جامعة عين شمس تفتح باب التحويلات الإلكترونية للعام الجامعي 2025/2026    اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم توقف إسرائيل الحرب    غزل المحلة يهزم المصرية للاتصالات استعدادًا لضربة بداية الموسم الجديد    محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك في مران اليوم    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    السجن 10 سنوات لعاطل قتل شابًا في الشرابية    عاجل.. ضبط المتهمة بالتشهير بفنانة والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    نهاد السيد تفوز ب"السينوغرافيا المسرحية" في جوائز الدولة التشجيعية    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا لبحث سبل تعزيز التعاون    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    "إدارة المنشآت السياحية والفندقية" برنامج دراسي جديد في جامعة الجلالة    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    حزب الجيل يختتم دعايته ل انتخابات مجلس الشيوخ بمؤتمر في المنصورة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية: عودة مجلس الشعب المنحل يهدد كيان الدولة

أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته علي الرغم من الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب علي نحو يبطل تشكيل المجلس.
وقالت المحكمة في أسبابها - إن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص علي أن تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح , كما تنص علي أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وأن أحكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, مشيرة إلي أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بالضرورة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية , فضلا عما تضمنه قانون المحكمة من كونها تفصل دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها, لافتة إلي أنه لا يترتب علي رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة.
وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم واستنادا إلي الحكم السابق صدوره بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب علي نحو يبطل تشكيل المجلس بالكامل في ضوء أن تلك الانتخابات قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدي ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ نشر الحكم ودون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم الدستورية.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلي أنه وإنفاذا لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لقانون المحكمة, فإنه علي الجانب الآخر لا يؤدي بطلان مجلس الشعب إلي إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية, حيث تظل تلك القوانين والقرارات قائمة علي أصلها من الصحة, وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا.
وذكرت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8 -7-2012 ..مشيرا في مقدمته إلي حكم الدستورية ونص في المادة الثانية للقرار علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري ومن ثم يكون ذلك القرار الجمهوري عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بحيث يجوز لكل من أضير من إعمال القرار أن يتقدم إلي المحكمة الدستورية طالبا إزالة هذه العقبة.
وأضافت المحكمة أنها كانت قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه وذلك نزولا علي أن الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديدا ولا تنشيء مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل بل هي تكشف عن حكم الدستور والقانون.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلي أنه يستتبع ذلك أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه أم أنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره.
وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية, الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة.
وأشارت المحكمة إلي أن عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من اجراءات, الأمر الذي يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة:إن قرار رئيس الجمهورية موضوع المنازعة يشكل كلا لا يتجزأ ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما إعمالا للسلطة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب القانون, ومن ثم فإن الحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.