بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    هبوط حاد لأسعار الذهب عالميًا.. وخسائر الأوقية تتجاوز 30 دولارًا    الخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد    الحوثي: أي وجود إسرائيلي في «صومالي لاند» سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة    ترامب لزيلينسكي: روسيا لم تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية تزامنًا مع نوة الميلاد ورفع جاهزية الصرف الصحي    وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر    إعلام عبرى: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة قبيل اجتماعه مع ترامب بمارالاجو    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    بالأرقام.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم في انتخابات مجلس النواب    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    اللحظة التي لم تحدث.. التاريخ في مرآة «التحولات البسيطة» للدكتور يحيى حسن عمر    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    هدى رمزي تتحدث عن علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب    حمزة العيلى يعلن وفاة جده محمود يوسف    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    لافروف: إسرائيل يجب أن ترفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات - ننشر خطاب تشريع مجلس الدولة للحكومة بشأن رفض ''الإجراءات المدنية''
نشر في مصراوي يوم 01 - 02 - 2016

حصل "مصراوي" على نسخة من الخطاب المرسل من رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أمين عام مجلس الوزراء، بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والذي أكد فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عرض على قسم التشريع بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/12/2015، و2/1/2016، وأن القسم تدارسه وتبين أنه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة "277" من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم لتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.
وأضاف أنه استبان للقسم من دراسته لأحكام المادتين "96 و97" من الدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن المشرع بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم ومجابتهتهم دون قيد.
وبحسبان أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 5 - 6 - 1997 في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق "دستورية" إلى أن ضمان الحق في محاكمة منصفة على ما تنص عليه المادة 67 من الدستور المقابلة للمادة 96 من الدستور الحالي يفترض ارتباطها بالوسائل القانونية السليمة الموضوعية منها والإجرائية وأن الدقيقة التي يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهميها لا يجوز الاخلال بها وعلى الأخص ما يتعلق منها بحق المتهم في أن يكون مدركًا بالتهمه المنسوبة إليه واعيا بأبعادها متصلا بحقائقها بصيرا بأدلتها وأن يمثل بشخصه عند الفصل فيها وأن يعان على دفعها بمحامي يدير الدفاع عنه، فلا يقبل من أدلتها إلا ما يكون منها جائزًا قانونًا، ولا يفرط في تلك الوسائل الإلزامية التي يتمكن على ضوئها من استدعاء شهوده و نقد أقوال شهود الاتهام بعد مجابهتها، فلا يستقيم بنيانها بل يخل توازنها.
وعلى ذات النهج ذهبت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 7/2/1998 ، في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية إلى أنه، " لا يتصور أن يكون الدفاع فعالًا بغير مهلة معقولة لإعداده، ولا بغير إنباء المتهم بالشهود الذين عدتهم سطة الاتهام، إثباتًا لدعواه، لإمكان مواجهتهم وتجريحهم ولا بحرمانه من الوسائل الإلزامية التي يؤمن بها مثول شهود لمصلحته ينتقيهم وفق اختياره دون قيد أيا كان موقعهم من الجهة التي يرأسونها أو يقومون بالعمل فيها".
ولذلك فإن أي نقص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالح ونقد شود الاتهام، يكون مهددًا بإحتمال عدم دستوريته.
ولما كان التعديل المقتر حعلى المادة "277" يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم ومجابهتهم بأن أعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته الأمر الذي يجعل النص مناقضًا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبة عدم الدستورية ، ولذلك قرر القسم عدم جواز مراجعته.
ولذلك تم إعادة مشروع القانون دون مراجعته في ضوء ما سبق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.