أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الأحد حكما جديدا ضد المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، يقضي بأحقية 20 صحفيا من جريدة "العالم اليوم" بصرف بدل التكنولوجيا والمراجع المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للصحافة بصرف قيمة البدل للصحفيين من تاريخ قيدهم أعضاء في النقابة. وكان المجلس الأعلى للصحافة قد رفض صرف البدل للصحفيين العاملين في جريدة "العالم اليوم" بحجة أن الجريدة تصدر بترخيص أجنبي، فأقام 20 صحفيا في الجريدة دعوى في القضاء الإداري أكدوا فيها أن "العالم اليوم" جريدة مصرية تصدر داخل مصر ويملكها مصريون، ولا يجوز التفرقة بين العاملين فيها والعاملين في الجرائد الأخرى، خاصة أن قانون الصحافة يساوى بين أعضاء نقابة الصحفيين دون تمييز بين صحفي في جريدة قومية أو معارضة أو مستقلة. وقدم المحامي علاء الفقي، وكيل الصحفيين في الدعوى التي تحمل رقم "36044 لسنة 64 قضائية"، حكمين سبق صدورهما من القضاء الإداري في دعويين مماثلتين لأربعة صحفيين آخرين في ذات الجريدة بأحقيتهم في صرف بدل التكنولوجيا. ويعد حكم محكمة القضاء الإداري السابق هو الثاني من نوعه الذى حصل عليه الزملاء بجريدة العالم اليوم حيث أصدرت الدائرة الثانية "أفراد" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حكماً تاريخياً في وقت سابق في القضية رقم 3413 لسنة 56 قضائية بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة من جميع الصحف ذات الترخيص المصري أو الأجنبي باعتبار كل الصحفيين متساوين أمام القانون ومن ثم لا ينبغي التمييز بينهم. وكان زملاء بجريدة "العالم اليوم" قد أقاموا دعوي قضائية عام 2002 ضد كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لرفضهما بلا سند قانوني صرف بدلات التدريب والتكنولوجيا له ولزملائه بزعم أن الجريدة تصدر بترخيص أجنبي. وتضامنت النقابة مع الدعوى بقرار مجلسها في 27 أكتوبر 2003 وأرسلت صورة منه للمحكمة وبقي المجلس الأعلى للصحافة وحده معانداً في القضية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأول إن معيار أحقية الصحفي في صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيداً بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، مشيرة إلي أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين والتي أقرها المجلس الأعلى للصحافة بقراره رقم 65 في 26 سبتمبر 1020 قصرت صرف البدل علي الصحفيين الذين يعملون في صحيفة تحمل ترخيصاً صادراً منه بالشكل الذي يحرم الصحفي الذي يعمل في جريدة ذات ترخيص أجنبي من الاستفادة منه. وأكدت المحكمة أن تلك القواعد تنطوي علي مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، مشيرة إلي انه في حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانوناً فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالاً لمبدأ من المبادئ الدستورية. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين بالرغم من وحدة حكم العمل فإن قراره يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد علي حق الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبي، نظراً لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتي ينعكس أثر ذلك التطور علي متلقي الخدمة من أفراد الشعب. ويعتبر هذين الحكمين من الأحكام التاريخية الملزمة كونه يرثي قاعدة قانونية مهمة بعد 13 عاماً من التقصي وتقديم المذكرات والتقارير والمرافعات.