دافع المحامي الحقوقي خالد علي، عن موقفه برفع قضية ضد توطين الفلسطينيين في سيناء، بعد تصريح مسؤول إسرائيلي بأن هناك اتفاقاً حول ذلك، على الرغم من نفي وزارة الخارجية المصرية ذلك. وقال علي، في بيان له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت طوال الليل، الجدل الذى ثار حول القضية، وكذلك بيان وزارة الخارجية، وفي هذا الشأن أوضح عدد من النقاط؛ وهي: أولاً: التغيير فى خارطة الأوطان لا يتم بالضربة القاضية دائما، وإنما فى أغلب الأحيان يتم عبر صراع طويل وشرس، ربما من خلال الحروب المسلحة، أو من خلال اتفاقات سرية، تدعمها فى بعض الأحيان اتفاقات علنيه بصياغات مطاطة وغامضة، مما يستدعى منا ضرورة السعى لكشف غموضها وفض أى إلتباس بشأنها. ثانياً: فى قضية تيران كنموذج، كانت الحكومة المصرية تتحجج أنها لم تأتى بجديد وأنها لم تتنازل عن تيران، وإنما قرار مبارك عام 1990 بتحديد نقاط الأساس هو الذى أخرج هذه الجزر من الحدود المصرية، ليس هذا فحسب بل حاولت الحكومة الاستناد إلى خطابات مشكوك فى صحتها، ولَم يتبع فيها الإجراءات الدستورية اللازمة للإيحاء بأنها ليست المسئولة عن ذلك الخطأ، وأنها ورثت من سابقيها إلتزام دولى لا تملك إلا تنفيذه. ثالثاً: مرفق مع البوست صورة قرارين جمهوريين أصدرهما مبارك: الأول برقم 335 لسنة 2002، والثاني برقم 11 لسنة 2004، وهما موضوع قضيتنا فالمادة 69 من كل قرار فى نهايتها تنص على "...وتشمل هذه الاتفاقيات أيضا، إذا ما اعتبر أى من الأطراف ذلك ضرورياً، ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الإتفاقية" رابعاً: فى ديسمبر 2012 تم رفع قضية على هذا القرارين الجمهوريين، ومحكمة القضاء الإدارى رأت أنه يوجد شبهة عدم الدستورية فى هذه الصياغة فقررت فى مايو 2013 إحالة المادة 69 من القرار 335 لسنة 2002 إلى المحكمة الدستورية العليا لأن صياغة تلك المادة غير دستورية وتتعارض مع مبدأ إستقلال الدولة وسيادة شعبها على أراضيه، وأكد غموض الصياغة، وشرح الحكم ماهية المقصود بعبارة (إعادة التوطين) وأوضح أنها (تنصرف دلالتها إلى الأعمال التى قامت بها الدول الاستعمارية لتغيير التركيبة السكانية لأوطان ودوّل معينة إما بهدف إحلال سكان جدد محل سكان إقليم أو دولة كما حدث فى فلسطين، أو بهدف السيطرة على الحكم كما حدث فى جنوب أفريقيا، أو لضم إقليم إلى دولة الاحتلال كما حدث فى الجزائر قبل استقلالها). ثم شرحت المحكمة الفارق بين مفهوم إعادة التوطين وأى مفهوم آخر يشبهه، وذكرت: (ومفهوم إعادة التوطين الذى يستند إلى اتفاقيات دولية يختلف عن منح الإقامة للأجانب عند إقامتهم على إقليم الدولة، وعن منح الجنسية لأجنبى أو أكثر، إذ أن الدول بمفردها ووفقا لقوانينها هى التى تمنح الإقامة أو الجنسية لأجنبى دون تدخل أية دولة أخرى فى هذا الشأن، ولا يقع عليها أى إلتزام دولى يرتب مسئوليتها الدولية، كما أنها بإراداتها المنفردة تستطيع تعديل قوانينها الخاصة بإقامة الأجانب أو بمنح الجنسية للأجانب باعتبار أن ذلك من شئونها الداخلية التى تجريها بما يرعى مصالح شعبها)، يراجع فى ذلك حكم القضاء الإدارى 12300 لسنة 67 ق. خامساً: من خلال القضية الجديدة نستكمل المواجهة القانونية والدستورية فى هذا الصدد فى ظل الدستور الحالى الذى وضع قواعد واجراءات جديدة للمعاهدات الدولية، حيث بنطالب فيها بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 للمحكمة الدستورية أيضا فهو يحمل نفس النص، ونطالب بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة نص هذه الاتفاقية وتعديله، وكذا حظر توطين مواطنى أى دولة غير مصر بالأراضي المصرية عبر اتفاق والتزام دولى على مصر، وهو ما يختلف بالطبع عن منح الإقامة أو الجنسية الذى تمنحه الدولة لمن تنطبق عليه الشروط وفقا لقوانينها وبارادتها المنفردة أخيراً: القضية لم ترفع على تكهنات كما ردد البعض، فهذه هى القرارات الجمهورية المنشورة بالجريدة الرسمية، وهذا هو نص الاتفاقية المطاط والذى يحمل عبارة غامضة (توطين مواطنى دولة ثالثة) دون تحديد ماهية جنسية هؤلاء المواطنين، وحكم القضاء الإدارى الذى وصف هذه الصياغة بشبهة عدم الدستورية يحمل رقم 12300 لسنة 67 ق صادر فى 28 مايو 2013 برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، فمن أراد أن يعارض القضية أو مضمونها بالطبع له مطلق الحرية فى رأيه ومن الواجب علينا احترام حقه فى إبداء وجهة نظره حتى لو كنّا نختلف معها جذرياً، ومن يرى أن رفع القضية كان إجراء ضرورى ومن الواجب اتخاذه، فمرحبا بكل من لدية رغبة المشاركة فيها، أو لديه القدرة على المساعدة والمساندة فيها بحثياً وقانونياً. وكان علي قد قال: "أقمنا الدعوى القضائية 29999 لسنة 71 ق ضد مخططات توطين الفلسطينيينبسيناء بزعم وضع حل للصراع العربى الإسرائيلي، والقضية تحمل أسماء: خالد على، طارق العوضى، مالك عدلى، حسام مؤنس، محمد الباقر، مصطفى عبد العال".