أ ش أ - أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا هاما هو أن جهة الإدارة ليس لها الحق في إنهاء خدمة المعارين أو الحاصلين على أجازة بدون مرتب إذا لم يعودوا لعملهم إلا بعد مرور 6 أشهر من انتهاء مدة إعارتهم أو الإجازة وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بإنهاء خدمة مدرس. وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
وأقام مدرس دعوى أوضح فيها انه حصل علي إجازة بدون مرتب وسافر إلى أمريكا وعقب عودته بعد انتهاء مدة الإجازة بعدة أيام فوجئ بصدور قرار بإنهاء الخدمة.
وألغت المحكمة قرار جهة الإدارة مستندة في حيثيات حكمها على قرار صادر من مجلس الوزراء عام 1975 يتضمن توجيهات ملزمة لأجهزة الدولة بمنح الحاصلين على أجازة بدون مرتب أو المعارين مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة الإجازة أو الإعارة ليتمكنوا من إنهاء شئونهم وتوفيق أوضاعهم فى البلاد التى كانوا متواجدين فيها وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء مجحفا بحقوق المدعى مخالفا للتعليمات الوزارية مستوجبا للإلغاء .