عضو مجلس نقابة المحامين: الرسوم القضائية الجديدة مخالفة للدستور.. والإضراب مستمر    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    محافظ الدقهلية يستعرض مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري    انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم 1446 ه    تقرير: نتنياهو يصادق على استئناف إدخال المساعدات إلى غزة    استطلاعات الخروج: عمدة وارسو الليبرالي والمؤرخ المحافظ يتقدمان إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية البولندية    أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أكبر تهديد لهنغاريا وسنقاوم    جنوب أفريقيا تهزم المغرب وتتوج بالبطولة الأفريقية للشباب    الدورى الإيطالى.. خيمينيز يقود ميلان لمواجهة روما    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس برباعية في الليجا    تمهيدًا لانتقاله إلى ليفربول.. فريمبونج يخضع للفحوصات الطبية    جداول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 آخر العام في 26 محافظة    مسلسل حرب الجبالي يتصدر التريند بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى    «احذر الاقتراب منهم».. 4 أبراج تفتعل المشاكل باستمرار    صناع الأفلام العرب الصاعدون يجتمعون في جلسة نقاشية بالجناح المصري بمهرجان كان    شقيقة سعاد حسني: السندريلا كانت تحتفظ بعقد زواجها من العندليب والجواب لم يكن بخط يدها    لطيفة تستفتي جمهورها لاختيار اسم ألبومها الغنائي لصيف 2025    مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من مهرجان كان.. والجمهور: "قمر مصر"    أمين الفتوى يحسم حكم سفر المرأة وأداء الحج دون محرم: جائز بشرط    "تعليم القاهرة" تكرم الطلاب الأوائل في المسابقة الدينية للعام الدراسي الحالي    نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة للمرة الأولى في الدقهلية    موقع تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 (الرابط)    خبير روسي: انقسام بين العسكريين والاقتصاديين حول إنهاء حرب أوكرانيا    وزير التموين يناقش رسالة دكتوراه عن القيادة والولاء الوظيفي بجامعة حلوان    المركز القومي للمسرح ينظم مؤتمرًا علميًا واحتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي    إزالة 9 مخالفات بناء في حملة بالعريش    الرئيس الإيراني: الغرب تجاهل رسائل السلام التي بعثناها    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    كيف نعالج السهو في الصلاة ؟.. عالم أزهري يوضح    «رابطة المستأجرين» ترد على الملاك: دفعنا ما يعادل كيلو ذهب «خِلِو»    في 5 خطوات.. طريقة تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة بسهولة    خبير: الحرب البرية بدأت فعليًا.. وحماس وقعت في شرك المفاوضات الأمريكية    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة تحمل كرتون مضغوط بالمنوفية    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف بشكل متعمد المراكز الطبية في غزة    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراحات بتعديل دستوري لمناقشة قوانين السيسي ومنصور من 15 يومًا إلى "ما لا نهاية"!
نشر في محيط يوم 21 - 01 - 2016

كشف الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية عن إمكانية تعديل المادة 156 من الدستور التي تقضي بمناقشة 341 قانونًا صدروا في غياب مجلس النواب خلال 15 يومًا.
وأوضح "عرفة" في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" اليوم الخميس، أنه تقدم رسميًا إلى مجلس النواب باقتراح دستوري وقانوني رسمي يقضي بفتح مدة المناقشة إلى الحد الأقصى، مستندا إلى المادة 224 من الدستور ولائحة المجلس المعمول بها حاليًا من المواد 122 حتى 125.
وقال إنه سلم نسخة من المذكرة القانونية إلى اشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي بدوره سلمها إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، مشيرًا إلى أنه قد يتم مناقشتها مساء اليوم.
وطالب عرفة جميع أعضاء مجلس النواب بالتقدم إلى رئيس المجلس بطلب كتابي لتعديل المادة 156 من الدستور والتي تنص على " يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا فان لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترب عليها من آثار.
وأكد أنه يوجد 341 قانونًا صدور في غياب مجلس النواب يستحال أن يتم مناقشتها من قبل اللجان المشكلة وتعديلها وإقرارها خلال المدة الزمنية المحددة.
وطالب بإنقاذ "341" قانونًا، الذي اعتبر أن من الصعب مناقشتهم جميعًا خلال 11 يومًا المتبقية ولو حتى بنسبة 5 %، داعيًا رئيس المجلس إلى تطبيق المواد من المادة 122 حتى 125 من اللائحة القديمة الخاصة بمجلس النواب التي يسمح العمل بها بل واستند إليها المجلس في عملها أن يتم تعديل المادة 156 من الدستور إلى الحد الأقصى من الوقت المسموح به وليس أسبوعين فقط.
واعتبر أن الاستعجال في إقرار تلك القوانين قد تمس المواطن بأذى، ومن الأهمية مناقشتها في تأني، خصوصًا أن المجلس مدته خمس سنوات كاملة يستطيع مناقشة تلك القوانين بأريحة.
وتنص المادة 224 من الدستور على الآتي: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا واستنادا لذلك فإن لائحة المجلس القديمة الصادرة بآخر تعديل عام 1979م تعتبر نافذة، ويجوز العمل بها".
وتنص المادة رقم 122 من اللائحة المجلس المعمول بها حاليًا على الآتي: "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 115 من هذه اللائحة وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك. ويجوز أن يكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي ينتمون إليها. ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور شفاهة أو كتابة إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة".
والمادة 125 الخاصة بإبلاغ رئيس الجمهورية بالتعديلات التي تم إقرارها على المواد المعدلة بالدستور تنص على: في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.
وقال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية، إن المصلحة العامة ل 90 مليون مصري و8 مليون بالخارج، تقتضي تعديل المادة 156من الدستور لمناقشة تلك القوانين المطلوبة خلال 15 يومًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.