة :-
يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .
المادة الثامنة :-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفى كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية او غير دينية .
المادة التاسعة :-
مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والاداب ولايقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الاساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والاخلاقية
المادة الحادية عشر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
المادة الثانيةعشر :-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .
المادة الثالثة عشر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .
المادة الرابعة عشر :-
اعمالا لتنفيذ احكام هذا القانون على السيد وزير العدل اصدار قرارا تنفيذيا بأنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة الخامسة عشر :
يلغى اى قانون يخالف احكام هذا القانون .
المادة السادسة عشر :-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.