الرياض: أكد الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنّ السفر هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدًا مكانًا يبعد مسافة يصحُّ فيها قصر الصلاة. وقال القحطانى في دراسته التي نشرت على موقع " رسالة الإسلام" بعنوان "السفر وأحكامه": إن أهل العلم ذكروا أنواع للسفر وهي كالتالي : 1 - سفرٌ حرام : وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل: من يسافر للتجارة في الخمر، والمحرمات، وقطع الطريق، أو سفر المرأة بدون محرم . 2- سفر واجب: مثل: السفر لفريضة الحج، أو السفر للعمرة الواجبة، أو الجهاد الواجب . 3- سفر مستحب: مثل: السفر للعمرة غير الواجبة، أو السفر لحج التطوع، أو جهاد التطوع . 4- سفر مباح: مثل: السفر للتجارة المباحة، وكل أمر مباح . 5- سفر مكروه: مثل: سفر الإنسان وحده بدون رفقة إلا في أمر لابد منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده" . وأضاف : أن هذه الأنواع من السفر يجب على كل مسلم أن لا يسافر إلى سفر محرم، وينبغي له أن لا يتعمد السفر المكروه، بل يقتصر في جميع أسفاره على السفر الواجب، والمستحب، والمباح، مشيرًا إلى أنه يجب على المسافر أن يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق، وجهة الطريق إن كثرت الطرق، موضحًا أن السفر إلى الحج خيرهم، مشيرًا إلى أنه يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى، والتقرب إليه، وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا، أو المفاخرة، أو حيازة الألقاب، أو الرياء والسمعة؛ فإن ذلك سبب في بطلان العمل وعدم قبوله وذلك لقوله تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }.{ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا }موضحاً أن المسلم هكذا لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا } وأضاف: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- خاف على أمته من الشرك الأصغر، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسُئل عنه فقال: الرياء". وقال صلى الله عليه وسلم: " من سمَّع سمَّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به" { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } كما يجب على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر من القصر، والجمع، وأحكام التيمم، والمسح على الخفين، وغير ذلك مما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك، قال صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"، هذا بالإضافة إلى التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، سواء كان حاجًا أو معتمرًا أو غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، كما يجب على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء. وأضاف: أنه يُستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه، فالآجال بيد الله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }. وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".ويُشهد عليها، ويقضي ما عليه من الديون، ويرد الودائع إلى أهلها أو يستأذنهم في بقائها، كما يُستحب للمسافر أن يُوصي أهله بتقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين { وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا } .