صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين، أن محكمة الاستئناف العليا الأولى، أصدرت حكمها برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية تأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إليها، واستعمال المواد المتفجرة والتجمهر والشغب، وحيازة الزجاجات الحارقة والتزوير بغرض إرهابي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 2015/11/23 بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة عشرة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، وبراءة ثلاثة متهمين مما أسند إليهم، ومصادرة المضبوطات، كما أسقطت الجنسية عن المتهمين الثلاثة عشر المدانين. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين خلال عامي 2013 و 2014 اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية ارتكبت عدة وقائع تفجير في المحافظة الشمالية، وقد استخرجوا بطاقات اتصال هاتفية باستخدام بطاقات شخصية صحيحة لآسيويين من دون علمهم، واستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية.