تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي يطلب فيه إلغاء قرار العمل بقانون القيمة المضافة، المنشور بالجريدة الرسمية مطلع الشهر الجارى،، فيما تضمنه من إلزام المحامين بالتسجيل في سجلات مصلحة الضرائب ليصبحوا من الفئات الخاضعة لتطبيق القانون. كان «عاشور» أقام الدعوى واختصم فيها كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، وقال فيها إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث أثارا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم 700 ألف محامى، لأنه لا يمثل مصالحهم، إضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمانه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13، 14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وأضافت الدعوى أن النقابة أكدت، في بيان أن القانون لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن.