مفاجأة في سعر الدولار اليوم في البنوك    مفاجأة عن نهج الرئيس الجديد لتايوان مع بكين    توافد طلاب الشهادة الإعدادية على لجان الشرقية لأداء امتحانة العربي والدين (صور)    محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في حفل زفاف شقيقته (صور)    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    جلسات تحفيزية بفندق الإقامة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 18 مايو    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوجه نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    أكثر من 142 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    عاجل - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3150 جنيها    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    فانتازي يلا كورة.. هل تستمر هدايا ديكلان رايس في الجولة الأخيرة؟    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الرياضة الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشر في محيط يوم 01 - 06 - 2017

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له .
وتسري أحكام قانون الرياضة علي الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة. وعلي الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
وتستمر مجالس ادارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق اوضاعها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام القانون.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 71 لسنة 2017
بإصدار قانون الرياضة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة
وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة.
( المادة الثانية)
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
( المادة الثالثة)
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل لهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
( المادة الرابعة)
تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها الى تلك الهيئات.
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم فى الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار اليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون ان يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا لإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق.
( المادة الخامسة )
يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة فى مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار الصادر فى هذا الشأن خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
( المادة السادسة )
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1438 ه
( الموافق 31 مايو سنة 2017 م )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.