عواصم: أكد الدكتور محمد حسن الددو الداعية الإسلامي انه ليس من التشدد أن يحاول الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولكن التشدد هو أن يدعوا لهذه الأفعال ويظن أنها نوع من التشريع ،وفي نفس الوقت فان قيام الفرد بالإصرار على ارتداء الرداء والإزار والسيف والقوس يعد نوع من التشدد أيضا لأنه قد يضر بالأمن في المجتمع وليس شيئا خاص به هو وبهيئته فقط . وأضاف انه لا يصح أن يقوم الإنسان بترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها ضد الوقار أو غيره مثل عدم قيامه بملاعبة أبناءه أو عدم ذكر زوجته باسمها كما أن هذا الشخص يكون راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا ظن أن هذه السنة أصبحت لا تصلح الآن أما إذا فعل ذلك لمجرد العادة أو الخضوع للعرف فانه لا يلام لان هذا الفعل الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب . وقال إن ترك المسلم للمباحات عقابا لنفسه أو تورعا من غير سبب هو من التشدد الذميم حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات واستحللت الحلال وحرمت الحرام ثم لم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم " فعلى الإنسان أن يعلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه والمولى تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا خالصة يوم القيامة " وأشار إلى أن الإنسان لو ترك بعض المباحات من اجل تحقيق مصلحة معينة أو عقوبة لنفسه على فعل معين كالتقصير في طلب العلم أو غيره فهذا مباح فالإمام النووي ظل مدة طويلة لا ينام مضجعا حتى يحث نفسه على طلب العلم كما امتنع عن أكل الخيار لأنه وجد نفسه تستهويه وأراد أن يمنعها عن ذلك . وقال في حديثه لفضائية -4 شباب –الخميس 3/9/2009 أن الأصوليون قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أقسام القسم الأول مافعله تشريعا لامته وهذا يلزم الاقتداء به فيه لقول الله تعالى " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ويقول أيضا " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو " والقسم الثاني هو فاعله صلى الله عليه وسلم جبلة وخلقه وهذا لا يلزم الاقتداء به فيه ولكن من يريد أن يقتدي به فيها فليفعل وسيأخذ أجر على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على الفعل نفسه . وأشار إلى أن القسم الثالث هو ما وقع بين الجبلة والتشريع وهو محل خلاف بين العلماء كجلسة الاستراحة في الصلاة والأمر الرابع هو ما فعله كوظيفة من وظائفه كالإمامة والقضاء والقيادة وهذا يقتدي به فيه من كان في نفس الوظيفة كالإمام والقاضي والقائد والأمر الخامس مافعله عقوبة لغيره وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كالدعاء على إنسان باللعن وغير ذلك ولا يمكن أن يلحق به غيره في هذا الباب والأمر السادس ما أرجأه اعتبارا للوحي الذي يختص به هو غيره دون غيره من الأمة وهذا لا يمكن أن يقتدى به فيه أصلا. وأوضح، بحسب موقع " الإسم تايم"، أن القسم السابع هو ما دل الدليل على خصوصه به وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول هو ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن للأمة أن تفعله كالسواك والضحى والأضحى ونحو ذلك والقسم الثاني ما دل الدليل على حرمته عليه فيكره لامته كأكل ما له رائحة كريهة والأكل متكئا ومخالطة الأوساخ والاقذار فهذه الأمور حرام على النبي صلى الله عليه وسلم ومكروهة لامته والقسم الثالث هو ما دل الدليل على جوازه له ويحرم على غيره كالزيادة على أربعة في النكاح والزواج بلا ولى ولا مهر والحكم لاقاربته وهذا يمتنع عنه غيره .