انتهت اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، من إعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر. ونص مشروع القانون بتعديل المواد الخاصة بالجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية في قانون العقوبات وقوانين أخرى. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قررنا القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: المادة الأولى تلغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أو في أي قانون آخر، ويكتفى بعقوبة الغرامة بحد أدنى ألف جنيه. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون. المادة الثانية تلغى المواد (102) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانياً و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات. والمادة (10) من القرار الجمهوري رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنمية والإحصاء. المادة الثالثة تعدل المواد التالية من قانون العقوبات على النحو التالى: مادة (176) عقوبات: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو العرق أو اللون أو الإعاقة والمستوى الاجتماعي. مادة (308) عقوبات: إذا تضمن القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً في شرف العائلات، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. المادة الرابعة ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في سنة 1436 هجريا (الموافق سنة 2015)