الجامعه المصرية للتعلم الإلكتروني تحصد الميدالية الفضية كأفضل جامعة أهلية في الأنشطة الطلابية    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع النرويج    الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    وزير دفاع الإكوادور: رشق متظاهرين موكب الرئيس بالحجارة عمل إرهابي    السيسي يهنئ منتخب مصر بتأهله إلى بطولة كأس العالم 2026    مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 إثر تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي في القرنة بالأقصر    المسلماني يعلن بدء «المالية» استكمال جميع البيانات الخاصة بملف معاشات ماسبيرو    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    زاخاروفا: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يهدد العلاقات الأمريكية الروسية بشدة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية    "على خطى معلم الناس الخير" ندوة بكلية دار علوم الفيوم    بحضور رئيس الأولمبية.. افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    أبطال أندية وادى دجلة يواصلون تحقيق الإنجازات الدولية والمحلية في الإسكواش والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي خلال سبتمبر    مدرسة النيل بالأقصر تحتفل بانتصارات أكتوبر.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء.. صور    ميكانيكي ينهي حياة زوج شقيقته بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية "دعاة الفلاح" لجلسة 24 ديسمبر    نوح: رفضنا الفطار فى رمضان ولقنا العدو درسًا فى معركة «العبيد»    دعم القضية الفلسطينية واجب ديني وإنساني تجاه أهلنا في فلسطين    فرنسا وإسبانيا.. زاهي حواس يكشف كواليس فوز "العناني" بمنصب مدير اليونسكو    أفضل فيلم روائي طويل.. الفيلم المصري سنووايت يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان طنجة الدولي    أستاذ علوم سياسية: فوز العناني في انتخابات اليونسكو تصويت على مصر ودورها الدولي    ضياء رشوان: إسرائيل تتعامل مع حماس بحكم الأمر الواقع وليس اعترافًا رسميًا    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    يوم علمي للتعريف بوحدة التأهيل الرئوي ودعم منظومة علاج أمراض الصدر بجامعة أسيوط    بنك saib يشارك بتحالف مصرفي لترتيب قرض مشترك بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل "آزاد فيوز"    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    عدم اكتمال الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي    تكريم خطباء الاوقاف والازهر بمدينة السرو من قبل مركز الشباب    نهضة بركان يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي    مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد مستشفى أبو الريش الياباني ويشيد بالالتزام    ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو    خالد سليم وعبد الباسط حمودة يجتمعان فى دويتو ليلة مِ اللى هيا    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    ضبط سائقي سيارتين سمحا لأطفال بالجلوس فوق النوافذ خلال زفة فى القليوبية    إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى إحدى ترع الغربية    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    الأهلي يستعد للمشوار الأفريقي بكتيبة غيابات    هيئة الدواء تبحث آليات تنفيذ مشروع التتبع الدوائي ودعم المنظومة الدوائية    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    القافلة ال46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلغى قرار عزل مجلس إدارة "مصر الحجاز للتنمية والإستثمار"
نشر في محيط يوم 20 - 02 - 2012

صرح المستشار الدكتور محمد حسن علي رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري نائب رئيس مجلس الدولة بأن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحهم صورة مصدقاً عليها من محضر اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في شركة مصر الحجاز للتنمية والاستثمار العقاري (كريشنز) المنعقدة بجلسة 8/3/2007 ، وما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرار الجمعية العمومية للشركة بعزل مجلس إدارة الشركة ، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة المذكورة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وكان ورثة نعيمة عبد الكريم أحمد وهم أسماء فكري عبد المنعم، شريف فكري عبد المنعم، أمير فكري عبد المنعم، وناجي عبد المنعم محمود قد أقامو دعوى قضائية حملت رقم 20456 لسنة 62 قضائية ضد الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته".
واستندت المحكمة في ذلك إلي أن المشرع قد نظم على وجه التفصيل اختصاص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات المخاطبة بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه وعلى اجتماعات جمعياتها العامة العادية وغير العادية ، ولم يجعل لها اختصاصاً فى اعتماد محضر اجتماعات الجمعيات العامة لتلك الشركات إنما قصر اختصاصها فى هذا الشأن على التأكد من صحة النصاب القانونى للاجتماعات وسلامة الإجراءات وإخطار الشركة بالمخالفات التي تعن لمندوب الهيئة أثناء حضوره لاجتماعات جمعياتها العامة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية.
ومن ثم فإنه ليس لهذه الهيئة أن تمد اختصاصاتها المحددة قانوناً فى مجال الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات إلى اعتماد محاضر اجتماعات جمعياتها العامة ، إذ أن الاختصاص بالرقابة والتفتيش هو من قبيل الولاية على أعمال الغير وهو أمر لا يفترض إنما لابد من تحديده بنص صريح ، ولا يغير من ذلك القول بأنه إذا كانت المادة (76) من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد أجازت للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلب بطلان قرارات الجمعيات العامة للشركات فإنه يجوز لها من باب أولى اعتماد محاضر اجتماعاتها كوسيلة للرقابة على أعمالها .
وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى أنه تم توجيه الدعوة إلى المساهمين بشركة مصر الحجاز للتنمية والاستثمار العقاري (كريشنز) ، وإلى كل من مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة لسوق المال وقطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المحدد لها جلسة 8/3/2007 بناءً على طلب المساهمين الحائزين لأكثر من نسبة 5% من أسهم الشركة وذلك للنظر في بند وحيد هو عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد .
وعقدت الجمعية العامة العادية (الغير سنوية) بمقر الهيئة المدعى عليها بنسبة حضور 100% للأسهم الممثلة لرأس مال الشركة ، وترأس هذا الاجتماع المستشار القانوني للهيئة المدعى عليها ، ولم تناقش الجمعية العمومية سوى بند وحيد هو عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد ، ولم تناقش الجمعية ثمة مسائل تتعلق بحسابات الشركة أو ميزانيتها أو حساب الأرباح والخسائر .
وقامت الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، إلا إنه وقبل إعلان المستشار القانوني لنتيجة التصويت قرر بوصفه رئيس الاجتماع أنه باستعراض التفويض المقدم من مكتب مراقبة الحسابات بالشركة تبين أن ممثل مراقب الحسابات الحاضر هذا الاجتماع بتفويض من مراقب الحسابات محامياً بالشركة وليس محاسباً بمكتب مراقبة الحسابات بالشركة ، وبناءً عليه رفض رئيس اجتماع الجمعية العمومية التوقيع على محضر الاجتماع وما انتهى إليه هذا الاجتماع من عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد على نحو كا تضمنه الصورة الضوئية لهذا المحضر والذي لم تجحده الهيئة المدعى عليها .
وبناءً عليه اعتمد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة المستشار القانوني للهيئة بوصفه رئيس هذا الاجتماع والذي انتهى في هذه المذكرة إلى عدم صحة إجراءات انعقاد هذه الجمعية ، وبناءً عليه امتنعت الهيئة المدعى عليها عن منح المدعين صورة مصدقاً عليها من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ 8/3/2007 وما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة من عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، ولما كان هذا المسلك من جانب المستشار القانوني للهيئة المدعى عليها بوصفه رئيس اجتماع الجمعية العمومية ومن مندوب الجهة الإدارية في هذا الاجتماع يمثل افتئاتاً على إرادة المساهمين في الشركة ، وغصباً لسلطة لم يخولها له القانون.
إذ أن القانون لم يخوله سوى الخيار بين أمرين أولهما التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية ورفعه إلى الهيئة المدعى عليها للتصديق عليه ومنح المساهمين من ذوي الشأن صورة من هذا المحضر والقرارات التي انتهى إليه هذا الاجتماع ، وثانيهما / عرض ما ترائ له ولمندوبي الجهة الإدارية من مخالفات تتعلق بصحة إجراءات انعقاد الجمعية على هذه الجمعية للنظر فيها ، وإثبات هذه المخالفات بالمحضر وإخطار الشركة بهذه المخالفات خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (300) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات سالفة البيان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.