القاهرة - أ ش أ: نفى المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب وجود بلاغ ضده في النيابة بخصوص ما تردد عن ضلوعه في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان غير متواجد يوم الجمعة التي وقعت فيها الأحداث. وقال مهران :"إن مسألة الأمن داخل المجلس من اختصاص القوات المسلحة والشرطة، ولا دخل له فيها على الإطلاق".
وأضاف الأمين العام فى تصريح له اليوم للمحررين البرلمانيين أنه لا يعرف من الذي قال هذا لانها رواية على حد قوله لا تتفق مع المنطق أو العقل، موضحا أن المتواجدين من موظفي المجلس يوم الجمعة التي شهدت الأحداث هم عدد محدود من الفنيين "سباكة، كهرباء، فني سيارات". القاهرة - أ ش أ: أكد المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق أهمية أن يتضمن الدستور المصري الجديد تحقيق استقلال أوفى وأشمل للسلطة القضائية في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي في ظل أحكام دستور 1971 المعطل وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من مبادئ.
وأوضح المستشار سرى صيام في محاضرة ألقاها بجمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تحت عنوان "الحماية الدستورية المأمولة لاستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاء" ، أن لجنة إعداد الدستور ينبغي عليها أن تضع نصب عينيها وهى تضع مواد الدستور الجديد الأخذ في الاعتبار والنظر في الدساتير المصرية المتعاقبة وكذلك دساتير الدول الأجنبية الديمقراطية والمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر في عهد رئيسها الأسبق المرحوم المستشار الدكتور محمد عوض المر، كانت تعتبر مقاييس دستورية القوانين واللوائح ليس فقط لمجرد اتفاقها مع نصوص الدستور المصري، بل اعتبرت أن أحد تلك المقاييس أيضا لدستورية القوانين واللوائح هو مدى اتفاقها مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان المتفق عليها بين الدول الديمقراطية، حيث أعلت المحكمة من شأن تلك المبادئ وجعلتها في مصاف المبادئ الدستورية.
وقال المستشار سرى صيام في محاضرته :"إن المحكمة الدستورية العليا تتصدى للتفسير القضائي للدستور حينما تعمل اختصاصها فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين"، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ينبغي أن تكون جديرة بالاعتبار أثناء عمل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد لأن الدستور ينبغي ان يكون متوافقا مع اتجاهات تلك المحكمة.
وأكد صيام أن النصوص الواردة في دستور 1971 ليس من شأنها أن تحقق استقلالا كاملا للقضاء لان القضاء في مصر مستقل ولكنه يحتاج إلى المزيد من الضمانات الدستورية.
وأشار إلى أن هناك مغايرة بين استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة . موضحا أن دستور 71 المعدل نص في مادته 165 على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها، بينما أفرد نصا أخر في المادة 166 تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة.
كما أشار إلى أن المقصود بالمحاكم فى السلطة القضائية هو القضاء العادي الذي كفل الدستور اللجوء إليه فى دستور 1971، داعيا إلى عدم وضع عبارة "القضاء الطبيعي" في الدستور الجديد باعتبار أن دلالة استخدام هذه العبارة في الدستور المعطل استندت اليها المحكمة الدستورية العليا في دستورية محكمة القيم العليا واعتبارها قضاء طبيعيا على الرغم من انها تضم فى تشكيلها شخصيات عامة من غير القضاة، وذلك على أساس أنها (محكمة القيم) تطبق حكم القانون.
واقترح المستشار صيام إجراء تعديل على المادة 165 من الدستور بأن تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم العادية"..بحيث يتم العدول عن مسمى القضاء الطبيعى والقاضي الطبيعى بما يضمن عدم عودة شخصيات عامة فى تشكيل المحاكم.
ودعا صيام ألا يقتصر الدستور الجديد على ذكر نص يتضمن أن السلطة القضائية مستقلة وحسب بل يجب أن يشير إلى أن السلطة القضائية مستقلة أمام كافة السلطات وسائر الجهات.
وأكد المستشار صيام أهمية استقلال القضاء أمام وسائل الإعلام لا سيما وأن جميع القضايا المطروحة الآن أمام وسائل الإعلام على نحو يؤثر تأثيرا سلبيا وضارا بمجريات العدالة ويؤثر في القضاة أنفسهم.
واقترح أن يكون النص المقترح بهذا الشأن "السلطة القضائية مستقلة في مواجهة سائر السلطات والكافة وتتولاها المحاكم العادية على مختلف أنواعها ودرجاتها وتباشر اختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون.
كما اقترح أيضا أن يكون هناك نص يتضمن أن يحظر على السلطات والكافة التدخل في شئون القضاء أو التأثير على حسن سير العدالة، وأن ينص الدستور الجديد على أن "النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية تتمتع بالاستقلال وتباشر اختصاصها على النحو المنصوص عليه فى القانون". مشيرا إلى أن وزير العدل لم يعد له أى سلطة على النيابة العامة.
وطالب بإلغاء نص فى دستور 71 فى مادته 168 والتي تعطى لوزير العدل حق رفع الدعوى التأديبية ضد القضاة، مقترحا النص "بأن القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا".
كما طالب بإلغاء المادة 170 الواردة فى دستور 71 التي تنص على أن "يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه المبين وفى الحدود المبينة بالقانون"، موضحا أن هذا النص يحمل تدخلا في عمل القضاة.