بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة اليهود الأزلية.. الهجوم على المتحف الكبير سببه أنه مشروع ناجح    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية
نشر في محيط يوم 01 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية.
وفيما يتعلق بالباب السابع الخاص بوسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية
الفصل الأول: الأسئلة – الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها
وافق المجلس على المادة (201) التي تنص على : " لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
كما وافق على المادة (202) التي تنص على : " تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب العضو ذلك. (ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة. (ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضي إجابة من الوزير المختص. (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.
وأقر المادة (203) التي تنص على : " يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة.
وبالنسبة للفرع الثاني: إدراج الأسئلة في جدول الأعمال ومناقشتها وافق المجلس على المادة (204) التي تنص على :" يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى وجه إليه. ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.
ووافق على المادة (205) التي تنص على : " لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال. وفى حاله تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء لا تدرج أية أسئلة في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة. وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا. ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.
ووافق المجلس على المادة (206) التي تنص على : " إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة.
كما وافق على المادة (207) التي تنص على : " يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتي يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
ووافق على المادة (208) التي تنص على : " للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة. ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن حسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.
كما وافق على المادة (209) التي تنص على : " إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس في هذا التقرير دون مناقشة.
ووافق على المادة (210) التي تنص على : " لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.
ووافق على المادة (211) التي تنص على : " لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة في الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (174 و175) من هذه اللائحة.
وبالنسبة للفرع الثالث الخاص بسحب الأسئلة وسقوطها وافق المجلس على المادة (212) التي تنص على : " يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة.
ووافق على المادة (213) التي تنص على : " يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه.
وبالنسبة للفصل الثاني: طلبات الإحاطة
( الفرع الأول: تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها)
وافق المجلس على المادة (214) التي تنص على : " لكل عضو أن يقدم إحاطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعه ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (175) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (176)، والمادة (179) من هذه اللائحة. ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها.لاتخاذ ما تراه فى شأنها
كما وافق على المادة (215) التي تنص على : " مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التي يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التي تتضمنها.
كما وافق على المادة 216 التي تنص على : " يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وجه إليه طلب الإحاطة في إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى نفس الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
وفيما يتعلق بالفرع الثالث: طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة وافق المجلس على المادة (217 ) التي تنص على : "يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العامة العاجلة. ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان إلا إذا قرر المجلس ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.