سبب استقالة اللواء سفير نور من حزب الوفد    وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز آليات التعاون    محافظ سوهاج ونائبه يتفقدان عددا من المصالح الحكومية والمشروعات التنموية بالمراغة    اجتياح أخضر.. صعود جماعي لقطاعات البورصة بقيادة "النقل" و"العقارات"    تصريحات هامة من الفيدرالي الأمريكي وسط تأجيل محتمل لخفض الفائدة    محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة    بطول 3 كيلومترات، إزالة 15 حالة تعد على شبكة مياه الشرب بالفيوم    العاهل الأردني: الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ينذر بتوسع دائرة الصراع    دوي انفجارات في مناطق بالعاصمة الإيرانية    الصحة العالمية: النظام الصحى الإيرانى لم يطلب معونات طارئة حتى الآن    «لاريجاني»: بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يعتزمون الدخول برا إلى إيران ونحن بانتظارهم    ريال مدريد يفقد الثقة في كيليان مبابي، ماذا حدث؟    المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح    وزارة الثقافة تستجيب لمبادرة اليوم السابع وتشارك فى إفطار المطرية    تليفزيون اليوم السابع يرصد أجمل 5 فيديوهات من إفطار المطرية    إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.. قرآن المغرب بصوت الشيخ عبد الناصر حرك    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعي قوي وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    "أزهري": التاجر الذي يستغل الأزمات ويرفع الأسعار لن يدخل الجنة    محافظ الدقهلية يفتتح تطوير حضانات الأطفال والباطنة بمستشفى الجمالية المركزي بتكلفة 5 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدني    طريقة عمل التمر والشوفان مشروب مشبع للسحور    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    مفتي الجمهورية: ترسيخ القيم لدى الشباب أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك    لأدائهم الاستثنائي في إنقاذ المواطنين، هيئة الإسعاف تكرم 3 من موظفيها    التحالف الوطني يواصل تعبئة كراتين الخير استعدادًا لتوزيع المرحلة الثانية خلال رمضان    الجهاز الطبي للزمالك يسابق الزمن لتجهيز الونش للقاء إنبي    بعد تدميره.. ماذا تعرف عن إستاد آزادي الإيراني؟    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات    النائب العام يستضيف أطفال مستشفى 57357 على مائدة إفطار رمضانية ويؤكد دعم النيابة للمبادرات الإنسانية    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    ظهور مؤثر ل نور لحظة وصول جثمان زوجها إلى كنيسة القديس كيرلس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026 فى المنيا    طريقة عمل السبرنج رول، مقبلات لذيذة على الإفطار    مواعيد عرض مسلسل النص التاني والقنوات الناقلة    "قيادات شابة في طريق التغيير".. برنامج دولي يمكّن النساء من قيادة العمل الكنسي والمجتمعي    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    القاهرة التاريخية تتحول.. حدائق الفسطاط تبدأ التشغيل التجريبي    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات ووحدات الأقصر خلال جولة ميدانية استمرت يومين    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بثقة القيادة السياسية وبحلول رمضان    تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن الفنانة كيتي.. جنازة بسيطة وطقوس خاصة في اليونان    كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف تنظم ورشة توعوية حول "متلازمة داون"    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    محافظ ينبع يكرم الفائزين بمسابقة ينبع لحفظ القرآن الكريم    استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يخشون تسبب حرب إيران بزيادة التهديدات    سماع دوي انفجار في العاصمة القطرية الدوحة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلغى قرار عزل مجلس إدارة "مصر الحجاز للتنمية والإستثمار"
نشر في محيط يوم 20 - 02 - 2012

صرح المستشار الدكتور محمد حسن علي رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري نائب رئيس مجلس الدولة بأن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحهم صورة مصدقاً عليها من محضر اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في شركة مصر الحجاز للتنمية والاستثمار العقاري (كريشنز) المنعقدة بجلسة 8/3/2007 ، وما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرار الجمعية العمومية للشركة بعزل مجلس إدارة الشركة ، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة المذكورة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وكان ورثة نعيمة عبد الكريم أحمد وهم أسماء فكري عبد المنعم، شريف فكري عبد المنعم، أمير فكري عبد المنعم، وناجي عبد المنعم محمود قد أقامو دعوى قضائية حملت رقم 20456 لسنة 62 قضائية ضد الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته".
واستندت المحكمة في ذلك إلي أن المشرع قد نظم على وجه التفصيل اختصاص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات المخاطبة بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه وعلى اجتماعات جمعياتها العامة العادية وغير العادية ، ولم يجعل لها اختصاصاً فى اعتماد محضر اجتماعات الجمعيات العامة لتلك الشركات إنما قصر اختصاصها فى هذا الشأن على التأكد من صحة النصاب القانونى للاجتماعات وسلامة الإجراءات وإخطار الشركة بالمخالفات التي تعن لمندوب الهيئة أثناء حضوره لاجتماعات جمعياتها العامة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية.
ومن ثم فإنه ليس لهذه الهيئة أن تمد اختصاصاتها المحددة قانوناً فى مجال الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات إلى اعتماد محاضر اجتماعات جمعياتها العامة ، إذ أن الاختصاص بالرقابة والتفتيش هو من قبيل الولاية على أعمال الغير وهو أمر لا يفترض إنما لابد من تحديده بنص صريح ، ولا يغير من ذلك القول بأنه إذا كانت المادة (76) من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد أجازت للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلب بطلان قرارات الجمعيات العامة للشركات فإنه يجوز لها من باب أولى اعتماد محاضر اجتماعاتها كوسيلة للرقابة على أعمالها .
وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى أنه تم توجيه الدعوة إلى المساهمين بشركة مصر الحجاز للتنمية والاستثمار العقاري (كريشنز) ، وإلى كل من مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة لسوق المال وقطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المحدد لها جلسة 8/3/2007 بناءً على طلب المساهمين الحائزين لأكثر من نسبة 5% من أسهم الشركة وذلك للنظر في بند وحيد هو عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد .
وعقدت الجمعية العامة العادية (الغير سنوية) بمقر الهيئة المدعى عليها بنسبة حضور 100% للأسهم الممثلة لرأس مال الشركة ، وترأس هذا الاجتماع المستشار القانوني للهيئة المدعى عليها ، ولم تناقش الجمعية العمومية سوى بند وحيد هو عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد ، ولم تناقش الجمعية ثمة مسائل تتعلق بحسابات الشركة أو ميزانيتها أو حساب الأرباح والخسائر .
وقامت الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، إلا إنه وقبل إعلان المستشار القانوني لنتيجة التصويت قرر بوصفه رئيس الاجتماع أنه باستعراض التفويض المقدم من مكتب مراقبة الحسابات بالشركة تبين أن ممثل مراقب الحسابات الحاضر هذا الاجتماع بتفويض من مراقب الحسابات محامياً بالشركة وليس محاسباً بمكتب مراقبة الحسابات بالشركة ، وبناءً عليه رفض رئيس اجتماع الجمعية العمومية التوقيع على محضر الاجتماع وما انتهى إليه هذا الاجتماع من عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد على نحو كا تضمنه الصورة الضوئية لهذا المحضر والذي لم تجحده الهيئة المدعى عليها .
وبناءً عليه اعتمد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة المستشار القانوني للهيئة بوصفه رئيس هذا الاجتماع والذي انتهى في هذه المذكرة إلى عدم صحة إجراءات انعقاد هذه الجمعية ، وبناءً عليه امتنعت الهيئة المدعى عليها عن منح المدعين صورة مصدقاً عليها من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ 8/3/2007 وما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة من عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، ولما كان هذا المسلك من جانب المستشار القانوني للهيئة المدعى عليها بوصفه رئيس اجتماع الجمعية العمومية ومن مندوب الجهة الإدارية في هذا الاجتماع يمثل افتئاتاً على إرادة المساهمين في الشركة ، وغصباً لسلطة لم يخولها له القانون.
إذ أن القانون لم يخوله سوى الخيار بين أمرين أولهما التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية ورفعه إلى الهيئة المدعى عليها للتصديق عليه ومنح المساهمين من ذوي الشأن صورة من هذا المحضر والقرارات التي انتهى إليه هذا الاجتماع ، وثانيهما / عرض ما ترائ له ولمندوبي الجهة الإدارية من مخالفات تتعلق بصحة إجراءات انعقاد الجمعية على هذه الجمعية للنظر فيها ، وإثبات هذه المخالفات بالمحضر وإخطار الشركة بهذه المخالفات خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (300) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات سالفة البيان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.