اشتعلت معركة عنيفة في الأيام القليلة الماضية بين مجلس الدولة ووزير العدل المصري المستشار أحمد الزند، بعد رفض قسم التشريع بالمجلس، برئاسة المستشار محمود رسلان، تعديل قانون "الإجراءات الجنائية"، بشأن سماع الشهود. وأعرب وزير العدل عن غضبه من رفض قسم التشريع بمجلس الدولة لتعديل قانون "الإجراءات الجنائية"، متهماً المجلس بأنه غير وطني ويتسبب في تعطيل مسيرة العمل. وقالت مصادر قضائية، أن أسباب المعركة بين الطرفين، أن المشروع الذي تم عرضه على القسم يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 277 من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته. وأوضحت أنه تبين للقسم من دراسة أحكام المادتين 96 ، 97 من الدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن مشروع التعديل بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية، وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم، ومجابهتهم دون قيد. وأكد القسم أنه استقر على أن التعديل المطروح عليه به وجود شبهة عدم الدستورية، مستنداً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 يونيو 1997، في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق دستورية، وكذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 7 فبراير 1998 في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية. وأشار القسم في ملاحظاته، إلى أن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه، ونقض شهود الاتهام، يكون مهددا باحتمال القضاء بعدم دستوريته. وانتهى القسم أن التعديل المقترح على المادة 277 يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم، وأعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته، الأمر الذي يجعل النص مناقضا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبهة عدم الدستورية، ولذلك قرر القسم عدم جواز مراجعته.