هيئة الرقابة النووية: الوضع فى مصر آمن تمامًا    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    لتجنب تأثير الحرب «الإيرانية-الإسرائيلية» مصر تستعد ب 3 سيناريوهات لحل أزمة الغاز    أسعار الأسماك في شمال سيناء اليوم الأحد    قانون الإيجار القديم أزمات ومقترحات ونقابات    معلومات الوزراء يستعرض بالفيديو جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز    يتشدق بها تجاه دول المنطقة.. ويغض الطرف عنها فى غزة «أكذوبة» حقوق الإنسان فى الغرب    مسئول إسرائيلي: اتفاق جيد مع إيران قد ينهي برنامجها النووي    إيران تستخدم صاروخ "خيبر" لأول مرة في ضرب إسرائيل    خبراء سياسيون أكدوا أن أخطر ما يتعرض له قطاع غزة هو المزايدة السياسية قوافل المتاجرة بالقضية الفلسطينية لن تمر ب«الابتزاز»    موعد مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    صباحك أوروبي.. جويهي يفضل ليفربول.. إفساد خطة برشلونة.. وجاهزية موسيالا    بصحبة زوجته..إمام عاشور يغادر بعثة الاهلي في أمريكا ويعود إلى القاهرة    يسرائيل هيوم: ارتفاع عدد المصابين إثر الضربة الصاروخية الإيرانية إلى 27    تعرف علي اوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية    السيطرة على حريق داخل جامعة عين شمس    حالة الطقس اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    الفن فى وسط الحطام: غزة تطلق أول مهرجان دولى لسينما المرأة    فى ذكرى رحيلها ال24: سعاد حسني بين المجد والغياب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    أولياء الأمور يدعمون أبناءهم خارج لجان امتحانات الثانوية بالجيزة بالدعاء    فيلم "في عز الضهر" يحقق إيرادات تقترب من نصف مليون جنيه    إعلام إسرائيلى: إيران أطلقت أكثر من 25 صاروخا بعد قصف منشآتها النووية    انتظام امتحانات الثانويه العامه لمادة اللغة العربية بسوهاج    مدرب العين: سنقدم كل ما لدينا ضد السيتي    طلب منها فلوس ورفضت، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في الدقهلية    فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    وزير التموين يكشف موعد التحول إلى الدعم النقدي    توتر أمني في بغداد.. العراق يعلن استنفارا أمنيا لحماية السفارة الأمريكية    ابنة نسرين أمين عن دخولها مجال التمثيل: «ماما بتشجعني لكن مساعدتنيش»    كشف أثري جديد في منطقة تل الفرعون بالشرقية| الآثار تعلن التفاصيل    "يبقى انت لسه بتتعرف عليها".. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو    «زحمة الهجوم» تُطيح بنجم الأهلي.. أحمد حسن يكشف مفاجأة    في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    الراتب الكبير يمنع الزمالك من التعاقد مع بينتو    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    وسائل إعلام إيرانية: تم إسقاط عدة قنابل من طراز GBU-57 يبلغ وزنها 14 طنا على منشأة فوردو النووية    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات "المحكمة الدستورية" حول إيقاف قرار الرئيس بعودة البرلمان
نشر في محيط يوم 10 - 07 - 2012

أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر مساء اليوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته على الرغم من الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب على نحو يبطل تشكيل المجلس.

وقالت المحكمة في أسبابها - إن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أن تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وأن أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، مشيرة إلى أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بالضرورة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، فضلا عما تضمنه قانون المحكمة من كونها تفصل دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، لافتة إلى أنه لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.

وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم واستنادا إلى الحكم السابق صدوره بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب على نحو يبطل تشكيل المجلس بالكامل في ضوء أن تلك الانتخابات قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ نشر الحكم ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم الدستورية.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لقانون المحكمة، فإنه على الجانب الآخر لا يؤدي بطلان مجلس الشعب إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، حيث تظل تلك القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا.

وذكرت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8 -7-2012 ..مشيرا في مقدمته إلى حكم الدستورية ونص في المادة الثانية للقرار على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري ومن ثم يكون ذلك القرار الجمهوري عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بحيث يجوز لكل من أضير من إعمال القرار أن يتقدم إلى المحكمة الدستورية طالبا إزالة هذه العقبة.

وأضافت المحكمة أنها كانت قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه وذلك نزولا على أن الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديدا ولا تنشىء مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل بل هي تكشف عن حكم الدستور والقانون.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه يستتبع ذلك أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه أم أنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.

وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة.

وأشارت المحكمة إلى أن عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من اجراءات، الأمر الذي يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة:إن قرار رئيس الجمهورية موضوع المنازعة يشكل كلا لا يتجزأ ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما إعمالا للسلطة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب القانون، ومن ثم فإن الحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.