أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته علي الرغم من الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب علي نحو يبطل تشكيل المجلس. وقالت المحكمة في أسبابها - إن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص علي أن تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح , كما تنص علي أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وأن أحكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, مشيرة إلي أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بالضرورة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية , فضلا عما تضمنه قانون المحكمة من كونها تفصل دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها, لافتة إلي أنه لا يترتب علي رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة. وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم واستنادا إلي الحكم السابق صدوره بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب علي نحو يبطل تشكيل المجلس بالكامل في ضوء أن تلك الانتخابات قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدي ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ نشر الحكم ودون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم الدستورية. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلي أنه وإنفاذا لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لقانون المحكمة, فإنه علي الجانب الآخر لا يؤدي بطلان مجلس الشعب إلي إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية, حيث تظل تلك القوانين والقرارات قائمة علي أصلها من الصحة, وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا. وذكرت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8 -7-2012 ..مشيرا في مقدمته إلي حكم الدستورية ونص في المادة الثانية للقرار علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري ومن ثم يكون ذلك القرار الجمهوري عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بحيث يجوز لكل من أضير من إعمال القرار أن يتقدم إلي المحكمة الدستورية طالبا إزالة هذه العقبة. وأضافت المحكمة أنها كانت قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه وذلك نزولا علي أن الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديدا ولا تنشيء مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل بل هي تكشف عن حكم الدستور والقانون. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلي أنه يستتبع ذلك أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه أم أنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره. وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية, الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة. وأشارت المحكمة إلي أن عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من اجراءات, الأمر الذي يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم. واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة:إن قرار رئيس الجمهورية موضوع المنازعة يشكل كلا لا يتجزأ ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما إعمالا للسلطة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب القانون, ومن ثم فإن الحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.