لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأربعاء 22 مايو 2024    «إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن اليوم: «قطاع الصناعات الغذائية في مرتبة متقدمة»    رئيس جهاز القاهرة الجديدة: استكمال أعمال الطرق بمحور 24 بالامتداد الشرقي للمدينة    تداول 41 الف طن بضائع عامة وتصدير 27 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند    دليلك الكامل لمتوسط أسعار التكييفات 1.5 حصان حسب الماركة    حماس ترحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين: خطوة مهمة    «العربية لحقوق الإنسان» ترحب باعتراف 3 دول بفلسطين: يعالج اختلال الموازين    أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: العالم الحر ينتصر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني    قمة عربية فى ظروف استثنائية    بعد رحيل بوكيتينو.. تعرف على المدربين المرشحين لقيادة تشيلسي    عاجل.. رد رسمي من الزمالك على مفاوضات نجمي نهضة بركان    نتيجة الشهادة الإعدادية على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    «نقل النواب» تناقش موازنة سكك حديد مصر.. و«الإقتصادية» تفتح ملف «قناة السويس»    جامعة حلوان الأهلية تعلن مصروفات كلياتها للعام الجامعي الجديد    اتفاق على عقد منتدى السياحة الأفريقية بشرم الشيخ «سنويًا»    "يريد اقتسامها مع منافسيه".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي    خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    حملة ترامب تحذف فيديو يشير إلى الرايخ الموحد    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    جامعة عين شمس تحصد 3 جوائز لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    حملة لإزالة مزرعة العاشر للإنتاج الحيوانى والداجنى وتربية الخيول والنعام فى الشرقية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    النقض تنظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.. اليوم    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين: أترك مصيري للقضاء.. وضميري يحتم عليّ رعايتهما    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    «نادٍ صعب».. جوميز يكشف ماذا قال له فيريرا بعد توليه تدريب الزمالك    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    67.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات "المحكمة الدستورية" حول إيقاف قرار الرئيس بعودة البرلمان
نشر في محيط يوم 10 - 07 - 2012

أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر مساء اليوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته على الرغم من الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب على نحو يبطل تشكيل المجلس.

وقالت المحكمة في أسبابها - إن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أن تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وأن أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، مشيرة إلى أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بالضرورة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، فضلا عما تضمنه قانون المحكمة من كونها تفصل دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، لافتة إلى أنه لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.

وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم واستنادا إلى الحكم السابق صدوره بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب على نحو يبطل تشكيل المجلس بالكامل في ضوء أن تلك الانتخابات قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ نشر الحكم ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم الدستورية.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لقانون المحكمة، فإنه على الجانب الآخر لا يؤدي بطلان مجلس الشعب إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، حيث تظل تلك القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا.

وذكرت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8 -7-2012 ..مشيرا في مقدمته إلى حكم الدستورية ونص في المادة الثانية للقرار على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري ومن ثم يكون ذلك القرار الجمهوري عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بحيث يجوز لكل من أضير من إعمال القرار أن يتقدم إلى المحكمة الدستورية طالبا إزالة هذه العقبة.

وأضافت المحكمة أنها كانت قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه وذلك نزولا على أن الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديدا ولا تنشىء مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل بل هي تكشف عن حكم الدستور والقانون.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه يستتبع ذلك أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه أم أنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.

وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة.

وأشارت المحكمة إلى أن عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من اجراءات، الأمر الذي يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة:إن قرار رئيس الجمهورية موضوع المنازعة يشكل كلا لا يتجزأ ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما إعمالا للسلطة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب القانون، ومن ثم فإن الحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.