قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    فلسطين.. جيش الاحتلال ينفذ حملة دهم واسعة في بلدة المغير شمال شرق رام الله    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    جوتيريش:نصف مليون شخص بغزة محاصرون في مجاعة    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    أسوان يستضيف بلدية المحلة في الجولة الأولى بدوري المحترفين    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلغى قرار عزل مجلس إدارة "مصر الحجاز للتنمية والإستثمار"
نشر في محيط يوم 20 - 02 - 2012

صرح المستشار الدكتور محمد حسن علي رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري نائب رئيس مجلس الدولة بأن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحهم صورة مصدقاً عليها من محضر اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في شركة مصر الحجاز للتنمية والاستثمار العقاري (كريشنز) المنعقدة بجلسة 8/3/2007 ، وما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرار الجمعية العمومية للشركة بعزل مجلس إدارة الشركة ، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة المذكورة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وكان ورثة نعيمة عبد الكريم أحمد وهم أسماء فكري عبد المنعم، شريف فكري عبد المنعم، أمير فكري عبد المنعم، وناجي عبد المنعم محمود قد أقامو دعوى قضائية حملت رقم 20456 لسنة 62 قضائية ضد الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته".
واستندت المحكمة في ذلك إلي أن المشرع قد نظم على وجه التفصيل اختصاص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات المخاطبة بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه وعلى اجتماعات جمعياتها العامة العادية وغير العادية ، ولم يجعل لها اختصاصاً فى اعتماد محضر اجتماعات الجمعيات العامة لتلك الشركات إنما قصر اختصاصها فى هذا الشأن على التأكد من صحة النصاب القانونى للاجتماعات وسلامة الإجراءات وإخطار الشركة بالمخالفات التي تعن لمندوب الهيئة أثناء حضوره لاجتماعات جمعياتها العامة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية.
ومن ثم فإنه ليس لهذه الهيئة أن تمد اختصاصاتها المحددة قانوناً فى مجال الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات إلى اعتماد محاضر اجتماعات جمعياتها العامة ، إذ أن الاختصاص بالرقابة والتفتيش هو من قبيل الولاية على أعمال الغير وهو أمر لا يفترض إنما لابد من تحديده بنص صريح ، ولا يغير من ذلك القول بأنه إذا كانت المادة (76) من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد أجازت للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلب بطلان قرارات الجمعيات العامة للشركات فإنه يجوز لها من باب أولى اعتماد محاضر اجتماعاتها كوسيلة للرقابة على أعمالها .
وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى أنه تم توجيه الدعوة إلى المساهمين بشركة مصر الحجاز للتنمية والاستثمار العقاري (كريشنز) ، وإلى كل من مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة لسوق المال وقطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المحدد لها جلسة 8/3/2007 بناءً على طلب المساهمين الحائزين لأكثر من نسبة 5% من أسهم الشركة وذلك للنظر في بند وحيد هو عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد .
وعقدت الجمعية العامة العادية (الغير سنوية) بمقر الهيئة المدعى عليها بنسبة حضور 100% للأسهم الممثلة لرأس مال الشركة ، وترأس هذا الاجتماع المستشار القانوني للهيئة المدعى عليها ، ولم تناقش الجمعية العمومية سوى بند وحيد هو عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد ، ولم تناقش الجمعية ثمة مسائل تتعلق بحسابات الشركة أو ميزانيتها أو حساب الأرباح والخسائر .
وقامت الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، إلا إنه وقبل إعلان المستشار القانوني لنتيجة التصويت قرر بوصفه رئيس الاجتماع أنه باستعراض التفويض المقدم من مكتب مراقبة الحسابات بالشركة تبين أن ممثل مراقب الحسابات الحاضر هذا الاجتماع بتفويض من مراقب الحسابات محامياً بالشركة وليس محاسباً بمكتب مراقبة الحسابات بالشركة ، وبناءً عليه رفض رئيس اجتماع الجمعية العمومية التوقيع على محضر الاجتماع وما انتهى إليه هذا الاجتماع من عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد على نحو كا تضمنه الصورة الضوئية لهذا المحضر والذي لم تجحده الهيئة المدعى عليها .
وبناءً عليه اعتمد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة المستشار القانوني للهيئة بوصفه رئيس هذا الاجتماع والذي انتهى في هذه المذكرة إلى عدم صحة إجراءات انعقاد هذه الجمعية ، وبناءً عليه امتنعت الهيئة المدعى عليها عن منح المدعين صورة مصدقاً عليها من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ 8/3/2007 وما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة من عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، ولما كان هذا المسلك من جانب المستشار القانوني للهيئة المدعى عليها بوصفه رئيس اجتماع الجمعية العمومية ومن مندوب الجهة الإدارية في هذا الاجتماع يمثل افتئاتاً على إرادة المساهمين في الشركة ، وغصباً لسلطة لم يخولها له القانون.
إذ أن القانون لم يخوله سوى الخيار بين أمرين أولهما التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية ورفعه إلى الهيئة المدعى عليها للتصديق عليه ومنح المساهمين من ذوي الشأن صورة من هذا المحضر والقرارات التي انتهى إليه هذا الاجتماع ، وثانيهما / عرض ما ترائ له ولمندوبي الجهة الإدارية من مخالفات تتعلق بصحة إجراءات انعقاد الجمعية على هذه الجمعية للنظر فيها ، وإثبات هذه المخالفات بالمحضر وإخطار الشركة بهذه المخالفات خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (300) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات سالفة البيان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.