القاهرة: أكد الدكتور يوسف القرضاوى رئيس اتحاد علماء المسلمين أن المرأة يمكنها أن تعمل مثل الرجل فيما يناسبها لان الله خلق الإنسان ليعمل أحسن العمل فهو القائل في كتابه الكريم " الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا " وهذا الخطاب للرجال والنساء وبالتالي فمن حق المرأة أن تعمل ولكن بشروط وضوابط. وتابع أن الإسلام ينظر إلى المرأة باعتبارها كائنا كامل الأهلية مثل الرجل ويقول تعالى " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " أي الرجل من المرأة والمرأة من الرجل فكل واحد منهما يكمل الآخر ولا غنى لأحدهما عن الآخر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما النساء شقائق الرجال " كما يقول تعالى أيضا " المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " . وأضاف أن هناك من ينظر إلى المرأة باعتبارها ناقصة وعليها أن تقع دائما تحت أسر الرجل حتى يتحكم فيها ويحبسها في البيت وهناك طرف آخر يريد أن يخرج من المرأة من بيتها ويخلى مسئوليتها عن بيتها وأولادها حتى تذهب يمينا وشمالا بلا ضوابط وكلا الطرفين مرفوض لان الموقف الإسلامي دائما هو الموقف الوسط أو الموقف المعتدل بين الطغيان والاخسار . وقال في حديثه لبرنامج فقه الحياة الذي بثته فضائية "أنا" السبت 29/8/2009 أن يعترف بوجود بعض الفوارق بين الرجل والمرأة ولذلك فهو يقيم أحكامه على المرأة وفقا لأمرين أساسيين الأول احترام الفطرة التي فطر الله الناس عليها حيث أن هناك فرق بين الذكر والأنثى والأمر الثاني هو احترام وظيفة كل من الرجل والمرأة حيث انه بناء على الفطرة تعددت الوظائف بالنسبة للرجل والمرأة فكل منهما أصبح له وظيفته التي تناسبه فالرجل لا يحمل لا يلد ولا يرضع وبالتالي ليس من المعقول أن نكلف المرأة مثلما نكلف الرجل . وأشار إلى أن هناك مجموعة شروط لعمل المرأة وعلى رأسها أن يكون العمل مشروعا حيث أنها لا يجوز أن تعمل راقصة ولا أن تعمل سكرتيره خاصة لرجل ويغلق عليها مكتب وتضاء لمبة حمراء ولا يجوز الدخول لان الخلوة برجل بلازوج ولا محرم محرمة بالإجماع , والشرط الثاني لعمل المرأة ألا يكون هذا العمل منافيا لوظيفتها الأساسية في مملكتها الأساسية لان عملها الاساسى أنها زوجة تؤدى حقوق زوجها وأنها أم تؤدى حقوق الأولاد والأمر الثالث أن تلتزم بالآداب الإسلامية سواء آداب الخروج أو اللبس أو المشي أو الكلام أو الحركة فلا يجوز أن تخرج متبرجة ولا متعطرة ولا تلبس الكعب العالي ولا تخضع بالقول في الحديث . وأوضح انه ليس من الضروري أن تكون المرأة في حاجة إلى العمل حتى يباح لها العمل ولكنها من حقها أن تعمل دون حاجة بشرط الالتزام بالشروط السابقة ولكن إذا كانت المرأة محتاجة للعمل فانه يكون واجب عليها كأن تكون أرملة وتركها زوجها وأولادها ولا مورد لها ولا عائل يعولها وهى قادرة على العمل وهنا يجب عليها أن تعمل لسداد حاجتها ولا تمد يدها للناس , ومن الممكن أن تكون الأسرة محتاجة حيث أن هناك الكثير من السيدات التي تعمل لكفالة أبويها الكبيران أو أخواتها الصغار وهو الأمر الذي ذكره القران الكريم في سورة القصص في قصة سيدنا موسى حيث قال " قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ". وتابع أنه في بعض الأحيان أن يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة فالمجتمع المسلم في حاجة إلى أن من يعلم البنات النساء أولى من أن يعلمهن الرجال كما انه في حاجة إلى أن يمرض النساء النساء وليس الرجال والعكس الرجال يمرضون الرجال . وأشار إلى انه إذا كانت المرأة ستؤدي عملها كما يؤديه الرجل فليس هناك أية مشكلة في أن تزاحمه وعلى الأفضل أن يكسب الرهان وعلى الرجال أن يقووا أنفسهم حتى يستطيعوا مزاحمة النساء لان كون الرجال كسالى لا يعنى أن تترك لهم النساء الساحة فكل من الرجل والمرأة متاح له أن يعمل والأولى هو الذي يسبق .